تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول مخالفة اليهود والنصارى؟]

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[30 - 03 - 06, 11:14 م]ـ

الاخوة الأحباب هل تقع مخالفة اليهود والنصارى موقع الوجوب في اقوال العلماء دائما

مثلاً قوله: خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم» وقوله:"صَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ، وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

وقوله جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى

وقوله: (اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم).

الإشكال عندي هنا انا اسمع الاقوال بوجوب مخالفة اليهود والنصارى في إطلاق اللحى مثلا

ولا أدري إن قال احد بوجوب المخالفة في الصبغ والصلاة في النعال

وهناك سؤال تابع لهذا إذا تغير فعل اليهود من عدم إطلاقهم للحى إلى إعفائها كما هو الحال عند غالبية المتدينين اليهود في زماننا هذا هل يجب علينا ان نخالفهم بعدم إطلا قها

أرجو البيان ولكم جزيل الامتنان

ـ[أبو عبد الرحيم الصعيدي]ــــــــ[03 - 01 - 10, 04:40 م]ـ

للرفع .......

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[04 - 01 - 10, 08:33 ص]ـ

الاخوة الأحباب هل تقع مخالفة اليهود والنصارى موقع الوجوب في اقوال العلماء دائما

كلا، فالمخالفة قد تأتي على وجه الوجوب أو على وجه الإستحباب. فالمخالفة في ما كان في أمر دينهم فهو دائماً يقع موقع الوجوب، أما ما كان في عاداتهم فهو في محل كراهة وتتفاوت درجة الكراهة حسب الحال والفعل.

الإشكال عندي هنا انا اسمع الاقوال بوجوب مخالفة اليهود والنصارى في إطلاق اللحى مثلا

ولا أدري إن قال احد بوجوب المخالفة في الصبغ والصلاة في النعال

أنقل لك جزء من بحثي عن اللحية على مذهب السادة الشافعية حيث أوردت هذا الحديث في باب ما يشتبه على البعض من أنّ المخالفة تعني الكراهة كما هو الحال في الصلاة في النعال.

قلت: " شبهة رقم 2

ليس كل ما أمر به من باب المخالفة حرام، بل هناك العديد من الأوامر التي نهينا عن فعلها من باب مخالفة أهل الكتاب، وحكمها الكراهة التنزيهية، ومثال ذلك ما ورد في مسند أحمد من حديث أبي أمامة حين قال يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَالَ «يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ». قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلُونَ وَلاَ يَأْتَزِرُونَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ». قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلاَ يَنْتَعِلُونَ. قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «فَتَخَفَّفُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ». قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ. قَالَ فَقَالَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- «قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ». فالتنعل في الصلاة ليس واجباً و عدم التنعل ليس حراماً وكذا في اللحية.

الجواب

من المعلوم أنّ المشابهة وموافقة أهل الكتاب منهي عنها بالجملة، لذا كان الهدي النبوي على ذكر المخالفة في كل أمر، فكان الحكم متقرراً على ضوء أصل الفعل. فالأفعال التي ذكرت في الحديث فيها المندوب وفيها الواجب وهذا وارد في السنة وفي القرآن، وقد ذكره الشيخ النووي رحمه الله عند بحثه مسألة خصال الفطرة حيث صرح أنّ ليس جميع الخصال بواجبة وأنه لايمتنع قرن الواجب بالمندوب كقوله تعالى: "كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده" والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب. وكذا يقال على حديث الأمر بحف الشارب والذي هو بسنّة مندوب لها واعفاء اللحية والتي هي واجبة. كما أنّ الحكم في كل أمر أمره الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو الوجوب، وما أخرج بعض هذه الأفعال من الوجوب الى الندب هو قرائن أخرى، لا الحديث نفسه، واليك تفصيلها:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير