تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[10 - 12 - 05, 12:06 ص]ـ

ص368:

ومن حلف بالطلاق كاذبا يعلم كذب نفسه لا تطلق زوجته ولا يلزمه كفارة يمين.

ص368:

لو قال: أنت طالق، أنت طالق. وقال: نويت بالثانية التأكيد فإنه يقبل منه رواية واحدة.

ص369:

المخبر إذا خالف خبره الأصل اعتبر فيه العدالة.

ص378:

ومن علق الطلاق على شرط أو التزمه لا يقصد بذلك إلا الحض أو المنع؛ فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث، وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت كُره الشرطُ أولاً.

ص379:

ويتوجه إذا حلف ليفعلن كذا أن مطلقه يوجب فعل المحلوف عليه على الفور ما لم تكن قرينة تقتضي التأخير؛ لأن الحض في الأيمان كالأمر في الشريعة.

ص383:

وللعلماء في الاستثناء النافع قولان:

أحدهما: لا ينفعه حتى ينويه قبل فراغه من المستثنى منه. وهو قول الشافعي والقاضي أبي يعلى ومن تبعه.

والثاني: ينفعه وإن لم يُرِده إلا بعد الفراغ، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قل: إن شاء الله. فقال: إن شاء الله. نفعه، وهذا هو مذهب أحمد الذي يدل عليه كلامه وعليه متقدمو أصحابه، واختيار أبي محمد وغيره وهو مذهب مالك وهو الصواب.

ص385:

اليمين في جانب النفي أعم من اللفظ اللغوي، وفي جانب الإثبات أخص.

ص388:

ويتوجه أن يفرق بين ما يسوغ الخلاف فيه؛ كبيع الأشنان بالأشنان متفاضلا، ولا ما لا يسوغ فيه الخلاف؛ كالحيل الربوية، وكمسألة النبيذ.

ص389:

وإذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو جاهلا بأنه المحلوف عليه فلا حنث عليه، ولو في الطلاق والعتاق، وغيرهما ويمينه باقية. وهو رواية عن أحمد ورواتها بقدر رواة التفرقة.

ويدخل في هذا من فعله متأولا إما تقليدا لمن أفتاه أو مقلدا لعالم ميت مصيبا كان أو مخطئا.

ص396:

وما يُخرج في الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرع بل بالعرف قدرا و نوعا من غير تقدير ولا تمليك، وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب والمملوك والضيف والأجير المستأجر بطعامه.

والإدام يجب إن كان يطعم أهله بإدام وإلا فلا، وعادة الناس تختلف في ذلك في الرخص والغلاء واليسار والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف.

396:

الواجبات المقدرات في الشرع من الصدقات على ثلاثة أنواع:

تارة تقدر الصدقة الواجبة ولا يقدر من يعطاها كالزكاة.

وتارة يقدر المعطى ولا يقدر المال كالكفارات.

وتارة يقدر هذا وهذا كفدية الأذى.

وذلك لأن سبب وجوب الزكاة هو المال؛ فقدر المال الواجب.

وأما الكفارات فسببها فعل بدنه،كالجماع واليمين والظهار، فقدر فيها المعطى كما قدر العتق والصيام.

وما يتعلق بالحج فيه بدن ومال، فعبادته بدنية ومالية فلهذا قدر فيه هذا وهذا.

ص398:

ولو شتم شخصا فقال: أنت ملعون ولد زنا؛ وجب عليه التعزير على مثل هذا الكلام، ويجب عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة أن المشتوم فعله خبيث كفعل ولد الزنا.

ولا يحد القذف إلا بالطلب إجماعا.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[13 - 12 - 05, 12:27 ص]ـ

ص398:

والقاذف إذا تاب قبل علم المقذوف هل تصح توبته؟ الأشبه أنه يختلف باختلاف الناس.

وقال أبو العباس في موضع آخر: قال أكثر العلماء إن علم به المقذوف لم تصح توبته، وإلا صحت ودعا له واستغفر. وعلى الصحيح من الروايتين: لا يجب له الاعتراف لو سأله فيعرض ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلوم، وتصح توبته.

وفي تجويز التصريح بالكذب المباح هاهنا نظر، ومع عدم توبة وإحسان = تعريضه كذب ويمينه غموس. واختيار أصحابنا: لا يعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته.

ص399:

وولد الزنا مظنة أن يعمل عملا خبيثا كما يقع كثيرا، وأكرم الخلق عند الله أتقاهم.

401:

ويرجع إلى أهل الخبرة حيث يستوي المتداعيان، كما رجع إلى أهل الخبرة بالنسب.

404:

المجهول في الشرع كالمعدوم.

406:

قلت [البعلي]: علَّق أبو العباس القول بذلك على أن لا يكون الإجماع على خلافه.

412:

النفقة والسكنى تجب للمتوفى عنها في عدتها بشرط إقامتها في بيت الزوج، فإن خرجت فلا جناح إذا كان أصلح لها.

413:

قال الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} وهذا الأجر هو النفقة والكسوة، وقاله طائفة منهم الضحاك وغيره.

414:

والعمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب، فكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل، وإنما قدم الشارع عليه السلام خالة بنت حمزة على عمتها صفية؛ لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائبا عن خالتها فقضى لها بها في غيبتها.

415:

على عصبة المرأة منعها من المحرمات فإن لم تمتنع إلا بالحبس = حبسوها، وإن احتاجت إلى القيد قيدوها.

415:

وما ينبغي للولد أن يضرب أمه، ولا يجوز لهم مقاطعتها بحيث تتمكن من السوء بل يلاحظونها بحسب قدرتهم، وإن احتاجت إلى رزق وكسوة كسوها، وليس لهم إقامة الحد عليها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وينظر مجموع الفتاوى 34/ 177.

417:

قال في " المحرر ": لو أمر به ـ يعني القتل ـ سلطان عادل أو جائر ظلما مَن لم يعرف ظلمه فيه؛ فقتله = فالقود، أو الدية على الآمر (1) خاصة.

قال أبو العباس: هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول وفيه نظر، بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ فتكون الطاعة له معصية، لا سيما إذا كان معروفا بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحِل، كالعلم بالحرمة. وقياس المذهب: أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالبا في ذلك أنه يجب القتل عليهما، وهو أولى من الحاكم والشهود فإنه سبب يفضي غالبا بل هو أقوى من المكره.


(1) في المطبوع: الآخر.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير