تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال المصنف رحمه الله تعالى وإذا جلس الإمام (على المنبر) انقطع التنفل لما روى عن ثعلبة بن أبي مالك قال قعود الإمام يقطع السبحة وكلامه يقطع الكلام وأنهم كانوا لا يزالون يتحدثون يوم الجمعة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس على المنبر فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا ولأن التنفل في هذا الحال يمنع الاستماع إلى ابتداء الخطبة فكره فإن دخل (رجل) والإمام على المنبر صلى تحية المسجد لما روى جابر أن رسول الله e قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين فإن دخل والإمام في آخر الخطبة لم يصل لأنه تفوته أول الصلاة مع الإمام وهو فرض فلا يجوز أن يشتغل عنه بالنفل الشرح حديث جابر رواه مسلم بلفظه والبخاري بمعناه وحديث ثعلبة صحيح رواه الشافعي في الأم بإسنادين صحيحين ورواه مالك في الموطأ بمعناه وثعلبة هذا صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم

قال البيهقي في كتاب المعرفة قال الشافعي في القديم فقد أخبر ثعلبة عن عامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة ويتكلمون والإمام على المنبر

وقوله يقطع السبحة هو بضم السين وهي النافلة

وفي هذا الأثر فوائد منها جواز الصلاة حال استواء الشمس يوم الجمعة والكلام قبل الخطبة وبعدها قبل الصلاة والتنفل ما لم يقعد الإمام على المنبر وانقطاع النافلة بجلوسه على المنبر قبل لشروعه في الأذان وجواز الكلام حال الأذان

وقول المصنف (فلا يجوز أن يشتغل عنه بالتنفل) معناه يكره الاشتغال عنه بالتنفل وليس المراد تحريمه

أما الأحكام فقال أصحابنا إذا جلس الإمام على المنبر امتنع ابتداء النافلة

ونقلوا الإجماع فيه وقال صاحب الحاوي إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدىء صلاة النافلة وإن كان في صلاة جلس وهذا إجماع هذا كلام صاحب الحاوي

وهو صريح في تحريم الصلاة بمجرد جلوس الإمام على المنبر وأنه مجمع عليه

وقال البغوي إذا ابتدأ الخطبة لا يجوز لأحد أن يبتدىء صلاة سواء كان صلى السنة أم لا وقال الشيخ أبو حامد إذا جلس الإمام على المنبر انقطع التنفل فمن لم يكن في صلاة لم يجز له أن يبتدئها فإن كان في صلاة خففها) انتهى.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:35 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

قال عبدالله رأيت أبي يصلي في المسجد أذا أذن المؤذن يوم الجمعة (اربع) ركعات وقال: رأيته يصلي اربع ركعات قبل الخطبة، فإذا قرب الاذان او الخطبة تربع ونكس رأسه.

3 - وقال ابن هانئ: رأيته أذا أخذ في الاذان قام فصلى ركعتين

(وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري (5\ 394) (وقد كان الإمام احمد يوم الجمعة إذا أخذ المؤذن في الأذان الأول للجمعة قام فصلى ركعتين أو أربعا على قدر طول الأذان وقصره) انتهى.)

)

أحسب ان الذي أوقع في الاشكال هو قوله (على قدر طول الأذان وقصره) وهذا أحسبه انه من ابن رجب جمعا بين الروايات

فلعل صواب العبارة بحسب ما بين الاذانين أو ما بين الاذان الأول وخروج الامام

(تنبيه قولي صواب العبارة لااقصد ان العبارة محرفة بل أقصد الذي كان ينبغي ان يكون)

طبعا على القول بأن الأذان هو الأذان الأول (العثماني)

ومما يرجح هذا

1/ الأذان الأول اذا اطلق في كلام هولاء فالمراد به الاذان العثماني والله أعلم

2/ قوله في رواية عبد الله (رأيته يصلي اربع ركعات قبل الخطبة، فإذا قرب الاذان او الخطبة تربع ونكس رأسه.

) انتهى فقوله فاذا قرب الاذان يعني الاذان الثاني

3/ أننا لو قلنا بان المراد به الاذان الثاني فنحن نقع في عدة اشكالات منها ماذكره شيخنا الفقيه وفقه الله

ومن ذلك أيضا أن هذا يعني ان كان يصلي أربع ركعات في مدة اربع دقائق أو خمس دقائق تقريبا

ووالذي نقل عن السلف هو طول الركعات (قبل الجمعة

ونحن لو قلنا ان المؤذن يطيل الاذان كثيرا وانه كان هناك تعاقب في الاذان

ثمان دقائق او 10 دقائق

لان أذان الحرم واذان الازهر وحلب وتركيا ونحو هذه المساجد لايصل الى هذه المدة

فلا يمكن ان يطول الاذان على هذه المدة

وانا انما ذكرت أقصى مدة زمنية للاذان

وكل ماذكرته لايزيل الاشكال

والله أعلم

ـ[المقرئ]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:38 م]ـ

إلى المشايخ الفضلاء:

ما أعرفه أن صلاة الإمام أحمد كانت بعد الأذان الأول أو ما يسمى بالأذان العثماني ويحسن أن نستحضر أن الإمام أحمد يرى أن يوم الجمعة فيه وقت نهي أيضا خلافا للشافعي وغيره فكان يتوقف عند الزوال فإذا زالت الشمس أذن \لأذان الأول فيقوم الإمام فيصلي ثم يؤذن الأذان الثاني ولهذا قول ابن هانئ أحسب أنه صريح في هذا:

رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول - هذا وقت النهي - فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن - الأذان العثماني- فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام "

والإمام أحمد له ثلاث روايات في السنة القبلية للجمعة:

أنه لا سنة لها وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب

وعنه ركعتان اختارها ابن عقيل

وعنه أربع ركعات قاله في الرعاية

فعليه هذه السنن كانت بلاشك قبل الأذان الثاني الذي هو عند سلام الإمام

والله أعلم

المقرئ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير