تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ج- تجب على من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم. وعياله: هم من يعولهم المرء من الأبناء والزوجة وغيرهم ممن تجب نفقته، حتى أولاده الكبار إذا كان ينفق عليهم فهم داخلون في عياله. قال أبو محمد ابن قدامة المقدسي في "المغني": عيال الإنسان: من يعوله أي يمونه فتلزمه فطرتهم كما تلزمه مؤنتهم إذا وجد ما يؤدي عنهم اهـ بنصه من جـ 3.فتجب على الابن الموسر وإن سفل زكاة الفطر عن أبويه وإن علوا إذا كانا معسرين. ويلزم الزوج إخراج فطرة زوجته.

قال أبو محمد ابن قدامة المقدسي في "المغني": ومن وجبت فطرته على غيره , كالمرأة والنسيب الفقير إذا أخرج عن نفسه بإذن من تجب عليه صح بغير خلاف نعلمه لأنه نائب عنه. وإن أخرج بغير إذنه , ففيه وجهان أحدهما: يجزئه لأنه أخرج فطرته فأجزأه كالتي وجبت عليه، والثاني: لا يجزئه لأنه أدى ما وجب على غيره بغير إذنه فلم يصح , كما لو أدى عن غيره. اهـ بنصه من جـ 3.

قلت (عيد): الصحيح في الصورة الثانية الوجه الأول وهي أنها تجزئه لأن وجوبها على غيره ليس وجوب أصالة بل هو وجوب تحمل فقط فإن قام المتحمَل عنه بأدائها سقط الوجوب عن المتحمِل.

قال أبو محمد ابن قدامة المقدسي في "المغني":

وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير , والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة وتجب على اليتيم , ويخرج عنه وليه من ماله لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن , قال ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة. اهـ بنصه.

قال أبو محمد ابن قدامة المقدسي في "المغني": وجملة ذلك أن صدقة الفطر واجبة على من قدر عليها ولا يعتبر في وجوبها نصاب. اهـ بنصه.

قال الإمام الدهلوي في "المسوى": لا يشترط لها النصاب بل هي فريضة على الغني والفقير. انتهى نقلا عن "الروضة الندية" 1/ 216.

لذا قال الشيخ الحافظ صديق بن حسن خان - رحمه الله: والظاهر: أن من وجد ما يكفيه ومن يعول ليوم الفطر، ووجد صاعاً زائداً على ذلك أخرجه. اهـ بنصه من "الروضة الندية" 1/ 218.

قلت (عيد): وبه يتبين أن هذه الزكاة مفروضة حتى على الفقير طالما كان واجدا لطعام يوم العيد وليلته.

قال الإمام الدهلوي في "المسوى": وفيه أنها تجب على الصغير والمجنون ومن لم يطق الصوم وعليه أكثر أهل العلم. انتهى نقلا عن "الروضة الندية" 1/ 217.

قال الإمام أبو بكر ابن المنذر – رحمه الله:

107 - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم.

110 - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تُنكح تخرج الزكاة للفطر عن نفسها.

111 - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه. اهـ بنصه من كتاب "الإجماع" وذكره أيضا في كتابه "الإقناع".

وقال الشيخ الحافظ صديق بن حسن خان - رحمه الله:

والخطابات في إخراجها على من ليس بمكلف إنما هي كائنة مع المكلفين. "الروضة الندية" 1/ 215.

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه. انتهى بنصه من "الدرر البهية في المسائل الفقهية" صـ20.

قلت (عيد): وبه يتبين نوعية الفقير الذي يستحق زكاة الفطر على سبيل الأولى فالأولى وهو الفقير المعدم. وبكل ماسبق يتبين تماما أن هذه الزكاة لها نظام إسلامي مستقل غير نظام الزكوات الأخرى فهي زكاة بدنية على جميع المسلمين صغارا وكبارا، رجالا ونساء، أغنياء وفقراء، طالما وجد فيهم شرطها وهو وجود قوت يوم وليلة العيد. وهذا الفهم العميق لفقه هذه الزكاة يفيدنا كثيرا في فهم مسألة إخراج القيمة التي ستأتي.

س4 - متى تجب زكاة الفطر؟ وما فائدة هذه المسألة؟

ج- تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وفائدة هذه المسألة أنه لو ولد مولود قبل المغرب لوجب إخراج الزكاة عليه وبعد الغروب فلا، كذلك لو توفي إنسان بعد الغروب وجبت في تركته الزكاة. يعني الزكاة تجب على من غربت عليهم شمس آخر يوم من رمضان من المسلمين. دليل ذلك قول ابن عمر: فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .... في صحيح مسلم ... والفطر من رمضان لا يكون إلا بعد آخر غروب في رمضان. وإضافته زكاة الفطر إلى الفطر من رمضان ليس له معنى آخر إلا أنه سبب له.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير