تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[09 - 08 - 04, 05:03 م]ـ

قول شيخنا الفقيه وفقه الله (ولم يكن هناك وقت كبير بين الأذان العثماني وبين دخول الأذان)

أحسب أن هناك متسع من الوقت

لان تضييق الوقت بين الاذان العثماني والاذان الاول محدث

والله أعلم

فالاذان الاول (العثماني) كان يتقدم على الاذان الثاني بزمن ليس باليسير

والله أعلم

والذي أعجبني في رد شيخناأبي عمر الغطفاني هو الجمع بين الروايات المتعارضة

فانا استشكلت كون احمد يتعمد الصلاة عند صعود الامام المنبر عند الاذان الأول

فاجاب ابوعمر بأنه لم يكن يتعمد ذلك بل كان يتحين الزوال.

وهذه الركعات اعني بعد الزوال

هي ليست خاصة بيوم الجمعة

بدليل حديث الترمذي تفتح لها أبواب السماء على قول وعلى القول بصحة الحديث

بالاضافة الى فعل الصحابة رحمهم الله

والله أعلم بالصواب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 08 - 04, 02:11 ص]ـ

بارك الله فيكم مشايخنا الكرام ونفعنا بعلمكم

ولكن لايزال الإشكال قائما فدخول الإمام يوم الجمعة يمنع الصلاة وهذا مذهب أحمد

قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد ج: 1 ص: 378 (في خصائص الجمعة)

الحادية عشرة

أنه لا يكره فعل الصلاة فيه وقت الزوال عند الشافعي رحمه الله ومن وافقه وهو اختيار شيخنا أبي العباس بن تيمية ولم يكن اعتماده على حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة

وإنما كان اعتماده على أن من جاء إلى الجمعة يستحب له أن يصلي حتى يخرج الإمام

وفي الحديث الصحيح لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري

فندبه إلى الصلاة ما كتب له ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام

ولهذا قال غير واحد من السلف منهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل (خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام)

فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار

وأيضا فإن الناس يكونون في المسجد تحت السقوف ولا يشعرون بوقت الزوال

والرجل يكون متشاغلا بالصلاة لا يدري بوقت الزوال

ولا يمكنه أن يخرج ويتخطى رقاب الناس وينظر إلى الشمس ويرجع ولا يشرع له ذلك

وحديث أبي قتادة هذا قال أبو داود هو مرسل لأن أبا الخليل لم يسمع من أبي قتادة والمرسل إذا اتصل به عمل وعضده قياس أو قول صحابي أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته عمل به

وأيضا فقد عضده شواهد أخر منها ما ذكره الشافعي في كتابه فقال روي عن أسحاق بن عبدالله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة هكذا رواه رحمه الله في كتاب اختلاف الحديث ورواه في كتاب الجمعة حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق ورواه أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبدالله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي

وقد رواه البيهقي في المعرفة من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا كان النبي ينهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ولكن إسناده فيه من لا يحتج به قاله البيهقي قال ولكن إذا انضمت هذه الأحاديث إلى حديث أبي قتادة أحدثت بعض القوة

قال الشافعي من شأن الناس التهجير إلى الجمعة والصلاة إلى خروج الإمام

قال البيهقي الذي أشار إليه الشافعي موجود في الأحاديث الصحيحة وهو أن النبي رغب في التبكير إلى الجمعة وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء وذلك يوافق هذه الأحاديث التي أبيحت فيها الصلاة نصف النهار يوم الجمعة وروينا الرخصة في ذلك عن عطاء وطاووس والحسن ومكحول

قلت اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال أحدها أنه ليس وقت كراهة بحال وهو مذهب مالك الثاني أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب أحمد والثالث أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس بوقت كراهة وهذا مذهب الشافعي) انتهى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 08 - 04, 02:22 ص]ـ

وقال الإمام النووي في المجموع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير