تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 08 - 04, 04:56 م]ـ

رأيت أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول - هذا وقت النهي - فإذا قاربت أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن - الأذان العثماني- فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام

شيخنا هذا النص لايزيل الاشكال بل يزيد الاشكالا اشكالا

ـ[ابن وهب]ــــــــ[11 - 08 - 04, 05:00 م]ـ

بيان ذلك

انه يلزم من هذا ان الاذان الأول (العثماني) كان في وقت الظهر (الجمعة) اي بعد الزوال وهذا مشكل

ـ[المقرئ]ــــــــ[11 - 08 - 04, 05:25 م]ـ

شيخنا وأستاذنا ابن وهب زاده الله توفيقا وعلما وبرا

نعم كان الأذان في وقت الإمام أحمد كما فهمتموه بعد الزوال ولا يظهر لي إشكال في هذا والنداء المحرم هو النداء الثاني الذي به دخول الخطيب

ولا أدري هل استشكلتم كون الأذان الأول يكون بعد الزوال مع أنه ظاهر النص

ففي حديث السائب بن يزيد في بعض ألفاظه " فلما كان عثمان رضي الله عنه فشا الناس وكثروا فأمر مؤذنا فأذن بالزوراء قبل خروجه انتبه أي قبل خروجه من بيته إلى المسجد وفي لفظ عند خروج عثمان من داره يعلم الناس أن الجمعة قد حضرت فقوله حضرت أي دخل وقتاها

وقال ابن المنذر " أمر عثمان بالنداء الثالث في العدد وهو الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس "

وكذا رجح ابن حجر أن أذان عثمام كان بعد دخول الوقت

وهو اختيار كثير من المحققين

محبك والمقر بفضلك: المقرئ

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 08 - 04, 10:41 م]ـ

شيخنا الحبيب

ذكرتم وفقكم الله مسألة الأذان الأول في عهد عثمان رضي الله عنه

وسأذكر حجج من يقول بأن الأذان كان قبل الوقت

ولكن الذي يهمني في هذا المقام هو هل الأذان الأول في عهد الامام أحمد كان في أول وقت الظهر

هكذا على الدوام

ـ[ابن وهب]ــــــــ[14 - 08 - 04, 11:11 م]ـ

(وفي موضع آخر

(ونقل مثنى الأنباري عن أحمد، أنه سئل عن الأذان الذي يجب على من كان خارجاً من المصر، أن يشهد الجمعة؟ قال: هو الأذان الذي في المنارة.

وهذا يحتمل أنه يريد به ما قاله الشافعي: أن أذان الجمعة بين يدي الإمام عند جلوسه على المنبر يكون على المنارة.

ويحتمل أنه يريد به: أنه يجب السعي بالأذان الأول، كما يحرم البيع به، على روايةٍ عنه؛ فإن قوله: ((الذي على المنارة)) إخبار عن الواقع في زمانه، ولم يعهد في زمانه الأذان على المنارة سوى الذي زاده عثمان.

ويحتمل أنه إنما قال ذلك فيمن كان خارج المصر؛ لأن الأذان الأول يكون لإعلامهم، فليزمهم السعي به، بخلاف أهل المصر، فإنهم يلزمهم السعي من غير سماع أذان، فلا يجب عليهم السعي بالأذان الأول، بل بالثاني،)

انتهى

اذا قلنا تجب الجمعة على من كان على بعد فرسخ اي اكثر من 5,5 كم) من المصر (كما هو المذهب)

فانه مما يبعد كون الرجل يلحق الجمعة اذا خرج بعد الأذان الأول ان كان الفرق بين الأذانين 5 دقائق

والجامع في وسط المدينة

فهو يمشي اكثر من مسافة 5.5 كم

وهذا محل بحث

ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - 08 - 04, 01:14 ص]ـ

شيخنا أقر الله عيوننا برؤيته ورفعته:

قال المرداوي رحمه الله " محل الخلاف - في وجوب السعي - في من منزله قريب أما من منزله بعيد فيلزمه السعي في وقت يدركها كلها "

قال ابن قدامة " ويجب السعي بالنداء الثاني إلا لمن منزله في بعد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون مدركا للجمعة لأن ما يتم الواجب إلا به فهو واجب "

وكذا قاله أكثر الحنابلة

وأما عن وقت النداء أيضا فقد قال شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة صاحب الشرح:

زاد - أي عثمان - النداء الثالث على الزوراء رواه البخاري فهذا النداء الأوسط هو الذي يتعلق به وجوب السعي وتحريم البيع ...... وهذا النداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزول الآية فتعلقت الأحكام به والنداء الأول مستحب في أول الوقت سنة عثمان رضي الله عنه وعملت به الأمة بعده وهو اللإعلام بالوقت والثاني للإعلام بالخطبة والثالث للإعلام بقيام الصلاة وذكر ابن عقيل رواية أن الأذان الذي يوجب السعي ويحرم البيع هو الأذان الأول على المنارة والصحيح الأول.

وقال المرداوي: يجب السعي إليها بالنداء الثاني على الصحيح من المذهب

وجزاكم الله خيرا على فوائدكم

محبكم: المقرئ

ـ[ابن وهب]ــــــــ[15 - 08 - 04, 02:12 ص]ـ

شيخنا الفاضل الفقيه المقرىء

جزاكم الله خيرا

والذي نقلتموه عن المذهب هو سبب الاشكال

فرواية مثنى الأنباري مشكلة لان الاذان الأول هو الذي كان على المنارة في عهد الامام احمد وابن رجب عراقي الأصل ومؤرخ ولااظنه يخفى عليه هذا فكونه اكد ان الأذان الأول هو الذي كان على المنارة

والراوية تلزم من كان خارج المصر بالسعي بهذا الأذان

وقد ذكر ابن رجب لهذه الرواية عدة احتمالات

ثم ذكر هذا الاحتمال (ويحتمل أنه إنما قال ذلك فيمن كان خارج المصر) ومدينة كبغداد واسعة الاطراف

وقول ابن رجب (لأن الأذان الأول يكون لإعلامهم، فليزمهم السعي به) فذكره لهذا دون استبعاد وقوع ذلك

يوجب نظرا

واصلا الرواية مشكلة لان الذي يجب به السعي هو النداء الثاني لا الأول

وأما قول ابن أخي ابن قدامة (والنداء الأول مستحب في أول الوقت سنة عثمان رضي الله عنه وعملت به الأمة بعده وهو اللإعلام بالوقت) فهذا نص في الباب ولاشك ونقل واقع معمول به لدى الأمة

على ان قوله للاعلام بالوقت فيه اشكال على المشهور من المذهب في وقت الجمعة

فان كان ماذكره الشمس بن قدامة صحيحا فهذا اجماع ولايصح الاعتراض على الاجماع

ولذا فلا داعي لذكر حجج من يقول بتقديم النداء على وقت الأذان

لان الاجماع بخلاف ذلك

ولعلي أذكر حجج من يقول بتقديم الأذان على الوقت لكي استفيد من علمكم في رد الاشكال الواقع في ذلك

وجزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير