على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله. فسألنا نافعاً: على اي شيء بايعهم، على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر». عن جابر، قال: «لم نبايع رسول الله على الموت. انما بايعناه على ان لا نفر» وهذه الامور خاصة بالرجال لان الجهاد لم يفرض على النساء وليس بوسعهن ذلك فلا يطقنه لذا اكتفى بجعل الحج جهاداً لهن بقوله صلى الله عليه وسلم: «جهادكن الحج».
3 - الهجرة: كما في حديث مجاشع السابق: فقال: «اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، فقلت: يارسول الله، جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: ذهب اهل الهجرة بما فيها. فقلت على اي شيء تبايعه؟ قال: ابايعه على الإسلام والايمان والجهاد. والهجرة يشترك فيها النساء مع الرجال كما في الهجرة من مكة الى المدينة، وعن اسماء رضي الله عنها «انها هاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى». وكذلك الهجرة من ديار الكفر الى ديار الإسلام للإسلام. عن الزهري وعبدالله بن ابي بكر قالا: «هاجرت ام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط الى رسول الله عام الحديبية، فجاء اخواها الوليد وفلان ابنا عقبة الى رسول الله يطلبانها، فأبى ان يردها عليهما» ولكنها لم تكن من الامور التي بايع عليها النساء.
4 - عدم قتل النفس الا بالحق، وعدم النهب: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال: «ان من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بايعناه على ان لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا ننتهب، ولا نقضي بالجنة ان فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئاً كان قضاء ذلك الى الله».
فهذه الاحاديث بينت الامور التي بايع عليها الرجال الرسول صلى الله عليه وسلم وهي البيعة على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، والا ينازعوا الامر اهله وعلى نصرته والذب عنه، وعلى الجهاد والصبر، وعدم قتل النفس التي حرم الله، والا ينهبوا، وعدم الفرار ولو وقع الموت.
فجميع هذه الامور لم يبايع عليها النساء لان مسؤولية المرأة في المجتمع اضيق من مسؤولية الرجل، وهذا من الادلة على عدم مساواة المرأة بالرجل في الامور السياسية ويؤيد ذلك ما اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان اولى مسؤولية المرأة في حدود بيتها عندما نبه الى رعاية البيت وجه الخطاب الى المرأة فقال: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده ومسؤولة عنهم.
5 - عدم منازعة الامر اهله. كما في حديث عبادة .. وان لا ننازع الامر اهله.
6 - النفقة في اليسر والعسر. كما في حديث جابر السابق، وعلى النفقة في العسر واليسر.
7 - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما في حديث جابر السابق: وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
8 - السمع والطاعة: وعن عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله فبايعناه. فكان فيما اخذ علينا، ان بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، واثره علينا. وان لا ننازع الامر اهله. قال: «الا ان تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان». وعن عبدالله بن عمر، يقول: كنا نبايع رسول الله على السمع والطاعة. يقول لنا: «فيما استطعت». وهي ان كانت تدخل في الصبر فهي من الاصول التي يجب ابرازها.
وقد وردت الامور الثلاثة الأخيرة في الخطاب الموجه للرجال والنساء لوجود امرأتين في البيعة ففي رواية ان عددهم ثلاثة وسبعون قال ابن اسحاق: فجميع من شهد العقبة من الاوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلاً وامرأتان.
واردناها للامور الخاصة بالرجال لوقوعها في غير هذا الموضع لخطاب الرجال كما ان الخطاب للاغلب وهم الرجال. كما ان هذه الرواية التي فيها ذكر المرأتين لم ترد في كتب الحديث. قال الشافعي رحمه الله: اما بيعة النساء فلم يشترط فيها السمع والطاعة، لانهن ليس عليهن جهاد كافر، ولا باغ، وانما كانت بيعتهن على الإسلام وحدوده.
خامساً: الامور التي اختص بها النساء.
1 - عدم اختلاف المضمون عند تكرار البيعة.
¥