تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بينما اختلف المضمون حين تكرارها للرجال، وهذا يؤكد حدود مسؤولية المرأة. عن عائشة، قالت: جاءت فاطمة بنت عتبة بن ربيعة تبايع النبي، فأخذ عليها ان {ولا يسرقن، ولا يزنين}. الآية قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب النبي ما رأى منها، فقالت لها عائشة: قري أيتها المرأة، فوالله ما بايعنا رسول الله، الا على هذا فبايعها بالآية.

3 - تناسب المضمون مع رسالة المرأة وطبيعتها: فمضمون بيعة الرجال مختلف عن مضمون بيعة النساء فكل جنس خوطب بحسب مسؤوليته في المجتمع، وحسب فطرته التي فطر الله عليها، وهذه الامور هي:

أ- عدم غش الازواج ففي رواية زاد احمد قال: «ولا تغششن ازواجكن» قالت: فبايعناه، ثم انصرفنا، فقلت لامرأة منهن: ارجعي، فسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماغش ازواجنا؟ قالت: فسألته؟ قال: «تأخذ ماله فتجابي به غيره».

عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبدشمس ان ابا حذيفة بن عتبة رضي الله عنه أتى بها وهند بنت عتبة عند رسول الله تبايعه فقالت: اخذ علينا فشرط علينا قالت: قلت له: يا ابن عم هل علمت في قومك من هذه العاهات او الهنات شيئاً؟ قال ابو حذيفة: ايها فبايعيه فإن بهذا يبايع وهكذا يشترط، فقالت هند: لا ابايعك على سرقة اني اسرق من مال زوجي، فكف النبي يده وكفت يدها حتى ارسل الى ابي سفيان فتحلل لها منه، فقال ابوسفيان: اما الرطب فنعم واما اليابس فلا ولانعمة، قالت: فبايعناه، ثم قالت فاطمة: ما كانت قبة ابغض الى من قبتك، ولا احب ان يبيحها الله وما فيها، والله ما من قبة احب الي ان يعمرها الله ويبارك فيها من قبتك، فقال رسول الله: «وايضاً والله لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده».

ب- عدم النوح: لانه من اعمالهن عن ام عطية، قالت «اخذ علينا رسول الله في البيعة، الا ننوح».

ج- الا يحدثن الرجال الا من كان محرماً: عن قتادة {يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك} حتى بلغ فبايعهن ذكر لنا ان نبي الله صلى الله عليه وسلم اخذ عليهن يومئذ النياحة، «ولا تحدثن الرجال، الا رجلاً منكن محرماً»، فقال عبدالرحمن بن عوف: يانبي الله ان لنا اضيافا، وانا نغيب عن نسائنا قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس اولئك عنيت».

د- ان بيعة النساء ليست واجبة. تختلف بيعة المرأة عن بيعة الرجل في انها لا تكون مبايعة تستحق النساء من خلالها حق التولية والعزل؛ اذ التولية والعزل من حقوق الرجال وواجباتهم فقد كانت بيعة النساء على اقامة الدين واحكامه وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في آية الممتحنة السابقة وفي بعض الاحاديث التي بيناها قال المهدي: «اجمع المسلمون على انه ليس للامام ان يشترط عليهن هذا والامر بذلك ندب لا الزام» نقل ذلك القرطبي - رحمه الله تعالى. قال الامام ابن حبان: ذكر ما يستحب للامام اخذ البيعة من نساء رعيته على نفسه اذا احب ذلك ثم ذكر حديث اميمة بنت رقيقة السابق، فقوله تعالى:- {إذا جاءك المؤمنات يبايعنك} اي: اذا جئن للبيعة فبايعهن، فقوله اذا تفيد التراخي لا تفيد الوجوب لاكتفاء النساء في عهد الخلفاء الراشدين ببيعة الرجال ولم يثبت في سيرة الخلفاء الراشدين اشتراك المرأة في بيعتهم، ولا في بيعة من جاء بعدهم مع وفرة الدواعي التي تؤيد مشاركة المرأة وانتفاء الموانع في ذلك الوقت حين بلغت المرأة شأواً عظيماً برفع الإسلام لمكانتها حيث قال عمر بن الخطاب «كنا في الجاهلية لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في شيء من امورنا، فلما جاء الله بالإسلام انزلهن الله حيث انزلهن، وجعل لهن حقاً من غير ان يدخلهن في شيء من امورنا» فيكون عدم مشاركتهن اجماعاً من الصحابة ومن بعدهم من المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «فعليكم بسنتني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ» الا انه قد روي ان عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه -: المكلف باختيار الخليفة الثالث قد استطلع رأي النساء - الا ان بعض العلماء يرى ان هذه الرواية شاذة، وجعلها محل نظر -.

قال الامام محمد ابوزهر: «مانوع هذه البيعة؟ - يعني البيعة الواردة في الآية - اهي مبايعة على الولاية؟ كلا كان يبايعهن على الا يشركن بالله ولا يزنين ولا يأتين بفاحشة، فهي معاهدة على القيم الدينية، وليست معاهدة على الولاية بأية صورة من الصور.

قلت: فهذه الاحكام خاصة بنفسها وأسرتها، لا يقوم عليها مجتمع او تؤسس عليها ولاية. بينما بيعة الرجال على امور عامة لقيام الولاية العامة.

وبعد هذه النتائج ولله الحمد، نسأل مطالبي مساواة الرجل بالحقوق السياسية، هل تطالبون المساواة وتبطلون هذه الآيات الكريمة وهذه الاحاديث الصحيحة؟.

انتهى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير