تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 07:38 ص]ـ

جزاكم الله خيراً ونفع بكم.

الشيخ الكريم أبو عبدالله "الفهم الصحيح" رفعَ الله قدره:

أفهمُ من عُنوان كتاب الغماري أنه يرى رأيَ القائلين باشتراط إدراك الفاتحة لإدراك الركوع -كما ذهب إليه البخاريُّ وآخرون- فهل فهمي في محلِّه؟

ثم أودُّ الإفادةَ منكم في ضبط الغين في نسبة الغماري؟ أهي بضمِّ الغين أم بكسرها -كما سمعتُه على لسان بعض الفضلاء- أم بغير ذلك؟

وأعتذرُ مقدَّماً للخروج عن الموضوع.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 08 - 05, 01:51 م]ـ

ولأحمد بن الصديق الغماري < نفث الروع في أن الركعة لا تدرك بالركوع >

مطبوع.

أثابكم الله، يا أبا عبد الله.

وهذا الجزء المطبوع مختصر لكتابه (بيان الحكم المشروع في أن الركعة لا تدرك بالركوع) في مجلد، ولا أظنه مطبوعا.

وفي كليهما الاستدلال الحديثي والفقهي على أن الركعة لا تدرك بالركوع، معتمدا بالأساس على الأحاديث التي تفيد ركنية الفاتحة.

وللشيخ تقي الدين الهلالي رسالة صغيرة بعنوان: (إعلام الخاص والعام ببطلان الركعة لمن فاتته الفاتحة والقيام)، صدرها بترجمة البخاري في صحيحه: (وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها .. ) ثم أورد أحاديث الباب ...

والعمل على خلاف اجتهاده عند الكثيرين من أهل بلده وغيرهم.

نعم، ولكن قد كان لرسالة (الغُماري) في هذه القضية تأثير على كثير من أهل المغرب خاصة في الشمال.

وقد أدركت من شيوخي من لا يفتي إلا بهذا القول.

والله أعلم

ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[06 - 08 - 05, 02:38 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبا شعبة.

وبارك الله فيك ونفع بك، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، ويعلم الله أني أحبك في الله - بظهر الغيب - أنت وجميع الأحباب في هذا الملتقى المبارك، وأسأل الله العظيم الحليم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى؛ أن ينفعنا بهذه المحبة، وأن يجمعنا برحمته في دار كرامته، مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وكم أتمنى عليك وعلى الأحباب أن يتروكوا - مشكورين - كلمة الشيخ هذه، فهي تشعرني بأني كبير في السن، ولست كذلك فيما أحسب (ابتسامة ود ومحبة). فكيف بما تدل عليه من معان أخر؟ فذلك مما عري منه أخوك حقا وصدقا.

========================

نعم يا أبا محمد - وأنت الفهم اللبيب - مبنى كتاب الغُمَارِي على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم سواء.

وحتى لا نخرج من الموضوع بالكلية، ونفوت على صاحب المشاركة موضوعه؛ أذكر ما جاء في مقدمة رسالة أحمد بن الصديق.

قال صـ 3 - 4: (الحمد لله .... أما بعد فهذا جزء سميته < نفث الروع بأن الركعة لا تدرك بالركوع > لخصته من كتابي الذي سميته < بيان الحكم المشروع ... > وزدت عليه زوائد لم أذكرها فيه، مع حذف الأسانيد، وكثرة الكلام على الرجال، فقلت وبالله التوفيق.

(فصل)

ذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى أن الركعة لا تدرك إلا بإدراك الفاتحة حال قيام الإمام، وأن من أدرك الإمام راكعا فليركع معه ولا يعتد بتلك الركعة، وإلى هذا ذهب البخاري وابن خزيمة والصبغي - كذا - وابن حزم، وجماعة من المتقدمين، واختاره التقي السبكي، والحافظ العراقي، وغيرهما من المتأخرين.

وذهب الجمهور: إلى أن الركعة تدرك بالركوع، واستدلوا بأدلة ضعيفة ساقطة عن درجة الاحتجاج، واعتمدوا على ما لا يجوز الاعتماد عليه في الباب، مع مخالفة صحيح الأدلة، وصريح النصوص، فنقضوا بذلك دعائم الأصول المقررة، وهو ما بنوه من قواعد الفقه المحررة، فاحتجوا بالحديث الضعيف مع تقريرهم عدم العمل به في الأحكام، لا سيما مع مخالفته للأحاديث الصحيحة، والأدلة القاطعة، ثم استثنوا من ترك العمل بالضعيف ما كان فيه احتياط للشريعة، فجوزوا العمل به، مع أن الاحتياط في هذه المسألة في جانب الأحاديث الصحيحة، لأن الضعيفة مسقطة لفرض الفاتحة والقيام لها، والصحيحة مثبتة لذلك، فلو كانت ضعيفة لكان معمولا بها عندهم لوجود الاحتياط للفرائض في جانبها، فكيف وهي الصحيحة، ومقابلتها الضعيفة الباطلة ... ) الخ كلامه.

=================

والغُمَارِي موطنا: بضم المعجمة، وفتح الميم مع التخفيف في كليهما؛ نسبة إلى القبيلة البربرية المعروفة بشمال المغرب الأقصى، بضواحي طنجة [غُمَارة]. كما نص على ذلك غير واحد، منهم الشيخ عبد الله بن الصديق شقيق أحمد في < بدع التفاسير > أثناء ترجمته لنفسه صـ 164. وينسب إليها جماعة عظيمة من أهل العلم قديما وحديثا، وأشهر من نسب إليها حديثا أبناء الشيخ محمد بن الصديق - رحم الله ميتهم وغفر له، وبارك فيمن بقي حيا ونفع به، وهداه صراطا مستقيما -.

وانظر - غير مأمور - على سبيل المثال: < توضيح المشتبه > لابن ناصر الدين - رحمه الله، وجعل الجنة متقلبه ومأواه - 6/ 348. و أيضا.

ـ[الحمادي]ــــــــ[06 - 08 - 05, 03:37 م]ـ

جزى الله الشيخين الفاضلين خيراً على إفادتهما.

وإلى هذا ذهب البخاري وابن خزيمة والصبغي - كذا - وابن حزم، وجماعة من المتقدمين، واختاره التقي السبكي، والحافظ العراقي، وغيرهما من المتأخرين.

الصِّبْغيُّ، هو أبو بكر، أحمد بن إسحاق الشافعي المشهور بالصِّبْغي.

له ترجمةٌ في سير أعلام النبلاء (15/ 483 - ) وفيها الإشارةُ إلى رأيه في هذه المسألة.

ونسبَ هذا القولَ إليه -أيضاً- ابنُ رجب في فتح الباري (5/ 10) وذكرَ أنَّ لأبي بكر الصِّبغي مصنَّفاً في هذه المسألة.

نفع الله بكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير