ـ[ابن حسين الحنفي]ــــــــ[15 - 11 - 04, 01:54 ص]ـ
هذا ما أعددته عن زكاة الفطر
زكاة الفطر.
التّعريف
من معاني الزّكاة في اللّغة: النّماء، والزّيادة، والصّلاح، وصفوة الشّيء، وما أخرجته من مالك لتطهّره به. والفطر: اسم مصدرٍ من قولك: أفطر الصّائم إفطارًا. وأضيفت الزّكاة إلى الفطر ; لأنّه سبب وجوبها، وقيل لها فطرة، كأنّها من الفطرة الّتي هي الخلقة.
قال النّوويّ: يقال للمخرج: فطرة. والفطرة - بكسر الفاء لا غير - وهي لفظة مولّدة لا عربيّة ولا معرّبة بل اصطلاحيّة للفقهاء، فتكون حقيقةً شرعيّةً على المختار، كالصّلاة والزّكاة.
وزكاة الفطر في الاصطلاح: صدقة تجب بالفطر من رمضان.
حكمة مشروعيّتها:
حكمة مشروعيّة زكاة الفطر الرّفق بالفقراء بإغنائهم عن السّؤال في يوم العيد، وإدخال السّرور عليهم في يوم يسرّ المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصّوم من اللّغو والرّفث. روى أبو داود عن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: {فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرةً للصّائم من اللّغو والرّفث، وطعمةً للمساكين، من أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات}.
(الحكم التّكليفيّ):
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ زكاة الفطر واجبة على كلّ مسلمٍ. واستدلّ القائلون بالوجوب بما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: {فرض رسول اللّه صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على النّاس صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، على كلّ حرٍّ، أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين}.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: {أدّوا عن كلّ حرٍّ وعبدٍ صغيرٍ أو كبيرٍ، نصف صاعٍ من برٍّ أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ} وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
شرائط وجوب أداء زكاة الفطر:
يشترط لوجوب أدائها ما يلي:
أوّلًا: الإسلام: وهذا عند جمهور الفقهاء. وروي عن الشّافعيّة في الأصحّ عندهم أنّه يجب على الكافر أن يؤدّيها عن أقاربه المسلمين، وإنّما كان الإسلام شرطًا عند الجمهور ; لأنّها قربة من القرب، وطهرة للصّائم من الرّفث واللّغو، والكافر ليس من أهلها إنّما يعاقب على تركها في الآخرة.
ثانيًا: الحرّيّة عند جمهور الفقهاء خلافًا للحنابلة ; لأنّ العبد لا يملك، ومن لا يملك لا يملّك.
ثالثًا: ألا يكون قادرًا على إخراج زكاة الفطر، وقد اختلف الفقهاء في معنى القدرة على إخراجها: فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى عدم اشتراط ملك النّصاب في وجوب زكاة الفطر. وذهب الحنفيّة إلى أنّ معنى القدرة على إخراج صدقة الفطر أن يكون مالكًا للنّصاب الّذي تجب فيه الزّكاة من أيّ مالٍ كان، سواء كان من الذّهب أو الفضّة، أو السّوائم من الإبل والبقر والغنم، أو من عروض التّجارة. والنّصاب الّذي تجب فيه الزّكاة من الفضّة مائتا درهمٍ. فمن كان عنده هذا القدر فاضلًا عن حوائجه الأصليّة من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ وسلاحٍ وفرسٍ، وجبت عليه زكاة الفطر. وفي وجهٍ آخر للحنفيّة إذا كان لا يملك نصابًا تجوز الصّدقة عليه. ولا يجتمع جواز الصّدقة عليه مع وجوبها عليه. وقال المالكيّة: إذا كان قادرًا على المقدار الّذي عليه ولو كان أقلّ من صاعٍ وعنده قوت يومه وجب عليه دفعه، بل قالوا: إنّه يجب عليه أن يقترض لأداء زكاة الفطر إذا كان يرجو القضاء ; لأنّه قادر حكمًا، وإن كان لا يرجو القضاء لا يجب عليه. وقال الشّافعيّة والحنابلة: إنّها تجب على من عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه، ويشترط كونه فاضلًا عن مسكنٍ وخادمٍ يحتاج إليه في الأصحّ. واتّفق جميع القائلين بعدم اشتراط ملك النّصاب على أنّ المقدار الّذي عنده إن كان محتاجًا إليه لا تجب عليه زكاة الفطر، لأنّه غير قادرٍ. استدلّ الجمهور على عدم اشتراط ملك النّصاب بأنّ من عنده قوت يومه فهو غنيّ، فما زاد على قوت يومه وجب عليه أن يخرج منه زكاة الفطر، والدّليل على ذلك ما رواه سهل بن الحنظليّة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: {من سأل وعنده ما يغنيه فإنّما يستكثر من النّار، فقالوا: يا رسول اللّه، وما يغنيه؟ قال: أن يكون له شبع يومٍ وليلةٍ}.
¥