ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:00 م]ـ
أنا كمشتري, أدفع الثمن بالأقساط, وينتهي عقدي مع البائع على ذلك, ثم يذهب البائع بالعقد, ويقدمه للبنك, فيدفع البنك للبائع قيمة الصفقة إلا نسبة متفق عليها, لنقل عشرة بالمئة, ويحصل البنك المبلغ مني كشمتر مقسطا, كما اتفقت مع البائع.
هذه العملية في التعبير البنكي التجاري المعاصر تسمى ب (الخصم) والصحيح لغويا: الحسم، بمعنى القطع والمنع، فكأن المصرف يقوم بقطع جزء من قيمة المبلغ المقيد في العقد (الورقة التجارية) للمستفيد ومنعه من الحصول عليه.
فالعملية يقوم فيهاأحد عملاء المصرف بتظهير ورقة تجارية له، لم يحن أجلها، تظهيرا ناقلا للملكية، ليحصل منه على قيمتها الحالية، وهي القيمة الاسمية.
ويختلف حسم الأوراق التجارية عن الحسم التجاري الذي يقصد به نسبة الحسم على الأسعار المعلنة التي يمنحها المنتج لموزعيه سواء كانوا تجار جملة، أو تجار تقسيط، أو نسبة الحسم التي يمنحها تاجر الجملة إلى تاجر التقسيط، ويمكن أن تكون هناك نسبة حسم إضافية تبعا للكمية المتبادلة، ويمكن أن يكون هناك حسم مستتر يمنحه المنتج أو تاجر الجملة لبعض العملاء دون أن يعلن عنه خوفا من الاتهام بالمتاجرة غير العادلة.
ويعرف الدكتور علي جمال الدين حسم (خصم) الأوراق التجارية بأنه: «اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم قيمة ورقة تجارية أو سند قابل للتداول أو مجرد حق آخر مخصوما منه مبلغا يتناسب مع المدة الباقية حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أجل الورقة أو السند أو الحق، وذلك في مقابل أن ينقل طالب الخصم إلى البنك هذا الحق على سبيل التمليك وأن يضمن له وفاءه عند حلول أجله» وصورته كما يقول الدكتور مصطفى الزرقاء: « .. أن يضع الدائن سند دينه في المصرف لكي يقوم هذا بتنبيه المدين موقع السند إلى موعد الأداء لكي يدفع مبلغه إلى المصرف فيقبضه منه لحساب الدائن، لقاء أجر يأخذه المصرف على هذه الخدمة التي يكون فيها كوكيل بالقبض» (ينظر قراءات في الاقتصاد الإسلامي: ص 322). .
وملخص العملية هذه أن يأتي الدائن إلى المصرف بسند دين لأمره (كمبيالة) لم يحن موعد استحقاقه، ويريد قبض مبلغه قبل موعده، فيوقع الدائن على ظهر السند " كمبيالة " بتحويل مضمونها إلى أمر الصرف، فيحل المصرف محل الدائن تجاه المدين موقع السند، ويدفع للدائن حالا مبلغ السند مطروحا منه مقدار الفائدة عن المدة الباقية لموعد الاستحقاق، ثم يقبض المصرف مبلغ السند كاملا في موعد الاستحقاق.
وتطرح من القيمة الاسمية للورقة التجارية ثلاثة عناصر:
1ـ الفائدة: وذلك عن المدة الواقعة بين تاريخ الحسم وتاريخ الاستحقاق.
2ـ الأجرة: وتسمى العمولة وهي من أجل تغطية النفقات العامة للمصرف.
3ـ مصاريف التحصيل والتحويل.
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:01 م]ـ
يتبع تتمة الكلام"،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[09 - 04 - 06, 10:08 م]ـ
تابع:
التكييف القانوني لعملية الحسم (الخصم)
اختلف في تحديد الوصف القانوني لحسم الورقة التجارية، فبعضهم يرى أنه بيع دين آجل بدين عاجل، ويرى آخرون من شراح القانون أنه عقد مستقل بنفسه يختص بهذا الاسم لطبيعته الخاصة، ويمكن تلخيص هذه الاتجاهات الفقهية لهذه العملية في ثلاث نقط:
ـ الأولى: أن عملية حسم الورقة التجارية عبارة عن حوالة حق، على أساس أن حامل السند (الورقة التجارية) يبيع الحق الثابت في الورقة.
ففي هذه العملية شبه بالحوالة الفقهية، لأن المصرف الخاصم يستوفي قيمة الدين من المحرر للورقة في الرصيد المودع عنده أو في بنك آخر في تاريخ الاستحقاق، فهي إذن حوالة حق، أو بيع للدين الثابت في الورقة المخصومة.
ـ الثانية: أن هذه العملية عبارة عن قرض مضمون بالورقة التجارية المظهرة لأمر الصرف تظهيرا تاما.
ـ الثالثة: أن عملية الحسم عملية ذات طبيعة خاصة.
والأرجح عندهم أنه قرض بفائدة مع توكيل المقترض للدائن في استيفاء القرض من محرر الورقة التجارية، ويتضمن الاتفاق حق الدائن في الرجوع على المقترض إن امتنع محرر الورقة التجارية عن الوفاء الودي بقيمتها، لأن غرض المتعاملين بهذه المعاملة هو القرض والاستيفاء في الأجل.
¥