[وجة نظر مالك بعدم تحريم كل ذي ناب]
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 08:16 م]ـ
قال الشنقيطي:
ومن هنا لم يقل مالك بتحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير مع ان الاحاديث صحت عن النبي- صلى الله عليه وسلم – بالنهي عنها المقتضي للتحريم وفي بعضها التصريح بالتحريم، ولكن مالكا يقول: هذه الزيادة منافية للآيات، والزائد المنافي لا بد ان يكون ناسخا، والقرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد، ووجه منافاة هذه الزيادة للآيات أن الله تعالى صرح بحصر الطعام الحرام في أشياء لم يكن منها ذو الناب من السباع ولا ذو المخلب من الطير فتحريمها ينقض ذلك الحصر. ونقضه لا يكون إلا بنسخ، وحصر التحريم في شئ وبيان تحريم شئ بينهما فرق ظاهر، فحصر الطعام الحرام في أشياء فيه النص على أن غيرها ليس بمحرم فتحريمه رفع للتحليل المفهوم من النص الأول، وما كالتغريب مثلا فليس فيه منافاة لأن الآية ذكر فيها الجلد من غير تعرض لنفي غيره، فإذا عرفت ذلك فأعلم أن الله تعالى قال في سورة الأنعام: ٹ ٹ چ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ? چ الأنعام: 145 وهذا الحصر يدل على عدم تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، فالزيادة المحرمة لهما تناقض هذا الحصر القرآني، وقال تعالى في سورة النحل، وهي مكية أيضا: ٹ ٹ چ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ھ چ النحل: 115
وإنما أداة حصر أيضا عند جمهور الأصوليين والبيانيين وهو الحق، والنحل نزلت بعد الأنعام بدليل قوله تعالى في النحل: ٹ ٹ چ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ? چ النحل: 118
وقد قصه عليه وسورة الأنعام بقوله: چ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ... ? چ الأنعام: 146
ثم قال في سورة البقرة وهي مدنية بالإجماع ٹ ٹ چ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌہ چ البقرة: 173
فلم يقبل مالك رفع هذا الحصر المتكرر في مكة والمدينة بأخبار الآحاد وإن كانت صحيحة، ولذا لم يقل بحرمة ذي الناب من السباع بل قال بكراهته، جمعا بين الأدلة قائلا إن الروايات المصرحة بالتحريم فهم أصحابها التحريم من النهي فصرحو ا بالتحريم ظنا منهم انه معنى النهي، مع ان مالكا يقبل الزيادة على النص ولا يقول بانها نسخ إلا إذا نافت كما عرفت
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[15 - 08 - 08, 09:48 م]ـ
ولكن مالكا يقول: هذه الزيادة منافية للآيات، والزائد المنافي لا بد ان يكون ناسخا، والقرآن لا ينسخ بأخبار الآحاد
الإمام مالك لا يقول بهذا، ولا أحد من المتقدمين، لكنه قول المالكية المتأخرين.
ـ[الديولي]ــــــــ[15 - 08 - 08, 11:50 م]ـ
الإمام مالك لا يقول بهذا، ولا أحد من المتقدمين، لكنه قول المالكية المتأخرين.
هذا المصدر الذي نقلت منه هذا القول، فمن أسند فقد برئ
المصدر: نثر الورود على مراقي السعود، (1/ 355) شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
تحقيق وإكمال تلميذه الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي
الناشر: محمد محمودالقاضي
توزيع: دار المنارة للنشر والتوزيع