[سؤال فقهي في البنوك؟؟]
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[04 - 04 - 06, 01:28 ص]ـ
سأل تاجر عن جواز التعامل مع البنك في هذه الصفقة:
قال: أعرض البضاعة على المشتري بالاقساط البعيدة دون فوائد, على أن يسدد المشتري الثمن للبنك -على اعتبار أنه موظف ينزل راتبه في البنك-, فيأخذ البنك مني أنا البائع نسبة 9%.
فما حلها؟؟
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[06 - 04 - 06, 01:24 ص]ـ
من يجيب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ[ابو زيادالازدي]ــــــــ[06 - 04 - 06, 08:53 ص]ـ
نامل ايضاح صفه المساله جيدا حفظك الله فهي غير واضحه
ـ[أبو الفرج المنصوري]ــــــــ[06 - 04 - 06, 11:13 ص]ـ
و هل إذا تأخر المشترى عن سداد القسط المتفق عليه هل سيرفع الثمن أو غرامة تأخير أو ما إلى ذلك؟؟؟؟!!!!!!!
وهل هذا البنك يأخذ الدفعة من المشتري ثم يعطيه للبائع فورا أي لا يدخلها في تعاملاته الربوية والقروض وما أشبه ذلك؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
أخي الحبيب فأنا لا أظن ذلك ولا أراه إلا تحايل والله أعلم
ـ[غيث أحمد]ــــــــ[08 - 04 - 06, 11:31 م]ـ
أنا كمشتري, أدفع الثمن بالأقساط, وينتهي عقدي مع البائع على ذلك, ثم يذهب البائع بالعقد, ويقدمه للبنك, فيدفع البنك للبائع قيمة الصفقة إلا نسبة متفق عليها, لنقل عشرة بالمئة, ويحصل البنك المبلغ مني كشمتر مقسطا, كما اتفقت مع البائع.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 12:03 ص]ـ
ألا تنطبق هذه الصورة على مسألة التورق؟!!
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 06:36 م]ـ
ـــــــــــــــــــــــــ
ـ[أبو عمر الطباطبي]ــــــــ[09 - 04 - 06, 09:38 م]ـ
الأخ الكريم أبو مالك العوضي سلمك الله مسألة التورق المشهورة القصد منها الحصول على النقد (الورق) فهو يشتري سلعة بثمن مؤجل لا رغبة له في استعمالها وإنما يشتريها من أجل أن يبيعها بثمن حال فيستفيد بالثمن، ثم يسدد ثمنها المؤجل حسب اتفاقه مع البائع له، وأما مسألتنا فهي ليست كذلك
الأخ الكريم غيث أحمد
قد بحثت لك فوجدت الآتي:
جاء في الدر المحتار (فقه حنفي)
مَطْلَبٌ فِي بَيْعِ الْجَامِكِيَّةِ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى الْمُصَنِّفُ إلَخْ) تَأْيِيدٌ لِكَلَامِ النَّهْرِ، وَعِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ فِي فَتَاوَاهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْجَامِكِيَّةِ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ جَامَكِيَّةٌ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَيَحْتَاجَ إلَى دَرَاهِمَ مُعَجَّلَةٍ قَبْلَ أَنْ تُخْرَجَ الْجَامِكِيَّةِ فَيَقُولَ لَهُ رَجُلٌ: بِعْتنِي جَامِكِيَّتَك الَّتِي قَدْرُهَا كَذَا بِكَذَا، أَنْقَصَ مِنْ حَقِّهِ فِي الْجَامِكِيَّةِ فَيَقُولَ لَهُ: بِعْتُكَ فَهَلْ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ صَحِيحٌ أَمْ لَا لِكَوْنِهِ بَيْعَ الدَّيْنِ بِنَقْدٍ أَجَابَ إذَا بَاعَ الدَّيْنَ مِنْ غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ كَمَا ذُكِرَ لَا يَصِحُّ قَالَ: مَوْلَانَا فِي فَوَائِدِهِ: وَبَيْعُ الدَّيْنِ لَا يَجُوزُ وَلَوْ بَاعَهُ مِنْ الْمَدْيُونِ أَوْ وَهَبَهُ.ا هـ.
وفي فتاوى الأزهر (المفتي الشيخ حسن مأمون عام 1957م)
السؤال
بالطلب المقدم من السيد / ع.
ا اللاذقي ببيروت بالآتي (ذكر ثلاثة أسئلة، الثالث هو): - هل يجوز إنسان معه كمبيالة مالية على إنسان تستحق بعد مدة معينة أن يعطيها لمصرف أو تاجر أو لغيره، ويقبض قيمتها بعد أن يخصم منها المصرف أو التاجر أو غيره مبلغا يتفق عليه لقاء انتظار مدة استحقاق الكمبيالة أم لا (وهو شبيه بسؤالك) فأجاب: عن السؤال الثالث - إذا أردنا الوقوف على حكم هذا التصرف من الناحية الشرعية وجدنا أنه يقوم على أساس بيع الدين بثمن معجل مع التفاوت بينهما فى القدر.
فإن كان الدين والثمن من الأموال الربوية كما هو واضح من السؤال، فهو ممنوع فى نظر الشريعة لما فيه من الربا، إذ أن المصرف أو التاجر يدفع قليلا ليقبض أكثر منه بعد مدة، ومن شروط بيع الدين ألا يؤدى إلى محظور شرعي.
ومن المحظورات الشرعية اشتمال عقد البيع على الربا بنوعيه التفاضل والنساء، وهما متحققان في السؤال والله أعلم.
وفي فقه السنة (للشيخ سيد سابق): وأما بيع الدين: فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين ممن عليه الدين - أي المدين.
وأما بيعه إلى غير المدين، فقد ذهب الاحناف والحنابلة والظاهرية إلى عدم صحته لان البائع لا يقدر على التسليم.
ولو شرط التسليم على المدين فإنه لا يصح أيضا لانه شرط التسليم على غير البائع، فيكون شرطا فاسدا يفسد به البيع.
وقال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ مِنْ الْغَرِيمِ وَغَيْرِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ دَيْنِ السَّلَمِ وَغَيْرِهِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَكِنْ بِقَدْرِ الْقِيمَةِ فَقَطْ؛ لِئَلَّا يَرْبَحَ فِيمَا لَمْ يَضْمَنْ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ عَلَى شَرْطٍ، وَهُوَ عَنْ أَحْمَدَ.
¥