تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو غازي]ــــــــ[01 - 09 - 04, 10:12 م]ـ

أعني بالاجتهادات الخاطئة الاجتهادات المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

ـ[ابن عبدالقدوس]ــــــــ[02 - 09 - 04, 02:46 م]ـ

أخي الكريم أبا غازي حفظه الله ورعاه

عندما يكون غيرك متفق معك في أن كلمة "التشريع" لا تختص إلا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن لا تكون تلك الكلمة موضع نقاشٍ، لأنك بذلك تظهر محاوريك كأنهم خالفوك فارتضوا بتشريع باطل، ولذا طالبتك بحذفها من حوارنا

ثم تقوم بحصر الحوار في كلمة "تسنين" لأن:

1 - عليها تدور النصوص التي نحن بصددها الآن كحديث "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء" ولم يقل عليكم بتشريع الخلفاء ..

2 - ولأن كلمة "تسنين" قد يكون منها المذموم ومنها الممدوح مما يؤذن بزيادة نسبة اللبس فيها بين كثير من الناس.

ولكم كنتُ أتمنى أن توافقني على تلك المقدمة، حتى ننتقل إلى الأمثلة التي توردها كثيرا، لينحصر النقاش حولها ...

فربما أنت تدخل أمثلةً في قسم التسنين المذموم

بينما غيرك يدخل نفس الأمثلة في قسم التسنين الممدوح

فما رأيك بارك الله فيك؟

ـ[أبو غازي]ــــــــ[02 - 09 - 04, 06:30 م]ـ

ولكن يا أخي ما الفرق بين التسنين والتشريع؟

أليس التسنين من ضمن التشريع؟

ـ[ابن مسعود]ــــــــ[02 - 09 - 04, 06:51 م]ـ

في الفتاوى 35/ 22 - 23:

بل الواجب خلافة النبوة لقوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فكل بدعة ضلالة) بعد قوله: (من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا) فهذا أمر وتحضيض على لزوم سنة الخلفاء وأمر بالاستمساك بها وتحذير من المحدثات المخالفة لها وهذا الأمر منه والنهي: دليل بين في الوجوب. ثم اختص من ذلك قوله: (اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر) فهذان أمر بالاقتداء بهما والخلفاء الراشدون أمر بلزوم سنتهم. وفي هذا تخصيص للشيخين من وجهين أحدهما: أن [السنة] ما سنوه للناس. وأما [القدوة] فيدخل فيها الاقتداء بهما فيما فعلاه مما لم يجعلوه سنة، الثاني: أن السنة أضافها إلى الخلفاء، لا إلى كل منهم. فقد يقال: أما ذلك فيما اتفقوا عليه، دون ما انفرد به بعضهم. وأما القدوة فعين القدوة بهذا وبهذا. وفي هذا الوجه نظر. ويستفاد من هذا. أن ما فعله عثمان وعلي من الاجتهاد الذي سبقهما بما هو أفضل منه أبو بكر وعمر ودلت النصوص وموافقة جمهور الأمة على رجحانه وكان سببه افتراق الأمة: لا يؤمر بالاقتداء بهما فيه، إذ ليس ذلك من سنة الخلفاء، وذلك أن أبا بكر وعمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة وسلما من التأويل في الدماء والأموال. وعثمان رضي الله عنه غلب الرغبة وتأول في الأموال. وعلي غلب الرهبة وتأول في الدماء. وأبو بكر وعمر كمل زهدهما في المال والرياسة. وعثمان كمل زهده في الرياسة. وعلي كمل زهده في المال.

وفيها 35/ 124 - 125:

فإن أهل العلم متفقون علي أن أبا بكر وعمر أعلم من سائر الصحابة، وأعظم طاعة لله ورسوله من سائرهم، وأولي بمعرفة الحق واتباعه منهم، وقد ثبت بالنقل المتواتر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر)، روي ذلك عنه من نحو ثمانين وجهًا، وقال علي ـ رضي الله عنه: لا أوتي بأحد يفضلني علي أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري.

والأقوال المأثورة عن عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة كثرة.

بل أبو بكر الصديق لا يحفظ له فتيا أفتي فيها بخلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد لعلي وغيره من الصحابة من ذلك أكثر مما وجد لعمر، وكان الشافعي ـ رضي الله عنه ـ يناظر بعض فقهاء الكوفة في مسائل الفقه، فيحتجون عليه بقول علي، فصنف كتاب [اختلاف علي وعبد الله بن مسعود]، وبين فيه مسائل كثيرة تركت من قولهما: لمجيء السنة بخلافها، وصنف بعده محمد بن نصر الثوري كتابًا أكبر من ذلك، كما ترك من قول علي ـ رضي الله عنه ـ / أن المعتدة المتوفي عنها إذا كانت حاملاً فإنها تعتد أبعد الأجلين، ويروي ذلك عن ابن عباس أيضًا، واتفقت أئمة الفتيا علي قول عثمان وابن مسعود وغيرهما في ذلك، وهو أنها إذا وضعت حملها حلت، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن سبيعة الأسلمية كانت قد وضعت بعد زوجها بليال، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال: ما أنت بناكح حتي تمر عليك أربعة أشهر وعشرًا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: (كذب أبو السنابل. حللت فانكحي). فكذب النبي صلى الله عليه وسلم من قال بهذه الفتيا. وكذلك المفوضة التي تزوجها زوجها ومات عنها ولم يفرض لها مهر قال فيها علي وابن عباس: إنها لا مهر لها، وأفتي فيها ابن مسعود وغيره: إن لها مهر المثل، فقام رجل من أشجع فقال: نشهد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت به في هذه. ومثل هذا كثير.

وقد كان علي وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضًا في العلم والفتيا، كما يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضًا، ولو كانوا معصومين لكان مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة، وقد كان الحسن في أمر القتال يخالف أباه ويكره كثيرًا مما يفعله، ويرجع علي ـ رضي الله عنه ـ في آخر الأمر إلي رأيه، وكان يقول:

لئن عجزت عجزةً لا أعتذر ** سوف أكيس بعدها وأستمر

وأجبر الرأي النسيب المنتشر

/وتبين له في آخر عمره أن لو فعل غير الذي كان فعله لكان هو الأصوب، وله فتاوي رجع ببعضها عن بعض، كقوله في أمهات الأولاد، فإن له فيها قولين: أحدهما: المنع من بيعهن، والثاني: إباحة ذلك. والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان، إلا أن يكون أحدهما ناسخًا للآخر، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم السنة استقرت فلا يرد عليها بعده نسخ إذ لا نبي بعده.

وفي المجلدين 35 و 28 إشارات لمثل هذا إن تيسر لي جمعت بعضها ونقلته هنا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير