تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسائل في الحجامه؟]

ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[18 - 08 - 08, 03:12 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

هل يوجد دليل على ان الحجامه لا يفطر والحجامه يفطر؟

مع ذكر المسائل واقوال العلماء وفقكم الله

ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[18 - 08 - 08, 04:41 ص]ـ

اختلف العلماء رحمهم الله في الحجامة هل هي مفطرة أم لا؟ على ثلاثة أقوال مشهورة:

- القول الأول: أنه يفطر كل من الحاجم والمحجوم له؛ لحديث شداد بن أوس: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم). رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد والبخاري وغيرهم، وقيل إنه متواتر.

وهذا هو قول علي وعطاء والأوزاعي وإسحاق و أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله.

وأصحاب هذا القول يوجبون عليه القضاء فقط، ولكن ذهب عطاء إلى إيجاب القضاء والكفارة.

- القول الثاني: أنه لا يفطر أحد منهم، وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ بحديث ابن عباس: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم). رواه البخاري.

وهذا القول رأيت ابن حجر والصنعاني قدنسباه للجمهور ثم ذكر الصنعاني في سبل السلام أحاديث أخرى تؤيد النسخ، وبعض أصحاب هذا القول قد وجه الحديث الأول بتوجيهات أخرى غير النسخ.

- القول الثالث: أنه يفطر المحجوم له وأما الحاجم فلا يفطر، ولا أعرف لهذا القول دليلا، ولكن ذكر الصنعاني شيئا عجيبا وهو أن أصحاب هذا القول عملوا بالطرف الأول من الحديث، ثم قال: " فلا أدري ما الذي أوجب العمل ببعضه دون بعض ".

وأنا أعجب من هذا لأمرين، الأول: أنه يبعد أن يستدل عالم بهذه الطريقة في نظري. والثاني: أنه إن عمل ببعض الحديث فإنه سيكون قد عمل بالطرف الثاني لا الأول بخلاف ما قاله الصنعاني رحمه الله!

ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[18 - 08 - 08, 05:12 ص]ـ

اولآ:

يعني العمل بالقول الاول بأنه يفطر

ثانيا

الحاجم الان غير مفطور لان في هذا العصر يوجد الآله

اليس كلامي صحيح ام لا

ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[18 - 08 - 08, 06:21 ص]ـ

اولآ:

يعني العمل بالقول الاول بأنه يفطر

معذرة فلم أفهم عبارتك جيدا , لكن إذا كنت تقصد توجيه قول الصنعاني الأخير بأنه أراد بالطرف القول فهذا بعيد جدا جدا؛ وذلك لوضوح الفرق بين الطرف والقول، ولأنه قال: " عملا بالحديث هذا في الطرف الأول ".

فكلامه واضح في أنه يعني طرف الحديث لا طرف الأقوال!

ثانيا

الحاجم الان غير مفطور لان في هذا العصر يوجد الآله

اليس كلامي صحيح ام لا

هذا يصلح ردًّا على من يقول بفطر الحاجم دون المحجوم له ويعلل ذلك بدخول شيء من الدم في فمه.

وفي الحقيقة لا أدري كيف يقول أصحاب القول الثاني إذا دخل شيء من الدم في فم الحاجم؛ لأنهم يطلقون القول بعدم الفطر ولم يقيدوا ذلك بعدم دخول شيء من الدم.

فليت الإخوة يفيدونا بارك الله فيهم.

ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[18 - 08 - 08, 09:02 ص]ـ

اقصد بأن القول الاول بأن الحجامة تفطر ولا شك والفتوى الترجيح بابن باز يقول بان الحجامة يفطر

ـ[ابوعبدالله القزلان]ــــــــ[31 - 08 - 08, 05:33 م]ـ

- القول الثاني: أنه لا يفطر أحد منهم، وأجابوا عن الحديث بأنه منسوخ بحديث ابن عباس: (أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم). رواه البخاري.

وهذا القول رأيت ابن حجر والصنعاني قدنسباه للجمهور ثم ذكر الصنعاني في سبل السلام أحاديث أخرى تؤيد النسخ، وبعض أصحاب هذا القول قد وجه الحديث الأول بتوجيهات أخرى غير النسخ.

- القول الثالث: أنه يفطر المحجوم له وأما الحاجم فلا يفطر، ولا أعرف لهذا القول دليلا، ولكن ذكر الصنعاني شيئا عجيبا وهو أن أصحاب هذا القول عملوا بالطرف الأول من الحديث، ثم قال: " فلا أدري ما الذي أوجب العمل ببعضه دون بعض ".

وأنا أعجب من هذا لأمرين، الأول: أنه يبعد أن يستدل عالم بهذه الطريقة في نظري. والثاني: أنه إن عمل ببعض الحديث فإنه سيكون قد عمل بالطرف الثاني لا الأول بخلاف ما قاله الصنعاني رحمه الله!

[/ quote]

اخي السلام عليكم

يوجد كلمة (النسخ) ما ما معنى هذا؟

ـ[ابن المهلهل]ــــــــ[02 - 09 - 08, 12:39 ص]ـ

طيب!

هل جرب أحدكم الحجامة فشفي

افيدونا!! ا

ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[04 - 09 - 08, 08:38 ص]ـ

اخي السلام عليكم

يوجد كلمة (النسخ) ما ما معنى هذا؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،،

أخي الكريم (النسخ) الذي أريده هو نفسه النسخ المعروف عند الإصوليين وهو:

رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر.

ومرادي أن من الجمهور القائلين بعدم فطر الحاجم والمحجوم من يقول بأن الأحاديث التي نصت على فطرهما _ كحديث شداد بن أوس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - السالف _ منسوخة بالأحاديث التي أفادت أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - رخص في الحجامة بعد ذلك وأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - احتجم وهو صائم، وكذلك بما ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم من أنهم احتجموا وهم صائمون.

ومن الجمهور من لا يقول بالنسخ وإنما يوجه حديث شداد بن أوس بأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جعلهم مفطرين لأنهم كانوا يغتابون! ووصف ابن خزيمة هذا التوجيه بأنه أعجوبة؛ لأن الغيبة لا تفطر بالأجماع.

ومن الجمهور من أول قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (أفطر الحاجم والمحجوم) أنهما سيفطران على المستقبل كما في قوله تعالى: {إني أراني أعصر خمرا} فأتى المستقبل بصيغة الماضي.

وأذكر أني قرأت أن من الجمهور من حمل حديث شداد بن أوس ونحوه على الكراهة، ولكن لا أذكر أين قرأت ذلك.

وللفائدة راجع فتح الباري لابن حجر ونيل الأوطار وسبل السلام.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير