[السنن في الأعتكاف]
ـ[ابو معاذ العمري]ــــــــ[11 - 10 - 06, 12:59 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقرب موسم الأعتكاف
وقرب ليلة القدر
نريد أن نجمع السنن في الأعتكاف والعشر الأواخر
فكل يدلي بدلوه حتى تعم الفائده
ـ[أبو ذر المصري]ــــــــ[11 - 10 - 06, 01:05 ص]ـ
هذا ملخص من كتاب الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحمه الله
تلخيص وجمع سلطان بن سراي الشمري
باب الاعتكاف
قوله: (الاعتكاف)
مأخوذ من عكف على الشيء؛ أي:لزمه وداوم عليه.
وفي الشرع عرفه المؤلف بقوله:" لزوم مسجد لطاعة الله تعالى "
فائدة: واعلم أن التعريفات الشرعية أخص من التعريفات اللغوية أي: أن اللغوية غالباً تكون أعم وأوسع من التعريفات الشرعية.
قوله: (هو لزوم مسجد لطاعة الله)
خرج به لزوم الدار، وخرج به لزوم المصلى.
وقوله ((لطاعة الله)) اللام هنا للتعليل؛ أي: أنه لزمه لطاعة الله لا للانعزال عن الناس، وبهذا نعرف أن أولئك الذين يعتكفون في المساجد، ثم يأتي إليهم أصحابهم ويتحدثون بأحاديث لا فائدة منها، فهؤلاء لم يأتوا بروح الاعتكاف؛ لأن روح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لطاعة الله – عز وجل – صحيح أنه يجوز للإنسان أن يتحدث عنده بعض أهله لأجل ليس بكثير كما كان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يفعل ذلك.
مسألة: وهل ينافي روح الاعتكاف أن يشتغل المعتكف في طلب العلم؟
الجواب: لاشك أن طلب العلم من طاعة الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة، والذكر، وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، ولا بأس أن يحضر المعتكف درساً أو درسين في يوم أو ليلة؛ لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر الجلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادة الخاصة؛ فهذا لاشك أن في اعتكافه نقصاً ولا أقول أن هذا ينافي الاعتكاف قوله: (مسنون)
والمسنون اصطلاحاُ: ما أثيب فاعله امتثالاً ولم يعاقب تاركه.
وقوله ((مسنون)) لم يقيده المؤلف بزمن دون زمن، ولا بمسجد دون مسجد.
وقوله ((مسنون)) قد دل على هذا الكتاب، والسنة، والإجماع وهو مسنون في كل وقت هكذا قال المؤلف وغيره، فالذي يظهر لي أن الإنسان لو اعتكف في رمضان، فإنه لا ينكر عليه بدليل أن الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أذن لعمر بن الخطاب أن يوفي بنذره ولو كان هذا النذر مكروهاً أو حراماً لم يأذن له بوفاء نذره، لكننا لا نطلب من كل واحد أن يعتكف في أي وقت شاء، بل نقول خير الهدي هدي محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولو كان الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان، وفي غير العشر الأواخر منه سنة وأجراً ليبينه للأمة حتى تعمل به.
مسألة: من أعتكف اعتكافاً مؤقتاً كساعة أو ساعتين، ومن قال: كلما دخلت المسجد فانو الاعتكاف، فمثل هذا ينكر عليه؛ لأن هذا لم يكن من هدي الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
قوله: (ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر)
أي: يصح الاعتكاف بلا صوم وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء.
والصحيح: أنه لا يشترط له صوم.
قوله ((ويلزمان بالنذر)) أي: الصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر.
مسألة: لو قال قائل: هل يؤخذ من قضاء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للاعتكاف في شوال أن الاعتكاف واجب عليه؟
فالجواب: أن ذلك لا يؤخذ منه لأن من هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنه إذا عمل عملاً أثبته
قوله: (ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه)
أي: لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة ...
قوله: (إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها)
أي: فيصح اعتكافها ويسن في كل مسجد، فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا.
قوله ((سوى مسجد بيتها)) أي: فلا يصح اعتكافها فيه، ومسجد بيتها هو المكان الذي اتخذته مصلى.
مسألة: لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة فلا حرج عليها، لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة.
مسألة: من لا تجب عليه الجماعة هل هو كالمرأة؟
الجواب: نعم.
قوله: (ومن نذره , أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة)
¥