تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اخراج زكاة الفطر نقدا]

ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[04 - 10 - 06, 01:57 ص]ـ

معلوم أن جواز اخراج القيمة في زكاة الفطر مم اختلف فيه بين اهل العلم لكننا نحن في الجزائر أخذوا بمذهب أبي حنيفة رحمه الله بجواز اخراج القيمة مادرجة هذا القول واذا أخذ اهل البلد بقول كهذا كيف يتعامل معه واذا كان واحد امام والزموه بهذا القول فماذا يفعل نرجوا ممن عندهم كلام لآهل العلم في هذه المسألة ان يدلنا عليه

ونرجوا اذاكان هناك مناقشة لهذه المسألة

سؤال اخر اذاوكلك شخص على زكاة الفطر واعطاك الدراهم معجلة على ان تخرجهاله في وقتها هل يجوز هذا والله اني مضطر لهذا السؤال وأهل العلم بعيدون عنا بارك الله فيكم

ـ[أبو أميمة السلفي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 06:22 م]ـ

يرفع

ـ[أبو عثمان النفيعي]ــــــــ[08 - 10 - 06, 11:57 م]ـ

إخراج زكاة الفطر نقداً

السؤال

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلاً من الطعام، وذلك لحاجة الناس الآن إلى النقد أكثر من الطعام؟

الجواب

المجيب: أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان

إخراج القيمة في زكاة الفطر اختلف فيها العلماء على قولين:

الأول: المنع من ذلك. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين " فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، (وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين. ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر " أغنوهم في هذا اليوم وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام يوم العيد.

والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر ابن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: " إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر وقال الحسن البصري: " لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة: أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم، وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير.

ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام في ذلك اليوم يوم العيد، وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير كما هو الحال في معظم بلدان العالم اليوم، ولعل حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – " أغنوهم في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه .. ، ولعل العلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة إلى الطعام والشراب وندرة النقود في ذلك العصر،حيث كانت أغلب مبايعاتهم بالمقايضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير اليوم. والله أعلم.


دفع زكاة الفطر مالاً

السؤال
فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان _حفظه الله_
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد حصل خلاف بين بعض الإخوة في حكم دفع زكاة الفطرة مالاً بدلاً من الطعام، وكان لكل شخص رأيه من الناحية العلمية وأختصرها لكم في عجالة:
الأول يقول: يحرم دفع زكاة الفطرة مالاً؛ لأنه مخالف لفعل الرسول _صلى الله عليه وسلم_.
الثاني يقول: الأفضل أن تدفع طعاماً ودفع المال جائز، ولكن مخالف للسنة.
الثالث يقول: الأفضل أن ينظر حال الفقير وحال بلده ووضعه، فقد يكون المال أفضل له.
فالسؤال يا فضيلة الشيخ: هل أحد من السلف أفتى بدفع المال بدلاً من الطعام؟
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير