[هل كانت المساجد تقفل في عصور السلف؟؟]
ـ[حارث]ــــــــ[13 - 04 - 06, 02:22 م]ـ
هذا سؤالي:
هل كانت المساجد تقفل في بعض الأوقات كالليل مثلاً في عصور السلف؟؟؟
من القرون المتقدمة والمتأخرة كعصر شيخ الإسلام ومن بعده
أنا أعلم أن الأمر معلق بالمصلحة والمفسدة، لكن كثير من المصالح والمفاسد كانت موجودة في عصورهم ...
ـ[حارث]ــــــــ[14 - 04 - 06, 05:53 م]ـ
وأنا أبحث المسألة تأريخياً ...
والذي أريد بالضبط: شواهد أو روايات تدل على أنها تقفل في بعض الأوقات
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[14 - 04 - 06, 06:36 م]ـ
قال الحجاوي الحنبلي [ت:968] في الإقناع 1/ 530:
(ويباح غلقه في غير أوقات الصلاة لئلا يدخله من يكره دخوله إليه)
ـ[حارث]ــــــــ[14 - 04 - 06, 07:29 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل /
لكن أنا أبحث المسألة تاريخيا لا فقهيا ...
أريد شيئاً من عمل أهل العلم يؤيد ذلك
ـ[خادم أهل الحديث]ــــــــ[15 - 04 - 06, 07:28 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال ابن مفلح في"الأداب الشرعية ج3ص392": .... وفي المفيد_لعله المحيط_من كتب الحنفية ويكره إغلاق باب المسجد لان فيه منعا عن الصلاة وإنه لايجوز للآية، قال وقال مشائخنا لاباس به في زماننا في غير أوان الصلاة لانه يخاف على مافيه من السرقة. انتهى كلامه
وجزيتم خيرا
ـ[لطفي بن محمد الزغير]ــــــــ[15 - 04 - 06, 08:38 ص]ـ
لقد وقفت على آثار كثيرة تفيد أن هذا العالم أو ذاك الزاهد لم يجد مكاناً ينام فيه إلاالمسجد، وأن أحدهم جاء إلى المسجد فنام فيه،وهذا نجده كثيراً في كتب التراجم وبخاصة كتب تراجم الزهاد والعُبَّاد، كحلية الأولياء لأبي نعيم، وصفة الصفوة لابن الجوزي، ولا تغفلوا عن كتب الزهد كزهد الإمام أحمد وغيره، وهذا يدل على أن المساجد لم تكن تُغلق في الغالب والله أعلم.
ـ[ابن زهران]ــــــــ[15 - 04 - 06, 11:48 ص]ـ
هذه المسألة وقفت بالأمس على شيء منها (من الناحية الفقهية) في كتاب الإمام العلم ابن رجب الحنبلي رحمه الله في الفتح قال رحمه الله
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبْوَابَهَا. هذا الأثر رواه الإمام أحمد، عن ابن عيينة.
قال يعقوب بن بختان: سئل أبو عبدالله - يعني: أحمد - عن المسجد يجعل له أبواب؟ فلم ير به بأسا، وقال: ثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، قال: قال لي ابن أبي مليكة: لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها.
وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبدالله يسأل عن المسجد يغلق بابه؟ قال: إذا خاف أن يدخله كلب او صبيان.
وقال في رواية مهنا: ينبغي أن تجنب الصبيان المساجد.
وقال أصحاب الشافعي: لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة؛ لصيانته أو حفظ آلاته.
قال بعضهم: هذا إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه، ولم تدع إلى فتحه حاجة، فأما إذا لم يخف من فتحه مفسدة ولا انتهاك حرمة، وكان فيه رفق بالناس، فالسنة فتحه، كما لم يغلق مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - في زمنه ولا بعده.
وقالوا: يكره إدخال المجانين والصبيان - الذين لا يميزون - المساجد، ولا يحرم ذلك؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى وهو حامل أمامة، وفعله لبيان الجواز.
وقال أصحاب مالك: إذا كان الصبي يعبث فلا يؤت به المسجد، وإن كان لا يعبث ويكف إن نهي فجائز.
قالوا: وإن أتى أباه وهو في الصلاة المكتوبة نحاه عن نفسه، ولا بأس بتركه في النافلة.
وخرج ابن ماجه بإسناد ضعيف، عن واثلة مرفوعا: ((جنبوا مساجدنا صبيانكم، ومجانينكم)).
وروي عن بعض السلف أن أول ما استنكر من أمر الدين لعب الصبيان في المساجد.
واختلف الحنفية في إغلاق المساجد في غير أوقات الصلوات: فمنهم من كرهه؛ لما فيه من المنع من العبادات. ومنهم من أجازه؛ لصيانته وحفظ ما فيه.
¥