[فقه العدة و الإحداد]
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[02 - 11 - 06, 06:11 ص]ـ
??بسم الله الرحمن الرحيم
[فقه العدة و الإحداد]
أولاً: العدة.
لغةً: بكسر العين معناه الإحصاء، يقال عددت الشيء عدة: أي أحصيته إحصاء، و قال صاحب المصباح المنير (2/ 470):" وعدة المرأة أيام أقرائها،مأخوذ من العد و الحساب،و قيل: تربص المدة الواجبة عليها ".
شرعاً: اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها، أو فراقه لها إما بالولادة أو الأقراء أو الأشهر". (الفتح 9/ 380، النيل 6/ 387، السبل 3/ 245)
ب- حكمها:
العدة واجبة،و الأصل في وجوبها الكتاب،و السنة،والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى:" و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ". (البقرة 228)
و قوله تعالى:" و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر،و اللائي لم يحضن،و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ". (الطلاق 4)
و قوله تعالى:" و الذين يتوفون منكم و يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ". (البقرة 234)
أما السنة: فما روته فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى و النفقة، فقالت:" فلم يجعل لي سكنى،ولا نفقة،و أمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم ". متفق عليه،
و كذلك ما روته سبيعة،و فيه: أن زوجها توفي عنها،وهي حامل فلما وضعت جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدتها قالت: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي،و أمرني بالتزوج إن بدا لي. متفق عليه
أما الإجماع: فقد أجمع العلماء على وجوب العدة في الجملة،وإنما اختلفوا في بعض أنواعها. (المغني 7/ 448، الفقه الإسلامي 7/ 626)
ج- الحكمة من وجوب العدة: ففي:
1. الطلاق الرجعي: تمكين الزوج من الرجوع. (زاد المعاد 5/ 666)
2. الطلاق البائن: لإستبراء الرحم. (الفتح 9/ 384)
3. المتوفى زوجها: رعاية حق الزوج، وإظهارا لفقده. (الزاد 5/ 665) و هذا قول الشافعية، و الحنابلة قالوا: المقصود الأعظم من العدة حفظ حق الزوج دون معرفة البراءة، و لهذا اعتبرت عدة الوفاة بالأشهر و وجبت العدة على التي لم يدخل بها زوجها تعبداً مراعاة لحق الزوج. (مغني المحتاج 3/ 395، كشاف القناع 5/ 276)
د-القاعدة في أحكام العدة:
كل طلاق أو فسخ وجب فيه جميع الصداق وجبت العدة،وحيث سقط الصداق كله أو لم يجب إلا نصفه سقطت العدة.
مثال الفسخ: ثبوت الرضاع بين الزوجين أو العيب أو اختلاف الدين. (الفقه الإسلامي 7/ 625)
هـ-شروط ,و أسباب كل نوع من أنواع العدة:
أولا: عدة الأقراء:
1 - سببها: الفرقة من زواج صحيح, وشرط وجوبها: الدخول بالمرأة في زواج صحيح عند الأحناف،و الحنابلة، و خالف في هذا الإمام مالك.
2 - أو الفرقة في زواج فاسد بتفريق القاضي أو بالمتاركة، و شرط الجمهور: الدخول عليها خلافا لمالكية.
3 - أو الوطء بشبهة عقد.
فائدة: اختلف أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في القُرء،فقال جماعة هو: الحيض، وهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وعلي،ونقل عمرو بن دينار هذا عن جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عطاء، وخالفهم جماعة من السلف فقالوا: القرء هو الطهر، وهو قول زيد بن ثابت وعبدالله بن عمر وأم المؤمنين عائشة وابن عباس ... وسيأتي
ثانيا: عدة الأشهر: و هي نوعين:
النوع الأول: يجب بدلاً عن الحيض،
والنوع الثاني: يجب أصلاً بنفسه،
فالأول: هي عدة الصغيرة، و الآيسة، وسبب وجوبها: الطلاق،
و شرط الوجوب:1 - الصغر أو الكبر أو فقد الحيض.
2 - الدخول في نكاح صحيح،خلا المالكية فلا يشترط عندهم صحة النكاح.
وأما الثاني: فهي عدة الوفاة ,و سبب وجوبها: وفاة الزوج،
و شرط الوجوب: الزواج الصحيح فقط.
ثالثا: عدة الحمل: و هي مدة الحمل، و سببها: الفرقة أو الوفاة،
و شرطها: أن يكون الحمل من الزواج الصحيح أو الفاسد. (الفقه الإسلامي 7/ 633)
و- وقت ابتدأ العدة وما يعرف به انقضاؤها:
¥