[هل هناك حديث يدل على جواز النحنحة فى الصلاة؟]
ـ[رعد السلفي]ــــــــ[27 - 03 - 06, 08:12 م]ـ
وجدت حديت في سنن ابي خزيمة رقم 902 لا ادري ما صحته ارجو المساعدة لانه قد سمعت فتوى ببطلان الصلاة عند تعمد النحنحة فى الصلاة لغيرما مصلحة شرعية اي مثلا زوج يصلي وامراته تستمع الى الراديو فتنحنح بقصد اخفاض الصوت فهل تبطل الصلاة ام لا؟
وقد قرأت فى شرح الممتع للشيخ بن عثيمين رحمه الله بان التنحنح لمصلحة جائز بدليل الحديث اعلاه ولكن شيخي قال بأن الحديث ضعيف.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 07:28 ص]ـ
هذه أقوال العلماء في التنحنح
ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى أنّ التّنحنح «هو أن يقول أح بالفتح والضّمّ» لغير عذر مبطل للصّلاة إن ظهر حرفان، فإن كان لعذر نشأ من طبعه، أو غلبه فلا تفسد صلاته. قال الحنفيّة: ومثله ما لو فعله لغرض صحيح، كتحسين الصّوت، لأنّه يفعله لإصلاح القراءة، ومن الغرض الصّحيح ما لو فعله ليهتدي إمامه إلى الصّواب، أو للإعلام أنّه في الصّلاة، قال ابن عابدين: والقياس الفساد في الكلّ إلاّ في المدفوع إليه كما هو قول أبي حنيفة ومحمّد، لأنّه كلام، والكلام مفسد على كلّ حال، وكأنّهم عدلوا بذلك عن القياس وصحّحوا عدم الفساد به إذا كان لغرض صحيح لوجود نصّ، ولعلّه ما في الحلية من سنن ابن ماجه عن عليّ - رضي الله تعالى عنه - قال: «كان لي من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم مدخلان: مدخل باللّيل ومدخل بالنّهار، فكنت إذا أتيته وهو يصلّي يتنحنح لي».
وبمثل هذا صرّح الحنابلة فأجازوا النّحنحة لحاجة ولو بان حرفان. قال المرّوذيّ: كنت آتي أبا عبد اللّه فيتنحنح في صلاته لأعلم أنّه يصلّي.
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه إنّما يعذر من التّنحنح وغيره: كالسّعال والعطاس اليسير عرفاً للغلبة، وإن ظهر به حرفان لعدم التّقصير، وكذا التّنحنح لتعذّر القراءة الواجبة وغيرها من الأركان القوليّة للضّرورة، أمّا إذا كثر التّنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر منه حرفان من ذلك وكثر فإنّ صلاته تبطل، وصوّب الإسنويّ عدم البطلان في التّنحنح والسّعال والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها.
قال الخطيب الشّربينيّ: وينبغي أن يكون محلّ الأوّل ما إذا لم يصر السّعال ونحوه مرضاً ملازماً له،أمّا إذا صار السّعال ونحوه كذلك فإنّه لا يضرّ كمن به سلس بول ونحوه بل أولى. ولا يعذر لو تنحنح للجهر وإن كان يسيراً، لأنّ الجهر سنّة، لا ضرورة إلى التّنحنح له. وفي معنى الجهر سائر السّنن.
قال الخطيب الشّربينيّ: لو جهل بطلانها بالتّنحنح مع علمه بتحريم الكلام فمعذور لخفاء حكمه على العوّام.
وذهب المالكيّة إلى أنّ التّنحنح لحاجة لا يبطل الصّلاة، ولا سجود فيه من غير خلاف، وأمّا التّنحنح لغير حاجة، بل عبثاً ففيه خلاف، والصّحيح أنّه لا تبطل به الصّلاة - أيضاً - ولا سجود فيه، وهو أحد قولي مالك وأخذ به ابن القاسم واختاره الأبهريّ واللّخميّ وخليل. والقول الثّاني لمالك: أنّه كالكلام، فيفرّق بين العمد والسّهو. وفسّر ابن عاشر الحاجة بضرورة الطّبع، وقيّدوا عدم بطلان الصّلاة بالتّنحنح لغير الحاجة بما إذا قلّ وإلاّ أبطل، لأنّه فعل كثير من غير جنس الصّلاة
ـ[عبد القوي]ــــــــ[01 - 04 - 06, 07:29 ص]ـ
المصدر الموسوعة الكويتية