تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) متفق عليه، وحديث أبي هريرة –رضي الله عنه- في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القران فهي خداج ثلاثاً غير تمام)) فهذه النصوص يمكن الجواب عنها بجوابين:

الأول: أنها مخصوصة بالنصوص الأولى، فتحمل على غير المأموم جمعاً بين الأحاديث، بدليل الإجماع على عدم الأخذ بعمومها، قال الإمام أحمد رحمه الله: "ما سمعنا أحداً من أهل الإسلام يقول: إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ".

والثاني: أن الإمام إذا قرأ وأنصت له المأموم وأمّن على قراءته، فهو في حكم من قرأها، كما أخبر الله تعالى عن دعاء موسى على فرعون، فقال: " وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال قد أجيبت دعوتكما" فثنى الضمير مع أن المتكلم واحد. قال أهل العلم: لأن هارون كان يؤمن على دعاء موسى، فنسب الدعاء إليهما جميعاً. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية (3/ 524): " وقد يحتج بهذه الآية من يقول: إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها".

وأما حديث عبادة بن الصامت –رضي الله عنه-قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف، قال: {إني أراكم تقرءون وراء إمامكم}، قال: قلنا يا رسول الله إي والله، قال: {لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها}. رواه أبو داود والترمذي، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة، وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحول، قال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن. فهذا الحديث هو عمدة القائلين بالوجوب، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعف هذا الحديث فقال: "هذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة، ضعفه أحمد وغيره .. والحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا صلاة إلا بأم القرآن} فهذا هو الذي أخرجاه في الصحيحين ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم ببيت المقدس، فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة" الفتاوى الكبرى (2/ 291)، والله أعلم.

http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=75

ـ[سيف الخولاني]ــــــــ[11 - 04 - 06, 06:58 م]ـ

السلام عليكم:

لقد أصبت أخي في بحثك في أن المأموم ليس عليه قراءة الفاتحة في الجهرية. لكن تضعيف شيخ الإسلام رحمه الله لحديث عبادة: " لا تفعلوا إلا بأم القرأن فأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. " صواب من جهة وتقصير من جهة أخرى. فالحديث صح من طرق أخرى لم يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله لكن من غير زيادة: " فأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". فالحديث بهذه الزيادة غير محفوظ ضعيف كما بيّن ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود رقم 146. فالحديث بهذه الزيادة له ثلاث علل. الأولى: عنعنة محمد بن إسحاق، بيد أنه صرح عند بن خزيمة بالتحديث فزالت هذه العلة.

الثانية: عنعنة مكحول الشامي، فهو كثير الإرسال ثقة جليل.

الثالثة: الإضطراب في السند، فمرة رواه عن محمود الصحابي ومرة عن نافع بن محمود وهو مستور.

أدري أن الحديث بتلك الزيادة في كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله، لكنها يجب أن تستدرك، وقد أتصلنا بمكتبة المعارف ووعدونا خيرا.

أما الحديث فقد رواه الإمام أحمد والبخاري في جزئه والبيهقي في جزئه أيضا والخطيب البغدادي وصححه الشيخ الألباني ومقبل الوادعي في المسند الصحيح. وقد جاء من طريق أنس رضي الله عنه وفيه: " لا تفعلوا، إلا أن يقرأ أحدكم بأم القرأن في نفسه". بدون تلك الزيادة فأنها معلولة. وقد فهم كثير من الناس ان معنى الحديث الأخير هو: انصتوا ألا بفاتحة الكتاب، وهو فهم خطأ للحديث. فالحديث معناه لا تفعلوا أي لا تقرأوا , وليس معناه أنصتوا كما ظن البعض. ثم الأيه التي في سورة الأعراف وأحاديث الإنصات تنسخ هذا الحديث كما ذكرت اخي. وهناك حديث عند البيهقي من رواية ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماكان في صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة فليس لاحد ان يقرأ معه. وهو صحيح على شرط البخاري على حدو د علمي، وقد شكك في رفعة الإمام البيهقي رحمه الله لأنه خالف فتوى لأبي هريرة رضي الله عنه بالقراءة في النفس. لكن قد صح البخاري في جزءه وعند البيهقي ايضا ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يقرأ في سكتات الإمام. وهو مذهب البخاري رحمه الله وعدد من الصحابة كأبي مسعود وغيره. لكن أحاديث السكتات لم تصح فيهما انقطاع. وللتفصيل بحث اخر ان شاء الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير