5 - ومن ذلك ما كان فيه تعارض بين القياسين وما كان من مظان النزاع والمشاحة والأخذ بالحظوظ الخاصة؛ فإنه إذا كانت المصلحة والمفسدة إضافية غالبًا فقد يكون مصلحة الشخص مفسدة لغيره ن فلا ينبغى ترك ذلك لمدافعة الأهواء وإنما توضع الأحكام وفق المصلحة المطلقة وافق ذلك الأغراض أو خالفها ن والكلام فيه على ضربين:
الأول تعارض المصلحة العامة والخاصة: فإن كانت المصلحة العامة لا تتم إلا بذلك وقد أهمل الشرع جانب المصلحة الخاصة كما فى الحدود لعلة هى الجناية والتعذيرات روعى فى ذلك ألا يقع على الجانى تبعة تزيد على حكم الأصالة وإلا ترك وما فعل، ولا يزول الضرر بضرر أشد كما جاء فى حادثة البائل فى المسجد، وإلا نظر فى الجمع بينهما إن أمكن، وإلا إن كانت المشقة العامة أعظم رجح جانبها وأهمل جانب الخاصة أو العكس، وإلا فالتوقف.
وقد جاء عن بعض الفقهاء جواز إتلاف المرء نفسة من أجل المصلحة العامة كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم فى بعض الغزوات والمعارك.
الثانى تعارض المصالح الخاصة: فإن أمكن الجمع بينهما وإلا قدم حق الجالب للمصلحة لأنها مقصد الشرع، ومن سبق كان أحق بها، إلا أن يؤدى ذلك إلى إضرار بالغير أشد من تلك المصلحة:ان تكون حاجية أو تحسينية فيقدم حق الغير لقاعدة منع الضرر.
هذا ويراعى ضمن أصول الفقه حال المجتهد وحال المستفيد، فبالإضافة إلى العلم بأدلة الأحكام وقواعدها فبشترط فى الناظر فى تلك القواعد لاستنباط الأحكام أن يكون على علم تام بمقاصد الشرع، وأن يكون له من القدرة ما يمكنه من الاجتهاد فى استنباط الأحكام ووفقًا لها، ومن معرفة مناط كل حكم ومحله؛ وذلك أن الاجتهاد نوعان: نوع يتعلق بمعرفة الأحكام، ونوع يتعلق بتحقيق المناط، فعندما يثبت الحكم بمدركه الشرعى يبقى النظر فى تعيين محله، وذلك أن الشارع إذا قال مثلاً ((وأشهدوا ذوى عدل منكم)) ثبت الحكم وهو اشتراط العدالة وافتقر إلى نوع آخر من الاجتهادفى تعيين المحل وهو ذا العدل، وهو يتطلب معرفة كذلك بحال المكلف.
وعلى المقلد أن يرجح بين المجتهدين كما يرجح المجتهد بين الأدلة بما أظهره الله تعالى له من معانى التقوى والأعلمية لا بالهوى والتشهى:
فلا يقلد العالم فى زلته لأنه لم يصدر منه ذلك عن اجتهاد فى الحقيقة، ولا يذهب إلى القول بأن اختلاف اهل العلم حجة على الجواز، ولا يتتبع الرخص فى كل مذهب لأنه مفض إلى ترك الدليل والقول بتلفيق المذاهب وانخرام قانون السياسة الشرعية، بل إنما يجوز الانتقال عن مذهب إلى مذهب بالكلية، ولا يأخذ بأيسر القولين دائمًا اعتمادًا على قوله تعالى ((ما جعل عليكم فى الدين من حرج)) فإنه إعمال للنص فى غير محله وذلك مؤذن بترك التكليف بالكلية بل يأخذ بالأحوط احتياطًا لدينه.
هذا مع الترغيب الأكيد فى طلب العلم ومعرفة الأحكام بأدلتها وألا يلجأ إلى التقليد إلا مضطرًا.
ـ[الدرعمى]ــــــــ[06 - 08 - 04, 02:02 ص]ـ
سياسة الإلزام الخلقى:
إن الطابع العام للفكر الأخلاقى ليبرز فى سياسة الإلزام بالأحكام الأخلاقية وسياسة النفوس للامتثال لمقاصدها إذ ليس كافياً التعريف بتلك الأحكام ولا ربط تلك الأوامر والنواهى بالعقيدة حتى تنقاد إليها النفوس جميعًا على ما فيها من نوازع وما بينها من تعارض واختلاف، بل إنه لا بد لذلك من سياسة تميزت بها الشريعة، وقد بنيت على أصول منها:
1 - أنه لا بد كى تقام الأخلاق الاجتماعية العامة من إقامة الأخلاق الخاصة ولا يكون ذلك إلا باعتبار اختلاف الطبائع.
فالأصل فى الإلزام الخلقى أن ينبع من النفس المؤمنة، لكن النظرة الواقعية الشاملة للفقه الإسلامى ترى إلى جانب ذلك النفوس الضعيفة وفترات الضعف البشرى اللازمة.
¥