تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اسم الباحث: د/إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم

الناشر: مجلة الحكمة

عدد الصفحات:836

التعريف بالكتاب:

قسم الباحث البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين، وخاتمة.

في المقدمة بين أسباب اختيار الموضوع وأهميته، وخطة البحث ومنهجه فيها.

ثم تمهيد شمل أربعة مباحث:الأول في مراحل تكون الجنين في بطن أمه، والثاني في محافظة الإسلام على الجنين،والثالث في تحديد مفهوم الإجهاض، والرابع نظرة تأريخية في الإجهاض، وبعض الإحصاءات التي تبين خطورته وانتشاره.

وجعل الفصل الأول في أحكام الإجهاض من حيث دوافعه، ووسائله، ووقته.

والفصل الثاني في الأحكام المترتبة على الإجهاض بدأه بتمهيد ذكر فيه تعريف الجنين، والسقط، والفرق بينهما، وأحوال الجنين عند الإجهاض، ثم أربعة مباحث شملت المسئولية الجنائية،والمسئولية المالية،والمسئولية العلاجية،والحقوق الذاتية للمجهض الميت.

ثم خاتمة ذكر فيه أهم النتائج التي توصل إليها، ومنها:

1 - اتضح من خلال بحث أطوار الجنين أنه لا تعارض بين الأحاديث الواردة بهذا الشأن من خلال ما كشفه العلم الحديث، وأن سنة الله في خلقه هي التدرج والتطور في نمو الجنين، وأن التخلق يبدأ في مرحلة مبكرة جداً في الأربعين الأولى، لكنه يكون خفياً ويتطور حتى يكتمل في طور المضغة، ولا تنفخ فيه الروح إلا بعد مائة وعشرين يوماً ورد في الحديث.

2 - أن من مقاصد التشريع الإسلامي المحافظة على النفس، ومنها نفس الجنين، ولأجل ذلك أبيح الفطر للحامل من أجل الحمل، ويؤجل عن الحامل الحد الواجب محافظة عليه، وشرعت العقوبة لمن يتسبب في إجهاضه، مما يدل على أن الأصل في الإجهاض التحريم.

3 - ترجح أن الإجهاض لا يجوز بعد نفخ الروح في الجنين لأي دوافع من الدوافع، إلا في حالة واحدة وهي ما إذا تعارضت حياة الأم مع حياة الجنين، وكانت الحالة واقعة فعلاً، ولم يمكن إنقاذ حياتهما فترجح حياة الأم لأنها أصله، ولما يترتب على موتها من الآثار.

4 - ترجح في الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين أن الأصل فيه التحريم، وأن التحريم يتدرج حسب مراحل الجنين، ففي مرحلة الأربعين الأولى يكون التحريم أخف من المرحلة التي بعدها، ولهذا يستثنى منه حالة الضرورة الواقعة أو المتوقعة، ويمكن أن يستثنى منه – الحالات الفردية – بعض الدوافع كدوافع الاغتصاب، والدوافع العلاجية بانسبة للأم، وكذلك إذا اكتشفت بعض الأمراض المستعصية أو التشوهات في الأجنة مبكراً.

ويقوي التحريم كلما قرب من زمن نفخ الروح لتكامل الخلق، ولذا يتشدد في الاستثناء من هذا الأصل بالنسبة للدوافع.

5 - لا يجوز أن يبنى على الحالات الفردية التي يمكن القول فيها بالجواز بالنظر إلى كل حالة دعوة عامة لهذا الأمر، أو تنظيم معين، لأن فيه مناقضة لمقاصد الشريعة، وإهداراً لحق الأجنة في الحياة، واعتراضاً على حكمة الله.

6 - في الحالات التي يباح فيها الإجهاض لدافع معين معتبر شرعاً فيجب أن يتدرج في الوسيلة المستخدمة للإجهاض، فلا يلجأ للعملية الجراحية إلا إذا تعذر ما هو أقل ضرراً ومفاسد منها، ويسند الأمر إلى النساء، لأن نظر الجنس إلى الجنس أخف، ولأنه يقلل المفاسد المترتبة على الوسيلة.

7 - يترتب على الإجهاض إذا تم بصورة غير مشروعة أو كان جنائياً، مسئولية المتسبب فيه، بأي وسيلة كانت، حتى لو كانت غير مباشرة، كالتخويف والتجويع ونحوه، لكن يشترط في الوسائل غير المباشرة علم المتسبب بالحمل، وتقصيره في تدارك السبب.

8 - اتضح من البحث أن مسئولية الطبيب في الإجهاض أشد من غيره، لأنه مأذون له في مباشرة التطبيب، فهو الجهة التي تلجأ إليها من أرادت الإجهاض، وربما يدفعه الطمع إلى التجاوز وإجراء إجهاض غير مشروع، وإذا ثبت تقصير الطبيب أو تجاوزه فإنه يترتب عليه الضمان والتعزير، حسبما تراه الجهة المسئولية عنه.

9 - ترجح أن كل طرف له صلة بالإجهاض أو تسبب فيه فإنه تلحقه مسئولية، يترتب عليها آثار، من حيث الضمان بالدية والكفارة، حتى المفتي إذا أفتى بالإجهاض ولم يكن من أهل الفتيا فإنه يضمنه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير