الأخوة الفضلاء إن كنتم تتحدثون عن جمعه صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا فإن الشيخ الراجحي نقل عن شيخه ابن باز ان هذا الجمع كان جمعا صوريا ويدل عليه حديث عند النسائي ....... والله اعلم.
ـ[المقرئ]ــــــــ[31 - 07 - 05, 11:01 م]ـ
بينما ذهب بعض أهل العلم ومنهم بعض أصحابنا الحنابلة بأن أسباب الجمع محصورة محددة بما ورد النص به كالمرض والمطر وغيرها مما حدد في بابه
ولكن هذا المسلك ضعيف في نظري لحديث ابن عباس والصواب ما ذكرت قبل
وأما قولكم وفقكم الله:
وماذا عن السفر والمطر سلمك الله، هل يجوز الجمع لأجلهما إن لم يكن فيهما مشقة مطلقاً؟
أما المطر:
فقد اختلف أهل العلم في ضابط المطر الذي تلحق الناس به مشقة:
ومن المعلوم أن المطر درجات ومما قال ابن الجوزي في المدهش في معرض كلامه عن لغة العرب قال: ويفرقون في المطر فأوله رش ثم طش ثم طل ثم رذاذ ثم نضح ثم هضل وتهتان ثم وابل)
ومذهب الحنابلة والشافعية أن وصف المطر هو الذي يبل الثياب أو خاف أن يبله سواء كان قويا أم ضعيفا والمناط هو بل الثياب
قال النووي: قال أصحابنا: وسواء قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب
وألحق بعضهم إذا كان يبل البدن أو النعل
وقال ابن قدامة: وأما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب فلا يبيح)
وكذا قال المرداوي والنووي والبهوتي وغيرهم
وذهب المالكية أن المطر وصفه إذا كان غزيرا يحمل أوساط الناس على تغطية رؤوسهم قال الخرشي: ويرخص .... لأجل المطر الغزير وهو الذي يحمل الناس على تغطية رؤوسهم)
وقال الدسوقي: المطر الذي يبيح الجمع إذا كثر)
وإن كان القولان متقاربين نوعا ما إلا أن الأول أعم منه
والقول الثالث أن الجمع يجوز للطل وهو محكي في مذهب أحمد لكن قال المرداوي وهو بعيد
ولهذا فلا يتردد الإمام بالجمع إذا وجد مطرا يبل ثياب الناس وجواربهم
وأما قول بعض الناس إن الجمع الآن ليس له معنى لوجود السيارات والأنوار في الشوارع فهذا غير مستقيم وقد رد الشيخان ابن باز وابن عثيميين على هذه الشبهة ولم يوافقا عليها
والواقع شاهد بأن الناس يتأذون في هذا الوقت ويحتاجون إلى الجمع
وأما الجمع في السفر:
فقد أجازه الجمهور عدا الأحناف لقاعدتهم في الجمع
والقول الثاني عند المالكية في الرواية الأخرى أنه لا يجمع إلا من جد به السير
والصواب الأول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في عرفة ومزدلفة وهو في مكانه
ولكن اختلفوا في الأفضل:
فالجمهور على أن الأفضل تركه وأنه ليس بمستحب إلا في الحج
قال المرداوي: ليس بمستحب وتركه أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب
وقال النووي: وترك الجمع أفضل بلا خلاف
بل نقل شيخ الإسلام أن ترك الجمع أفضل عند الأئمة
والقول الثاني: وهو رواية للحنابلة اختارها ابن الجوزي أن الجمع أفضل واستدلوا أنه أكثر تخفيفا وسهولة فكان كالقصر
ولاشك أن الراجح أن الأفضل فعل الأرفق به فإن كان الأرفق به الجمع جمع وإن كان فعله كل صلاة لا يشق عليه فتركه أفضل
ولكن الجمع يجوز له مطلقا
وللعلم فلم يصح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السفر وهو مقيم بمكانه إلا في عرفة ومزدلفة وما عداه فكل حديث يروى فهو ضعيف
شيخنا هيثم حمدان هذا ما لزم وجزاكم الله خيرا
المقرئ
ـ[المسيطير]ــــــــ[12 - 11 - 08, 05:57 م]ـ
أسأل الله أن يحفظ شيخنا المقرئ في حله وترحاله ...
والدعاء له - وفقه الله - من لوازم الطالب تجاه معلمه.
ورفعتُ هذا الموضوع ... ليستمر أجر تعليم العلم في ميزان حسناته ... بفضل الرحمن الرحيم.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 09:15 م]ـ
وماذا عن السفر والمطر سلمك الله، هل يجوز الجمع لأجلهما إن لم يكن فيهما مشقة مطلقاً؟
.
بارك الله فيك أخي الفاضل
هناك فرق بين المطر والسفر
فالمطر ليس علة ً بذاته
بل العلة الحقيقية هي المشقة الحاصلة في الغالب من المطر
فالمشقة علة والمطر سبب لكن قد تحصل المشقة دون مطر مثل كما لو سال واد ٍ على قرية
والسماء عندهم صحو لجاز لهم الجمع لمشقة الخروج ووجود الوحل والدحض عند من يجيز
الجمع
((أما السفر))
فهو علة بذاته لا يلزم وجود المشقة حال السفر فهو معلّل بالمظان والمعلل بالمظان
قد تتخلف حكمته ((وهي المشقة في السفر))
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله = في مذكرته=
في كلامه عن العلة
ما تخلفت فيه الحكمة عن العلة في بعض الصور مع كون وجودها هو الغالب ومثاله المسافر سفر ترفه كالنائم على محمل فان أكثر أهل العلم على أن له أن يترخص بسفره ذلك فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان
لأن العلة التي هي السفر موجودة، ووصف السفر في هذا المثال ليس مناسباً لتشريع الحكم لتخلف الحكمة لأن حكمة التخفيف بالقصر والإفطار هي تخفيف المشقة على المسافر،
وهذا المسافر المذكور لا مشقة عليه أصلا، ووجه بقاء الحكم هنا مع انتفاء حكمته هي أن السفر مظنة المشقة غالباً، والمعلل بالمظان لا يتخلف بتخلف حكمته اعتباراً بالغالب والغاء للنادر
والله اعلم واحكم
¥