تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ص323: ولو قيل إن من لم يعلم التحريم فهو في ملك المحرمات بمنزلة أهل الجاهلية كما قلنا على إحدى الروايتين أن من لم يعلم الواجبات فهو فيها كأهل الجاهلية فلا يجب عليهم القضاء.

ص325: وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر ثم أسلم قبل الدخول أو بعد الدخول فالنكاح باق ما لم تنكح غيره والأمر إليها ولا حكم له عليها ولا حق لها عليه.

ص 327: والصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك، فأما إذا كان عاجزا عن ذلك كره بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة، فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته، فينبغي أن يكره، هذا كله لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة.

ص334: كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب فإنه يثبت له حكم ذلك السبب بحيث يستحق من يستحق ذلك السبب، ويثبت بثبوته ويزول بزواله، ويحرم بحرمته ويحل بحله حيث جاز قبول الهدية ..

ص335: ويتوجه صحة السلف في العقود كلها كما يصح في العتق.

ص342: وإن كانت عادتهم يسمون مهرا كثيرا، ولكن لا يستوفونه قط، مثل عادة أهل الجفاء مثل الأكراد وغيرهم، فوجوده كعدمه، والشرط المتقدم كالمقارن والإطراد العرفي كاللفظي. وقال أبو العباس: وقد سئلت عن مسألة من هذا وقيل لي: ما مهر مثل هذه؟ فقلت: ما جرت العادة بأنه يؤخذ من الزوج، فقالوا إنما يؤخذ المعجل قبل الدخول، فقلت: هو مهر مثلها.

ص346: والأشبه جواز الإجابة لا وجوبها إذا كان في مجلس الوليمة من يهجر، وأعدل الأقوال: أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل = فالأكل أفضل، وإن لم ينكسر قلبه = فإتمام الصوم أفضل.

ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع فإن كلا الأمرين جائز، فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها، ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد أن يمتنع فإن فطره جائز، فإن كان ترك الجائز مستلزما لأمور محذورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز، وربما يصير واجبا، وإن كان في إجابة الداعي مصلحة الإجابة فقط، وفيها مفسدة الشبهة فأيهما أرجح؟ قال أبو العباس: هذا فيه خلاف فيما أظنه.

ص349: والكنائس ليست ملكا لأحد وأهل الذمة ليس لهم منع من يعبد الله فيها؛ لأنا صالحناهم عليه والعابد بينهم وبين الغافلين أعظم أجرا ...

وينكر ما يشاهده من المنكر بحسبه ويحرم بيعهم ما يعملونه كنيسة أو تمثالا ونحوه وكل ما فيه تخصيص لعيدهم أو تمييز له.

ص351: ويكره الأكل والشرب قائما لغير حاجة ...

واختلف كلام أبي العباس في أكل الإنسان حتى يتخم هل يكره أو يحرم؟ وجزم أبو العباس: في موضع آخر بتحريم الإسراف وفسر بمجاوزة الحد.

.. ويقول عند الأكل بسم الله فإن زاد: الرحمن الرحيم (1) كان حسنا فإنه أكمل بخلاف الذبح فإنه قد قيل: إن ذلك لا يناسب.

-------

(1) انظر للفائدة: معجم المناهي اللفظية ص623، وتصحيح الدعاء ص350.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[17 - 11 - 05, 06:39 م]ـ

ص353: ويجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة.

ص353: ولو تطاوع الزوجان على الوطء في الدبر فرق بينهما، وقاله أصحابنا، وعلى قياسه المطاوعة على الوطء في الحيض.

ص363: لو بذلت له مالا على أن تملك أمرها فإن الإمام أحمد نص على جواز ذلك؛ لأن الأصل جواز الشرط في العقود.

ص365:

ولا يقع طلاق السكران، ولو بسكر محرم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر، ونقل الميموني عن أحمد: الرجوع عما سواها فقال: كنت أقول يقع طلاق السكران حتى تبينت، فغلب عليّ أنه لا يقع.

ص366:

ولا يقع طلاق المكره والإكراه يحصل إما بالتهديد، أو بأن يغلب على ظنه أنه يضره في نفسه، أو ماله بلا تهديد. وقال أبو العباس: في موضع آخر كونه يغلب على ظنه تحقق تهديده ليس بجيد؛ بل الصواب: أنه لو استوى الطرفان = لكان إكراها.

وأما إن خاف وقوع التهديد، وغلب على ظنه عدمه فهو= محتمل في كلام أحمد وغيره ..

وإن سحره ليطلق = فإكراه.

وقال أبو العباس: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكرَه عليه فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع على:

أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بتعذيب: من ضرب، أو قيد، ولا يكون الكلام إكراها.

وقد نص: على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها. فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها في الهبة ولفظه في موضع آخر: لأنه أكرهها.

ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر فإن الأسير إذا خشي من الكفار أن لا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته =لم يبح له التكلم بكلمة الكفر.

ومثل هذا لو كان له عند رجل حق من دين أو وديعة فقال: لا أعطيك حتى تبيعني أو تهبني، فقال مالكٌ: هو إكراه، وهو قياس قول أحمد ومنصوصه في مسألة: ما إذا منعها حقها لتختلع منه، وقال القاضي تبعا للحنفية والشافعية: ليس إكراها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير