ـ[الأجهوري]ــــــــ[14 - 11 - 04, 05:00 ص]ـ
هذا بحث قديم عندي كنت قد أعددته من أجل رمضان العام الماضي وهذا نصه:
هذه أسئلة وأجوبة تلخص أحكام زكاة الفطر وهي على طريقة الاختيارات الفقهية المبنية على تتبع الأدلة، لا على طريقة المذاهب المبنية على التعصب والتقليد، ولا على طريقة الميوعة الفقهية المعاصرة المتتبعة لرخص المذاهب والمرضية لأذواق الشعب مع عدم مراعاة للدليل.
وما كان لي فيها من كلام ميزته بقولي: قلت (عيد) لأميز كلامي وهو كلام الأطفال المبتدئين عن كلام الجهابذة الراسخين في العلم. وبعد فما كان فيها من صواب فمن الله وما كان فيها من خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. ورحم الله امرءا أهدى إلي عيوبي.
س1 - ما هي زكاة الفطر؟ وما هو حكمها؟
ج- الفطر: اسم مصدرٍ من قولك: أفطر الصّائم إفطارًا.
وأضيفت الزّكاة إلى الفطر ; لأنّه سبب وجوبها، وقيل لها فِطرة، كأنّها من الفطرة الّتي هي الخلقة. قال النّوويّ: يقال للمخرج: فطرة. والفطرة - بكسر الفاء لا غير - وهي لفظة مولّدة لا عربيّة ولا معرّبة بل اصطلاحيّة للفقهاء، فتكون حقيقةً شرعيّةً على المختار، كالصّلاة والزّكاة.
وزكاة الفطر في الاصطلاح: صدقة تجب بالفطر من رمضان.
وحكمها أنها فرض واجب بالإجماع، ففي صحيح البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما – قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.
ولفظه عند مسلم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.
فبين أنها مفروضة على المسلمين.
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر – رحمه الله:
106 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض. اهـ بنصه من كتاب "الإجماع" وذكره أيضا في كتابه "الإقناع".
وقال الإمام البيهقي –رحمه الله - في "السنن الكبرى": وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ اهـ
س2 - ما هي الحكمة من فرض زكاة الفطر؟
ج- شرع الله كله حكم لا يعلمها إلا هو، ولكن مما صح في حكمة زكاة الفطر ما أخرجه الإمام أبو داود في كتابه "السنن" عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
قال الإمام الشوكاني –رحمه الله - شارحاً:
قوله (طهرة) أي تطهيراً لنفس من صام رمضان من اللغو وهو مالا ينعقد عليه القلب من القول، والرفث قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من الكلام.
قوله (وطُعمة) بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. وفيه دليل على أن الفِطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة. اهـ بتصرف يسير من كتاب "نيل الأوطار" جـ4.
وقد ورد حديث ضعيف فيه «أَغْنُوهُمْ فِى هَذَا الْيَوْمِ». أو (اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ) وهذا هو الموافق للواقع أن زكاة الفطر ليست إغناء للفقير كزكاة المال. قلت (عيد): ولو صحت هذه الحكمة أعني الإغناء لكانت مقيدة بقيدين: الإطعام ويوم العيد. أعني أن زكاة الفطر سوف تغنيهم لمدة يوم واحد وهو يوم العيد وتغنيهم في ناحية واحدة فقط من نواحي حياتهم وهي الطواف لجلب الطعام. ذكرت ذلك لأن هذا الحديث الضعيف يلهج بذكرة دعاة إخراج زكاة الفطر بالقيمة في عصرنا بعلة أن الحكمة منها هي إغناء الفقراء، فنقول لهم: الحديث لم يثبت أصلا حتى تبنوا عليه أحكاما. ولو صح فقد تبين توجيهه. وسوف تأتي مناقشة هذه المسألة.
س3 - على من تجب زكاة الفطر؟
¥