س5 - ما هو أفضل وقت لإخراجها وأدائها؟ وهل يجوز تعجيلها عن ذلك الوقت؟
أفضل وقت لإخراجها وأدائها هو صبيحة يوم العيد قبل الصلاة، ويجوز تعجيل إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين أوثلاثة.
ففي جامع الترمذي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي - الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْغُدُوِّ لِلصَّلاَةِ يَوْمَ الْفِطْرِ.
قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ. وَهُوَ الَّذِى يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْغُدُوِّ إِلَى الصَّلاَةِ.
ولفظ سنن أبي داود هو عن ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ.
وقال الإمام ابن دقيق العيد: والسنة في صدقة الفطر: أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة , ليحصل غنى الفقير. وينقطع تشوفه عن الطلب في حالة العبادة. اهـ بنصه من شرح عمدة الأحكام جـ 1/ 387.
وأما عن تعجيلها بيوم أو يومين أو ثلاثة فمأخوذ من إجماع الصحابة وفعل عبد الله بن عمر راوي هذا الحديث. وهو رواية عن الإمام أحمد،قلت (عيد): وهذا المذهب أرجح مذاهب الفقهاء في هذه المسألة من ناحية الدليل أعني تعجيل إخراج زكاة الفطر قبل العيد بثلاثة أيام على الأكثر. وفيه فهم الصحابة لأمر النبي – صلى الله عليه وسلم - بإخراجها قبل العيد أن هذه القبلية كما قال العلماء قبلية قريبة من العيد لا بعيدة.
قال نافع المدني مولى ابن عمر: وَكَانُوا – أي الصحابة - يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. أخرجه البخاري.
قَالَ نافع المدني مولى ابن عمر: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ. أخرجه أبو داود.
وفي الموطأ أخرج مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِى تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" جـ3: وأخرجه الشافعي عنه وقال: هذا حسن، وأنا أستحبه - يعني تعجيلها قبل يوم الفطر - انتهى. ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة قال " وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان " الحديث. وفيه أنه أمسك الشيطان ثلاث ليال وهو يأخذ من التمر، فدل على أنهم كانوا يعجلونها. اهـ كلام الحافظ
س6 - حكم تأخير إخراجها عن صلاة العيد؟ وهل تسقط بهذا التأخير؟
ج- لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ولا تسقط بالتأخير بل الذي أخرها آثم وهي دين في ذمته لا يسقط عنه إلا بالأداء.
والدليل على أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد ما أخرجه أبو داود في "السنن" عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ. مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِىَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
قال الإمام الشوكاني –رحمه الله – شارحا للحديث:
قوله (من أداها قبل الصلاة) أي قبل صلاة العيد. قوله (فهي زكاة مقبولة) المراد بالزكاة صدقة الفطر. قوله (فهي صدقة من الصدقات) يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة اللّه تعالى.
والظاهر أن من أخرج الفطرة بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة، وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط، وجزموا بأنها تجزي إلى آخر يوم الفطر والحديث يرد عليهم. وأما تأخيرها عن يوم العيد فقال ابن رسلان – يعني الإمام البُلْقيني: إنه حرام بالاتفاق؛ لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها. اهـ بتصرف يسير من كتاب "نيل الأوطار" جـ4.
¥