[رجل له ذرية ويريد أن يتزوج أخرى بشرط أن لاتنجب ... ما الحكم؟]
ـ[عبدالله العدناني]ــــــــ[30 - 03 - 06, 05:37 م]ـ
رجل له ذرية ويريد أن يتزوج أخرى بشرط أن لاتنجب
ويتعلل بأنه لا يقوى على تربية الذرية مرة أخرى
و لا يريد أن ينجب أولاداً قد تحدث بينهم وإخوتهم من أبيهم مشاكل كما وقع له هو
ـ[أبو يوسف العامري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 06:21 م]ـ
زواج العقيم مكروه في الشرع
فهل السائل يسال عن هذا او عن شئ اخر؟؟
ـ[حازم المصري]ــــــــ[30 - 03 - 06, 07:38 م]ـ
أعتقد أن الأخ صاحب السؤال يقصد أن المرأة صالحة للإنجاب.
أي لا علة عند الزوجين.
و لكن الزوج هو يريد المنع.
ـ[عبد القوي]ــــــــ[30 - 03 - 06, 09:44 م]ـ
الإنجاب حق للرجل والمرأة
فإذا أرادا أن يتنازلا عن حقهما
فهذا لهما وليس بحرام عليهما
مع أن المستحب تكثير أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم
ـ[عبدالله العدناني]ــــــــ[02 - 04 - 06, 07:03 ص]ـ
السؤال كما ذكر الأخ حازم
ونريد تفصيلا أكثر مقروناً بالدليل .. فليتقضل بذلك طلاب العلم
ـ[علي سليم]ــــــــ[02 - 04 - 06, 07:16 ص]ـ
اخي الفاضل:
فقد قال صلى الله عليه و سلم (تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة) و خلاف هذا خلاف هديه صلى الله عليه و سلم
فان كان من هديه ترك الاناث الاتي لن ينجب لامراض عضوية و ابدالهن بالولود فمن باب اولى ان اشتراط هذا ابعد عن هدي المصطفى صلى الله عليه و سلم ....
و لا يعني هذا انه لا يجوز لانسان ما ان يتزوج صاحبة العاهة بل يؤجر على ذلك بحسب نيته ....
هذا اولا ...
و ثانيا ... هو لا يريد الانجاب خشية مجهول ... هلا انجب و دعا الله تعالى بان يعينه على التربية و الالفة .... و اذ كان ترك الامور خشية حدوث ما يضادها لترك الانسان امورا كثيرا و ليس هذا من ميزان شرعنا القويم ...
و لعلي اعود باذن الله تعالى.
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:50 ص]ـ
رقم الفتوى: 31369
عنوان الفتوى: ليس للزوج أن يمنع امرأته من الحمل
تاريخ الفتوى: 26 صفر 1424
السؤال
هل طاعة الزوج في تحديد النسل جائزة؟ وهل يحرم الحمل بدون موافقة منه؟ علماً أنني ليس لدي صبيان لكن ثلاث بنات.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن إنجاب الأولاد هو المقصود الأهم من الزواج، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهياً شديداً ويقول: تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وأبو داود والبيهقي عن أنس بن مالك.
وفي حديث آخر: تناكحوا تناسلوا أباهي بكم الأمم يوم القيامة رواه عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد ابن أبي هلال.
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه الإمام أحمد وابن ماجه.
قال ابن قدامة في المغني: ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها. جـ8صـ133.
ومما تقدم يتبين أن لك الحق في إنجاب الأولاد، وليس للزوج أن يمنعك من الحمل.
وأما لو اتفقتما على تنظيم النسل لمصلحة تربية الأولاد، أو شيء من ذلك القبيل، فإنه يجوز لما روي عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل.
متفق عليه.
ويجب التنبه إلى أن قطع النسل كلية لا يجوز، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا أثبت الأطباء الثقات أن الحمل يعرض حياة الأم لخطر داهم، وكان قطع النسل كلية هو الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا الخطر.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=31369
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[02 - 04 - 06, 10:52 ص]ـ
رقم الفتوى: 4039
عنوان الفتوى: حكم الدعوة إلى تنظيم النسل
تاريخ الفتوى: 21 شعبان 1422
السؤال
ما هو حكم الداعي إلى تحديد النسل؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء يتعلق بتحديد النسل وتنظيمه وحال الدعاة إلى ذلك، وهذا نصه:
(نظراً إلى أن الشريعة الإسلامية ترغب في انتشار النسل وتكثيره، وتعتبر النسل نعمة كبرى ومنّة عظيمة منّ الله بها على عباده، فقد تضافرت بذلك النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، مما أوردته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في بحثها المعد للهيئة والمقدم لها، ونظراً إلى أن القول بتحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر الله الخلق عليها وللشريعة الإسلامية التي ارتضاها الرب - تعالى - لعباده، ونظراً إلى أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع الحمل فئة تهدف بدعوتها إلى الكيد للمسلمين بصفة عامة وللأمة العربية المسلمة بصفة خاصة، حتى تكون لهم القدرة على استعمار البلاد واستعمار أهلها، وحيث أن في الأخذ بذلك ضرباً من أعمال الجاهلية، وسوء ظن بالله تعالى وإضعافاً للكيان الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وترابطها، لذلك كله فإن المجلس يقرر بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا كان القصد من ذلك خشية الإملاق، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها). [هود:6].
أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روي عن جمع من الصحابة - رضوان الله عليهم - من جواز العزل، وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم) انتهى.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Option=FatwaId&Id=4039
¥