تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[التبرع بالمال المحرم.]

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[16 - 08 - 08, 04:32 ص]ـ

عنوان الفتوى قبول التبرع بالمال المحرم

المفتي د. سامي بن إبراهيم السويلم

رقم الفتوى 11112

تاريخ الفتوى 6/ 2/1426 هـ -- 2005 - 03 - 17

تصنيف الفتوى الفقه-> قسم المعاملات-> كتاب الربا-> باب مسائل متنوعة

السؤال هناك جمعيات إسلامية أنشئت في ديار الغرب للاهتمام بأمور الجالية الإسلامية لاسيما الناشئ منها، ولا يخفى أهمية وجود أمثال هذه الجمعيات لما تقدمه من خدمات كبيرة لا يدرك أهميتها إلا من ابتلي بالإقامة في تلك الديار , وعانى من ويلات تلك المجتمعات الجاهلية.

لكن من أهم المشاكل التي تواجه هذه الجمعيات هو قضية التمويل وهو أمر في غاية الأهمية لاستمرار تلكم النشاطات .. ويمكن للدولة أن تدعم لكن من خلال أموال ما يعرف بـ ( Lottery ) أو اليانصيب .. فهل يجوز لهذه الجمعيات اخذ هذه الأموال للإنفاق منها على نشاطاتها العامة .. الرجاء التفصيل في الفتوى من حيث الأدلة سواء كانت بالمنع أو الجواز .. وبارك الله فيكم.

الجواب الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: هذه القضية يتجاذبها أصلان:

1. الأصل الأول: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً". والمال المأخوذ بطريق محرم لا يصدق عليه أن طيب، فلا ينبغي قبوله. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول". متفق عليه. والغلول هو ما يؤخذ من الغنائم قبل قسمتها بين الجيش ودون إذن الإمام، فهو نوع من السرقة. فيكون مدلول الحديث أن الله تعالى لا يقبل الصدقة إذا كان مصدرها محرماً. وإذا كان الله تعالى لا يقبل هذه الصدقة فلا ينبغي للمسلم أن يقبلها. ويشهد لهذا الأصل أيضاً قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان قبل إسلامه قد صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً. فقال له عليه الصلاة والسلام: "أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شئ". رواه البخاري في الصحيح. فدل على أن المال المأخوذ ظلماً لا يجوز قبوله. 2. الأصل الثاني: عموم قوله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" وقوله جل شأنه: "عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم". وهذا الأصل يقتضي أن من اكتسب مالاً حراماً فوزره عليه، ولا يتعداه إلى الآخرين إذا كان تعاملهم معه مشروعاً في نفسه. ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بالبيع والشراء والشركة، مع علمه بكثرة تعاملهم بالربا، كما قال تعالى عنهم: "وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل". كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية اليهودية التي أهدت له شاة مسمومة. ومن هذا الباب أيضاً أن الفاروق رضي الله عنه رضي أن تؤخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر التي يتبايعونها، بدلاً من أخذ الخمر، وقال: "ولّوهم بيعها وخذوا منهم أثمانها" رواه عبد الرزاق في المصنف (8/ 198) وأبو عبيد في الأموال (ص129). قال شيخ الإسلام: "وهذا ثابت عن عمر، وهو مذهب الأئمة" (الفتاوى 29/ 265). وهذا صريح في قبول المسلمين أن تكون الجزية من ثمن الخمر، مع أن الخمر محرمة، وثمنها محرم أيضاً. وجاء رجل إلى ابن مسعود فقال: "إن لي جاراً يأكل الربا وإنه لا يزال يدعوني"، فقال: "مهنؤه لك وإثمه عليه". وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: "إذا كان لك صديق عامل، أو جار عامل، أو ذو قرابة عامل، فأهدى لك هدية أو دعاك إلى طعام، فاقبله، فإن مهنأه لك وإثمه عليه". رواهما عبد الرزاق في المصنف (8/ 150)، ورجال الإسنادين ثقات. وسلمان وابن مسعود من علماء الصحابة وفقهائهم المعروفين، رضي الله عنهم جميعاً. فدل ذلك على أن الوزر يتحمله آكل الحرام ولا يتعداه إلى غيره. وقال الحسن: "قد أخبركم الله عن اليهود والنصارى أنهم يأكلون الربا وأحل لكم طعامهم" (المصدر السابق). الجمع بين الأصلين

وللعلماء في الجمع بين هذين الأصلين مسلكان:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير