وقال الشيخ عطية سالم – رحمه الله: وبالنظر إلى المعنى العام لمعنى الزكاة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (طعمة للمسكين، وطهرة للصائم)، وقوله: (أغنوهم بها عن السؤال) لوجدنا إشارة إلى جواز إخراجها من كل ما هو طعمة للمساكين ولا نحده بحد أو نقيده بصنف فإلحاق غير المنصوص بالمنصوص بجامع العلة متجه. انتهى بنصه من "تتمة أضواء البيان" 1/ 489.
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله:
فتخصيص هذه الأنواع ليس مقصوداً بعينها، ولكن لأنها كانت طعامهم ذلك الوقت.
وقال - رحمه الله - في ضمن فتوى أخرى:
فالصحيح أن طعام الآدميين يجزئ إخراج الفطرة منه، وإن لم يكن من الأصناف الخمسة التي نص عليها الفقهاء؛ لأن هذه الأصناف ـ كما سبقت الإشارة إليه ـ كانت أربعةٌ منها طعامَ الناس في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم - وعلى هذا فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأرز، بل الذي أرى أن الأرز أفضل من غيره في وقتنا الحاضر؛ لأنه أقل مؤنة وأرغب عند الناس، ومع هذا فالأمور تختلف فقد يكون في البادية طائفة التمر أحب إليهم فيخرج الإنسان من التمر، وفي مكان آخر الزبيب أحب إليهم فيخرج الإنسان من الزبيب وكذلك الأقط وغيره، فالأفضل في كل قوم ما هو أنفع لهم، والله الموفق.
انتهى بنصه من "مجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين" جـ 18
وبين الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – أن الأصناف المنصوص عليها في الأحاديث لا يجزئ إخراجها إلا لمن كانت قوتا لهم وذلك في حاشيته على "الروض المربع" 1/ 319.
وذكر الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في ضمن فتوى أخرى له:
(أن إخراج الشعير في زكاة الفطر غير مجزىء فيما يظهر، وهذا في قوم ليس الشعير قوتاً لهم؛ لأن من حكمة إيجاب زكاة الفطر أنها طعمة للمساكين، وهذه لا تتحقق إلا حين تكون قوتاً للناس.)
قلت (عيد): مع أن الشعير منصوص عليه في حديثي ابن عمر وأبي سعيد - رضي الله عنهما - وهذا من تمام فقهه ودقة نظره - رحمه الله.
هذا بالنسبة للأصناف التي نخرج منها زكاة الفطر: كل قوت مكيل مدخر.
أما بالنسبة لمقدارها فهو كما في أحد ألفاظ البخاري لحديث أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ - رضى الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِى زَمَانِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- صَاعًا مِنْ كذا أو كذا إلى نهاية الحديث السابق يعني: صاع من أي صنف، و الصاع هو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين يعني ما يملأ كفيه.
وقد قدر العلماء قديما الصاع وهو نوع من المكاييل بالوزن ليحفظ وينقل فاستخدموا في ذلك العدس لأنه كما قال الإمام أحمد: لا يتجافى عن موضعه، يعني أنه أثقل الحبوب وينكبس إذا وضع في الصاع، وأخذ بهذا التقدير جماهير العلماء سلفا وخلفا وهو الصحيح لأدلة ليس هذا موضع ذكرها. ووجد هؤلاء العلماء أن وزن صاع العدس هو خمسة أرطال وثلث رِطل بالرِطل العراقي، وطبعا الرِطل كان وحدة الوزن أيامهم ونحن الآن نزن بالجرامات. فما هو وزن الصاع النبوي تقريبا بالجرامات؟ الإجابة قام كثير من العلماء المعاصرين ممن ورث الصاع النبوي عن آبائه وأجداده، أو ممن قام كيله تقريبا بحرزه بالجرامات. منهم د. رفعت فوزي في كتاب "العبادات": صاع القمح= 2.176 جم. اهـ نقلا عن كتاب "الجامع لأحكام الصيام" لشيخنا أحمد حطيبة صـ 327.
ومنهم د. عبد الحميد هنداوي المدرس بكلية دار العلوم قدر الآصع الآتية:
الأرز= 1.900 جم. العدس= 1.800 جم. البلح= 1.950 جم.
المكرونة= 2.250 جم. الزبيب= 2.400 جم. الفاصوليا= 1.950 جم.
الفول= 1.925 جم. القمح= 2.000 جم. اللوبيا= 1.950 جم.
اهـ بنصه من كتاب "الجامع لأحكام زكاة الفطر" صـ33.
ومنهم الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - قدر الصاعين الآتيين:
القمح= 2.040 جم.
الأرز= 2.100 جم.
اهـ نقلا عن عدة رسائل في جـ 18 من "مجموع رسائل وفتاوي الشيخ ابن عثيمين".
ومنهم أستاذنا الشيخ الفقيه أحمد حطيبة – حفظه الله:
الأرز= 2.400 جم. التمر= 1.500 جم. الشعير= 1.600 جم.
الزبيب= 1.500 جم. العدس= 2.250 جم.
اهـ بنصه من كتاب "الجامع لأحكام الصيام" صـ327 لشيخنا أحمد حطيبة.
قلت (عيد): واختلاف هذه الأرقام ناشىء عن اختلاف أصناف هذه الأطعمة واختلاف كثافتها النوعية مما يجعلها مختلفة الوزن حتى ولو كانت تشغل حيزا ثابتا وهو الصاع.
¥