تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المسلك الأول يفرق بين من يكتسب المال الحرام وهو يعتقد تحريمه، وبين من يكتسبه معتقداً أنه حلال، إما لعدم إسلامه أو لكونه جاهلاً أو متأولاً. فالأول لا يعذر في كسبه للحرام لعلمه بذلك، ولذلك لا يقبل منه المال الحرام، كما في قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما الثاني فهو لا يعتقد أنه حرام أصلاً، ولذلك يقبل منه، كما في قبول أثمان الخمر عن الجزية من أهل الذمة. ولكن يترتب على هذا المسلك أن التعامل مع غير المسلم يصبح أكثر تسامحاً من التعامل مع المسلم، إذا كان كلاهما واقع في المحرم. وهذا ما جعل بعض الفقهاء يفضل التعامل مع الصيرفي غير المسلم على الصيرفي المسلم، إذا كان كلاهما يتعامل بالربا، لأن غير المسلم يعتقد حل الربا أما المسلم فهو يعتقد تحريمه. وهذه النتيجة محل نظر كبير، فالمسلم خير من غير المسلم، وإن كان مرابياً، لأن مجرد التعامل بالربا لا يخرجه عن الإسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام منتقداً هذه النتيجة: "ومعلوم أن الله ورسوله لا يأمر المسلم أن يأكل من أموال الكفار ويدع أموال المسلمين، بل المسلمون أولى بكل خير، والكفار أولى بكل شر" (الفتاوى 29/ 320). كما أن الآثار المنقولة عن سلمان وابن مسعود، رضي الله عنهما، تتعلق بمن يعتقدون حرمة الربا، ومع ذلك فقد قالا بجواز التعامل معهم وقبول المال منهم، وأن وزر الربا على صاحبه وليس على المتعامل معه. المسلك الثاني يفرق بين ما كان التحريم فيه لحق الله تعالى، وما كان التحريم فيه لحق المخلوق. فالتحريم لحق المخلوق مثل تحريم السرقة والغلول والغصب ونحو ذلك، يؤخذ فيه المال بغير رضا صاحبه، كما قال تعالى: "لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم". أما التحريم لحق الله تعالى فهو كتحريم الربا والميسر. فالربا محرم وإن كان يحصل بتراضي الطرفين في الظاهر، وكذلك الميسر. فهنا التحريم لحق الله تعالى، ولا يفيد تراضي الطرفين شيئاً، لأن التراضي حصل لما هو ضرر في حقيقة الأمر، كالتراضي على الزنا والخمر والمخدرات. وبناء على هذا الفرق فإن من أخذ مالاً محرماً لحق المخلوق فلا يقبل منه هذا المال إذا بذله في تبرع أو معاوضة، لأن المال مأخوذ ظلماً من طرف آخر، فيجب رده إلى صاحبه ولا يجوز الانتفاع به. وقصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من هذا الباب، لأن المال الذي جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم قد أُخذ من أصحابه بدون رضاهم، ولذلك لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نص النبي عليه السلام على عدم قبول الصدقة من الغلول، لأن الغلول سرقة للمال من أصحابه وهم الجيش الذين استحقوا الغنائم. أما ما كان التحريم فيه لحق الله تعالى، كالربا والميسر وثمن الخمر ونحوها، فإن وزر صاحبه بينه وبين الله تعالى، فهذا يدخل في عموم قوله عز وجل: "ولا تزر وازرة وزر أخرى". فمن تعامل مع المرابي معاملة مشروعة، كبيع أو شراء أو ضيافة ونحوها، فلا يناله من وزر المرابي شئ. وإنما كره عدد من أهل العلم ذلك لما قد يتضمنه من إقرار المنكر والإعانة عليه. فهذا قد يوجب ترك معاملة المرابي، لا لأن قبول ماله محرم في نفسه، ولكن من باب إنكار ما هو عليه من أكل المال المحرم. ولهذا قال إبراهيم النخعي: "اقبل (أي هدية المرابي) ما لم تأمره أو تعينه" (مصنف عبد الرزاق 8/ 151). فإذا كان قبول هدية المرابي يعينه على الحرام ويشجعه عليه، فهو محرم من هذا الوجه. فإذا لم يكن في قبول الهدية إعانة، ولم يكن في تركها ما يمنعه عن ترك الحرام، كما هو الحال مع غير المسلمين، فلا مبرر في هذه الحالة لعدم قبول أموالهم إذا حصلت بوجه مشروع. ولذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وقبل منهم عمر رضي الله عنه الجزية من أثمان الخمور، لأنهم لن يتركوا التعامل في الخمور لمجرد أنا تركنا التعامل معهم. فإذا كانوا مستمرين على ما هم عليه، ولا يترتب على هجرهم مصلحة، أو كانت مصلحة الهجر أقل بكثير من مصلحة قبول المال والانتفاع به، فالأولى تقديم كبرى المصلحتين على أدناهما، كما هي قاعدة الشريعة المطهرة. ومن هذا الباب يفهم قول سلمان وابن مسعود رضي الله عنهما، فإن فتواهما بجواز قبول دعوة المرابي المسلم يخرج على أن مصلحة هجره قليلة أو معدومة، فليس هناك ما يمنع من قبول دعوته، خاصة إذا كان في ذلك تأليف لقلبه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير