تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شرح كتاب الصيام من المحرر في الحديث ليشخنا حمد العثمان]

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[29 - 08 - 08, 03:15 م]ـ

كتاب الصيام من المحرر للحديث لابن عبدالهادى رحمه الله

شرح شيخنا حمد بن ابراهيم العثمان حفظه الله

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فهذا شرح مختصر لكتاب الصيام من المحرر في الحديث لابن عبدالهادي رحمه الله.

الصيام: لغة

الإمساك، قال تعالى إخبارا عن مريم عليها السلام {إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا} أي صمتا، لأنه إمساك عن الكلام، وقال الشاعر:

خيل صيام وخيل غير صائمة

تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما

لإمساكها عن الصهيل في موضعه

والصيام: شرعاً

هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والصيام فرض علينا كما فرض على الأمم السابقة قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون} (البقرة:).

وإختلف السلف هل فرض على الناس صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور وهو المشهور عند الشافعية أنه لم يجب قط صوم قبل رمضان لما في الصحيحين أن حميد بن عبدالرحمن سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة! أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر.

وهذا لا دلالة فيه لاحتمال أن يريد: ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كرمضان، ولا يناقض هذا الأمر السابق بصيامه الذي صار منسوخا، ويؤيد ذلك أن معاوية رضي الله عنه إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم من سنة الفتح، والذين شهدوا أمره بصيام عاشوراء والنداء بذلك شهدوه في السنة الأولى أوائل العام الثاني.

ويمكن أن يحمل معنى قول معاوية رضي الله عنهما: ليس مكتوبا عليكم الآن أو لم يكتب عليكم بعد أن فرض رمضان.

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما يصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان، قال: من شاء صامه، ومن شاء تركه وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك.

وهذا الحديث دال على التدرج في فرض الصيام من الاخف إلى الأثقل، من صيام يوم عاشوراء وهو يوم واحد فقط إلى وجوب صوم شهر كامل هو شهر رمضان، ورمضان نفسه تدرج في فرض صومه، فإن الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً، قال الله تعالى: {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون}، ثم نسخت بفرض الصوم لقوله: {شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال: لما نزلت {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين}، كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.

وابن عباس رضي الله عنهما يرى أن الآية محكمة لكنه ينزلها على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين} قال: ليست منسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً.

1 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه» متفق عليه، واللفظ لمسلم فمعنى الحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم يعد منه بقصد الاحتياط له فإن صومه مرتبط بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (4/ 128): «قيل لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أويومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم».

ومعنى الاستثناء في قوله «إلا رجل كان يصوم يوما فليصمه» أن من كان له ورد كصوم الاثنين والخميس فقد اذن له فيه لأنه اعتاده وألفه، ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوب الوفاء بهما.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير