وعلى هذا فوحده قياسه ليس بالكيلو بل بالصاع, ((وحدة القياس بالصاع قياس حجمي ((كيلي))))
وهل مانسبته أنا لأحد الأخوة حول قول ابن عثيمين, خاطئ, ولم أنقله على وجهه أم لا؟؟
وشكراً لكم
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 06:58 م]ـ
أخي محمد بارك الله فيك و جزاك خيراً على ترفقك بي , و كلامنا متفق تماما في اثبات أن الكتلة غير الحجم غير الوزن , و لكن اختلف مع في النتيجة التي توصلتَ إليها و هي أن الوزن هو الحجم في عصر النبوة , بل إن الدلائل و القرائن على عكس ذلك تماماً. فمقدار الصاع هو ثابت عن الحجم منذ عصر الرسول صلى الله عليه و سلم , و لكني أختلف معك في الوزن فقد قال الله عز و جل " فاما من ثقلت موازينه " فالمراد هنا حتماً الوزن و ليس الحجم فليس كل ما زاد حجمة يثقل ميزانه , و العكس صحيح ,و قوله تعالى " "فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا " لا نستطيع أن نقول المراد هنا حجماً و مثال ذلك كثير. و كذلك في أقوال العرب " مثقال ذرة " " مثقال جناح بعوضة " فكل هذه الأمثال المراد بها الوزن و ليس الحجم.
أما عن مقدرا الصاع فهو أربعة أمداد أي حفنات , و قد علمني أحد مشايخنا أن الحفنة هي مجموع اليدين و ليست يدٍ واحدة. أما عن التفصيل في الكلام فقد نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني:
فصل: وقد دللنا على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي فيما مضى والأصل فيه الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن ليحفظ وينقل وقد روى جماعة عن أحمد أنه قال: الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثا حنطة وقال حنبل قال أحمد: أخذت الصاع من أبي النضر وقال أبو النضر: أخذته عن ابن أبي ذؤيب وقال: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالمدينة قال أبو عبد الله: فأخذنا العدس فعيرنا به وهو أصلح ما وقفنا عليه يكال به لأنه لا يتجافى عن موضعه فكلنا به ثم وزناه فاذا هو خمسة أرطال وثلث وقال هذا أصلح ما وقفنا عليه وما تبين لنا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان الصاع خمسة أرطال وثلثا من البر والعدس وهما من أثقل الحبوب فما عداهما من أجناس الفطرة أخف منهما فاذا أخرج منهما خمسة أرطال وثلثا فهي أكثر من صاع وقال محمد بن الحسن: إن أخرج خمسة أرطال وثلثا برا لم يجزه لأن البر يختلف فيكون فيه الثقيل والخفيف وقال الطحاوي: يخرج خمسة أرطال مما سواء كيله ووزنه وهو الزبيب والماش ومقتضى كلامه أنه اذا أخرج ثمانية أرطال مما هو أثقل منها لم يجزئه حتى يزيد شيئا يعلم أنه قد بلغ صاعا والاولى لمن أخرج من الثقيل بالوزن أن يحتاط فيزيد شيئا يعلم به أنه لمن أخرج صاعا بالرطل بالدمشقي الذي هو ستمائة درهم مد وسبع والسبع أوقية وخمسة أسباع أوقية وقدر ذلك بالدراهم ستمائة درهم ويجزىء اخراج رطل بالدمشقي من جميع الاجناس لأنه أكبر من الصاع وقد رأيت مدا ذكر لنا أنه مد النبي صلى الله عليه وسلم فقدر المد الدمشقي به فكان المد الدمشقي قريبا من خمسة أمداد.
و الله أعلم. و سوف أحاول العثور على قدره بالمقاييس الحالية فادعوا لي بالتوفيق.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[13 - 04 - 06, 11:03 م]ـ
من الأدلة المتكاثرة على وجود الكيل والوزن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قوله في السلم ((من أسلم - وفي رواية أسلف - في شيء فليسلم - فليسلف - في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))، متفق عليه.
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[14 - 04 - 06, 12:26 ص]ـ
عذراً شيخي أبا مالك فلم ألحظ مشاركتك الأولى و لذلك تجدني كررتُ بعض ما قد قلتَ و ما ذلك إلا لأني لم ألحظ مشاركتك.
و من الدلائل القطعية أيضاً قوله عز و جل " وإِذا كالُوهمْ أَو وَزَنُوهم " سبحان الله كيف لم ألحظ هذه الآية حتى طالعتُ لسان العرب , و لا نستطيع أن نقول هنا أنهم بمعنى واحد لأن كلام الله يتنزه عن ذلك. و قد قال ابن منظور أيضاً " والذي يعرف به أَصل الكَيْل والوَزْن أَن كل ما لَزِمه اسم المَخْتوم والقَفِيزِ والمَكُّوكِ والمُدِّ والصاعِ فهو كَيْل وكلُّ ما لزمه اسم الأَرْطالِ والأَواقيِّ والأَمْناءِ فهو وزن قال أَبو منصور والتمر أَصله الكَيْل فلا يجوز أَن يباع منه رِطْل برطل ولا وزن بوزن لأَنه إِذا رُدَّ بعد الوزن إِلى الكيل تَفاضَل إِنما يُباع كَيْلاً بكَيْل سواء بسواء وكذلك ما كان أَصله مَوْزُوناً فإِنه لا يجوز أَن يُباع منه كَيْل بكَيْل لأَنه إِذا رُدَّ إِلى الوزن لم يؤْمن فيه التَّفاضُل"
ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[14 - 04 - 06, 08:40 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنبسة لمقدار وزن الصاع، فالذي أعرفه وجربته بنفسي بالنسبة للصاع المدني أن وزنه من الأرز ثلاث كيل كرام، فقد أخذت صاعاً من الحديد من المدينة النبوية وملأته من الأرز ووزنته بالكيل فبلغ ثلاث كيل تماماً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
¥