تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما أصح أقوال العلماء في مسألة شعر الانسان هل هو في حكم المتصل به أو المنفصل عنه؟]

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[09 - 04 - 06, 07:33 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

ما أصح أقوال العلماء في مسألة شعر الانسان هل هو في حكم المتصل به أو المنفصل عنه؟ مع بيان الأدلة والقول الراجح؟ وسبب الترجيح؟

فمن عنده علم في هذه المسألة فلينفعنا به

وجزاكم الله خيرا

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[12 - 04 - 06, 03:44 م]ـ

لا أستطيع تلبية مرادك كاملا ولكن أحيلك إلى ما سطره العلامة ابن رجب الحنبلي في قواعده (القاعدة الثانية) بتعليق الشيخ ابن عثيمين.

ـ[إبراهيم اليحيى]ــــــــ[12 - 04 - 06, 05:28 م]ـ

أخي الكريم: للأسف أيضا أنا لا استطيع أن ألبي طلبك، لكنني أحيلك على الرسائل الجامعية عند الملك فيصل:

إسم الباحث: عوض حميدان الحربي

عنوان الرسالة: أحكام شعر الإنسان: دراسة فقهية موازنة

الجامعة المانحة للدرجة: جامعة أم القرى

الكلية: الشريعة و الدراسات الإسلامية

القسم: الفقه و أصوله

مستوى الرسالة: ماجستير

تاريخ التسجيل: 1417 هـ

لغة الرسالة: عربي

نوع الرسالة: بحث

ـ[محمد جمال المصري]ــــــــ[13 - 04 - 06, 07:11 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ولكن أين أجد تعليق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه القاعدة

وبارك الله فيكم

ـ[الليث السكندري]ــــــــ[13 - 04 - 06, 09:37 م]ـ

أخي الكريم اميل للقول بأنه في حكم المنفصل لأن النبي صلى الله عليه و سلم فرق شعره بين الصحابة و الأصل أن المقطوع من الحي له حكم ميتته فلو كان في حكم المتصل لوجب دفنه لا توزيعه بين الصحابة فدل ذلك على ان حكم الشعر يخالف حكم باقي الجسد و الأعضاء

ـ[ذات الخمار]ــــــــ[14 - 04 - 06, 10:34 ص]ـ

(القاعدة الثانية) *

شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل، وكذلك الظفر.

هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل:

_ (منها): إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوؤه، وكذلك ظفرها، أو مسها بظفره أو شعره.

ولهذه المسألة مأخذ آخر: وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة الأصلية وهي شرط لنقض الوضوء عندنا (1).

_ (ومنها): أن الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب، وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه،

أما على المشهور، فإن انفصل من آدمي؛ لم ينجس على الصحيح، ومن غيره ينجس؛ لأنه كانت فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله، فمنعه الاتصال من التنجيس، فإذا انفصل؛ زال المنع، فنجس (2).

_ (ومنها): غسله في الجنابة والحدث.

فأما الجنابة؛ ففي وجوب غسله وجهان، والذي رجحه صاحب " المغني "، وذكر أنه ظاهر كلام الخرقي: عدم الوجوب؛ [طرداً] للقاعدة، ومن أوجبه؛ فيقول: وجب تعبداً.

نعم، إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله؛ وجب لضروروة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، واما في الحدث الأصغر؛ فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح (3)، وأما المحاذي [لمحل الفرض]؛ فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفاً (4)؛ لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كافٍ؛ وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة؛ كالخف والعمامة والجبيرة؛ فالمتصل خلقة أولى (5).

_ (ومنها): لو أضاف طلاقاً أو عتاقاً أو ظهاراً إلى الشعر أو الظفر؛ لم يثبت [به] الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح (6).

_ (ومنها): لو كان جيبه واسعاً تُرى منه عورته في الصلاة، لكن له لحية كبيرة تستره؛ فالمذهب أنه يكيفه في الستر.

قال في " المغني ": " نص عليه "، مع أنه قرر في كتاب الحج: إن الستر بالمتصل كاليد [ونحوها] لا فدية فيه.

وخالفه صاحب " شرح الهداية "، وقال: هو ستر في الموضعين وتردد القاضي في " شرح المذهب " فجزم تارة بأن الستر بالمتصل ليس بستر في الإحرام ولا في الصلاة، ثم ذكر نص أحمد ورجع إلى أنه ستر في الصلاة دون الإحرام؛ لأن القصد في الصلاة تغييب لون البشرة، وفي الإحرام إنما يحرم الستر بما يستر عادة (7).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير