فنعلم علم اليقين على بطلان الفهم الرابع بلا شك، فكيف إذا أجمعوا على قول واحد؟ فكيف إذا وافقهم التابعون جميعا؟؟ لو أراد النبي صلى الله عليه و سلم هذا الفهم لقاله ببساطة أو لأمر بعض الصحابة بتعلم الحساب لتطبيقه كما حدث هذا في بعض المواقف في السيرة مثل أمره صلى الله عليه وسلم لثانت بن زيد أن يتعلم السريانية، كما روى الترمذي عنه (قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية. و في رواية إنه أمرني أن أتعلم كتاب يهود وقال إني ما آمن يهود على كتاب. قال فما مر بي نصف شهر حتى تعلمت فكان إذا كتب إلى يهود كتبت وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم) و الحديث صححه الألباني، و هذا في معرفة ما يكتبه اليهود أفلا يأمر فيما يتعلق بما هو أهم من ذلك: بركن من أركان الإسلام يحتاج إليه كل المسلمين و تعم به البلوى وقد كان الحساب موجودا بدليل ذكره في نفس الحديث المختلف في فهمه؟؟
هذا و من خصائص هذا الدين سهولته و تيسير أحكامه لجميع الناس لا سيما الأمور التي تعم بها البلوى و التي تخص جميع الناس مثل الصلاة و الصيام. تأمل في الطهارة (بالماء أو التراب، و سطح الأرض إما ماء أو تراب)، قال النبي صلى الله عليه و سلم (جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا) رواه أبو داوود وصححه الألباني رحمه الله، و تأمل في مواقيت الصلاة كلها يفهمها الأمي و الكاتب و الصغير و الكبير، سهلة واضحة لا تكلف فيها. لم يعلق الشرع عبادة عامة بفئة معينة من الناس أو بمهارة خاصة لا تتأتى إلا لمن درس علما معينا، و بذلك يصلح هذا الدين للكل و في كل الأزمان بوضوح و سهولة و بأقل تكلف و تعقيد. بل إن اقتصار أحكام عبادة عامة تعم بها البلوى على قرار فئة خاصة من الناس من خصائص من كان قبلنا من الأمم. فالواجب أخذ جميع النصوص الشرعية و مقاصد الشريعة السمحاء بعين الاعتبار و المحافظة عليها. و الأخذ بالرؤية هو السنة و هو الذي يوحد المسلمين كما وحدهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، و أما الحساب فلا يمكن أن يوحدهم أبدا لما ذكر آنفا.
عبدالمنعم الشنو
دكتوراه سنة ثالثة
جامعة برمنغهام- بريطانيا
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 10 - 06, 06:55 ص]ـ
أخي الكريم
هذه الشروط التي وضعها الفلكيون ليست شروطا شرعية، وإنما هي شروط علمية، فكيف تطلب عليها دليلا من الشرع؟!
والعلماء مثلا اشترطوا في الشهود العدالة والضبط، ولكن لم يحددوا تحديدا دقيقا كيفية معرفة العدالة والضبط.
لأن معرفة العدالة والضبط هو تحقيق المناط الذي يطالب به القاضي، فهو مبني على القرائن التي تتوفر لدى القاضي عن هذا الإنسان أو ذاك، وهذه القرائن التي يستعملها القاضي في حكمه على الشهود لن تجد دليلا عليها من الشرع، فدون ذلك خرط القتاد كما قلت، ومع ذلك هو مطالب بها بحسب اجتهاده.
والقاضي حينما يرد شهادة الشاهد العدل الضابط لأمر عارض، فإن ذلك لا يكون طعنا في هذا العدل على الإطلاق، ولا يكون كذلك طعنا في السبب الشرعي الذي هو الرؤية.
فإذا جزم أهل العلم المتخصصون بأن القمر في النصف الثاني من الأرض، وقلنا بأن الحسابات الفلكية قطعية؛
فيلزم من ذلك لزوما لا شك فيه أن يقدح ذلك في شهادة الشهود، إما بالكذب وإما بالخطأ على أقل تقدير.
أما إذا قلتَ إن الحسابات الفلكية محتملة وليست قطعية، فحينئذ يكون كلامك صحيحا.
ـ[عبدالمنعم الشنو]ــــــــ[22 - 10 - 06, 09:19 ص]ـ
الحمد لله.
بل هي يا أخي شروط شرعية، و لا يتعارض هذا مع كونها علمية (فلكية). علق الشارع الكريم دخول الشهر على الرؤية المطلقة، فمن قيدها بشروط أتى بما لم يأتي به الشرع. و هذه المسألة تشبه الكثير من المسائل في الفقه منها على سبيل المثال: المسح على الخفين. فمن الفقهاء من وضع شروطا على الخف منها أنه لا يكون مخرقا و غيرها، فردت كل هذه القيود التي لا دليل عليها، لأن الشرع أطلق الخف و لم يقيده بشرط.
تأمل، في الوضع الذي ذكرته و هو أن يكون الهلال تحت الأفق بقليل فتنكسر الأشعة الضوئية الصادرة منه و تتكون له صورة وهمية فوق الأفق فيراها من يتحرى الهلال و يشهد بهذه الرؤية وهو صادق. فلو وقع هذا في الزمن الأول عند رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فالنصوص تدل على أن شهادته ستقبل. وعندما يحدث هذا في هذا الزمن سيرد هذه الشهادة من يأخذ بالحساب، فيقع التناقض.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[22 - 10 - 06, 10:28 ص]ـ
أحسن الله إليك أخي الفاضل
المثال الذي ضربتَه آخرا لا يلزمني، لماذا؟ لأنني لا أقول: إن المسلمين يجب أن يقطعوا بحصول رؤية الهلال لكي يصوموا، بل الواجب عليهم بذل الجهد واتباع الأدلة حيث كانت.
ولو شهد عند القاضي شاهد بالرؤية فقبله، ثم ثبت في آخر الشهر أن هذا الرجل كاذب، فقد عمل القاضي بالواجب عليه، وليس من شرط العمل أن يوافق الصواب في نفس الأمر فتأمل.
فالصورة التي ذكرتها أنت لم يكن لدى المسلمين في وقتها ما يدلهم على إمكان الخطأ فيها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهي صواب يجب قبوله وإن لم تكن صوابا في نفس الأمر.
ولا يلزم من قبول شهادة الشاهد أن تكون صوابا في نفس الأمر، بل ذلك على غلبة الظن، فإذا جاء يقينٌ من جهة أخرى بخطإ هذا الرائي كان ذلك مقدما على هذا الظن.
ومع ما تقدم فالصورة التي ذكرتَها قد تيقنا أن الشاهد صادق فيها، وأنها لا تخالف الحساب الفلكي، ويمكن أن نقول فيها بثبوت دخول الشهر؛ لأنها رؤية صحيحة من شاهد عدل.
ولكن لا يلزم من صحة ذلك في هذه الصورة الصحةُ في الصور الأخرى التي يجزم علم الفلك فيها أن الرؤية مستحيلة ولا حتى بانكسار الأشعة، فتأمل.
¥