ـ[ابن عبدالكريم]ــــــــ[13 - 08 - 08, 03:56 ص]ـ
للأسف الشديد لا يوجد في مصر - بلد السائلة - قضاء شرعي ...
و الناس في مسائل الطلاق و ما شابه يلجئون إلى دار الإفتاء , إلا أن حكمها ليس ملزما ...
و البعض يذهب الى من يثق في دينه و علمه من أهل العلم و المشايخ ... و لكن بعضهم - كالشيخ ابي اسحق الحويني مثلا - يتورعون عن الفتيا في مسائل الطلاق , و يحيلون السائل الى دار الإفتاء ..
و دار الإفتاء المصرية تعتمد في الأغلب فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في ايقاع طلاق الثلاث طلقة واحدة فقط ...
و في علمي أنه لا يجب على الزوج إشهاد أبي الزوجة أو غيره على الرجعة ...
جاء في زاد المستقنع:
مَنْ طَلَّقَ بِلاَ عِوَضٍ زَوْجَةً مَدْخُولاً بِهَا أَوْ مَخْلُوّاً بِهَا دُونَ مَا لَهُ مِنَ الْعَدَدِ فَلَهُ رَجْعَتُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَوْ كَرِهَتْ، بِلَفْظِ: رَاجَعْتُ امْرَأَتِي وَنَحْوِهِ لاَ نَكَحْتُهَا ونَحْوِهِ، وَيُسَنُّ الإِشْهَادُ، وَهِيَ زَوْجَةٌ، لَهَا وَعَلَيْهَا حُكْمُ الزَّوْجَاتِ، لَكِنْ لاَ قَسْمَ لَهَا، وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ أَيْضاً بِوَطْئِهَا، وَلاَ تَصِحُّ مُعَلَّقَةً بِشَرْط, فَإِذَا طَهَرَتْ مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، وَلَمْ تَغْتَسِلْ، فَلَهُ رَجْعَتُهَا, وَإِنْ فَرَغَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ رَجْعَتِهَا بَانَتْ وحَرُمَتْ قَبْلَ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَمَنْ طَلَّقَ دُونَ مَا يَمْلِكُ ثُمَّ رَاجَعَ، أَوْ تَزَوَّجَ، لَمْ يَمْلِكْ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ، وَطِئَهَا زَوْجٌ غَيْرُهُ، أَوْ لاَ.
و ورد في فتاوى العلاّمة ابن باز رحمه الله:
السؤال: إذا طلّق الرجل زوجته ثم راجعها في نفس اليوم، فهل يجب عليه الإشهاد على الرجعة؟ وإذا كان واجباً فماذا يصنع من راجع زوجته بدون إشهاد؟
الجواب: السنة الإشهاد على الطلاق والرجعة، يشهد على طلاقها ورجعتها، قال تعالى: وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق:2]، هذا يعم الطلاق والرجعة، هذا هو السنة، ومن راجع بغير إشهاد صحت الرجعة لكنه ترك المشروع.
و جاء في كتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
قوله: «ويسن الإشهاد» أي: على الرجعة؛ يعني إذا أراد الإنسان أن يراجع زوجته المطلقة فإنه يسن أن يشهد على ذلك، وظاهر كلام المؤلف ليس مطلقاً، سواء واجهها بالمراجعة، أم لم يواجهها، فإنه يُشهد لقوله تعالى: {{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}} [الطلاق: 2].
وقيل: إن الإشهاد واجب لقوله تعالى: {{وَأَشْهِدُوا}}، فالأمر للوجوب؛ ولأن الرجعة كابتداء النكاح، فكما أن ابتداء النكاح لا بد فيه من الإشهاد، فالرجعة لا بد فيها من الإشهاد.
ويحتمل أن يقال: في هذا تفصيل، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد؛ لأنه إذا راجعها في غيبتها ولم يشهد، ربما تنكر وتقول: أبداً ما راجعتني إذا أعلمها وأخبرها بالمراجعة بعد انتهاء العدة، وحينئذٍ يقع الإشكال؛ لأنه ليست المشكلة أنها تحرمه من المراجعة، بل المشكلة أنها تحل لغيره، وهي ما زالت في عصمته، فالصواب هذا التفصيل.
و قال في موضع سابق - في نفس الشرح - عن الرجعة:
قوله: «ولو كرهت» أي: لو كرهت الزوجةُ الرجعةَ فإنها تثبت لقوله تعالى: {{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}} [البقرة: 228]، ولم يشترط الله ـ تعالى ـ رضا الزوجة.
فإن قال قائل: ألستم تشترطون في عقد النكاح رضا الزوجة؟ فالجواب: بلى، ولكن ذلك ابتداء عقد، وهذا إعادة مطلقة، فهو استدامة نكاح، وليس ابتداء عقد، والاستدامة أقوى من الابتداء، ولهذا لا يشترط فيها وليٌّ ولا شهود، وهذه قاعدة فقهية ينبغي لطالب العلم أن يفهمها؛ ولهذا إذا تطيب الإنسان قبل إحرامه ثم بقي الطِّيب عليه بعد الإحرام جاز، ولو تطيب بعد الإحرام لا يجوز؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، وكذلك لو أراد الإنسان أن يعقد وهو مُحْرم على امرأة حَرُم، ولو راجع امرأته المطلقة وهو محرم جاز؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء.
و في فتوى تفصيلية للشيخ / د. حسام الدين عفانة على موقع إسلام اون لاين .. قال:
¥