تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 – وجاء في " حاشية إعانة الطالبين " (1/ 40) للدمياطي في باب الصلاة، فصل في شروط الصلاة: " ولو كان له رأسان فإن كانا أصليين كفى مسح بعض أحدهما وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا وتميز وجب مسح بعض الأصلي دون الزائد ولو سامت أو اشتبه وجب مسح بعض كل منهما ".ا. هـ.

4 – وجاء في " حاشية البجيرمي " (2/ 134) في كتاب الحج، فصل في المبيت بمزدلفة: " قوله (من شعر رأس) نعم؛ لو كان له رأسان فحلق واحدة في العمرة، وأخر الأخرى إلى الحج فالحلق أفضل، قاله الشيخ شوبري " ا. هـ.

ولذلك أشار الحافظ ابن القيم في " الطرق الحكمية في السياسية الشرعية " (ص 89 – 90) في عمل الحكام بالفراسة والأمارات فقال: " وقضى – أي علي بن أبي طالب - في مولود ولد له رأسان وصدران في حقو واحد فقالوا له: " أيورث ميراث اثنين أم ميراث واحد؟ " فقال: " يُترك حتى ينام، ثم يُصاح به فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر كان له ميراث اثنين ".

فإن قيل: " كيف يتزوج من ولد كذلك؟ "

قلت – أي ابن القيم -: هذه مسألة لم أر لها ذكرا في كتب الفقهاء، وقد قال أبو جميلة: " رأيتُ بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقوٍ واحدٍ متزوجة، تغار هذه على هذه، وهذه على هذه.

والقياس: أنه تزوج كما يتزوج النساء، ويتمتع الزوج بكل واحد من هذين الفرجين والوجهين، فإن ذلك زيادة في خلق المرأة

هذا إذا كان الرأسان على حقو واحد ورجلين.

فإن كان على حقوين وأربعة أرجل: فقد روى محمد بن سهل، حدثنا عبد الله بن محمد البلوى، حدثني عمارة بن زيد، حدثنا عبد الله بن العلاء، عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أُتي عمر بن الخطاب بإنسان له رأسان وفمان وأربع أيد وأربع أعين وأربع أرجل وإحليلان ودبران. فقالوا: كيف يرث يا أمير المؤمنين؟ فدعا بعلي فقال: فيها قضيتان: إحداهما ينظر إذا نام فإن غط غطيط واحد فنْفسٌ واحدةٌ، وإن غط كل منهما فنفسان. وأما القضية الأخرى: فيطعمان ويسقيان، فإن بال منهما جميعا، وتغوط منهما جميعا، فنفس واحدة وإن بال من كل واحد منهما على حده، وتغوط من كل واحد على حدة فنفسان. فلما كان بعد ذلك طلبا النكاح، فقال علي رضي الله عنه: لا يكون فرج في فرج وعين تنظر، ثم قال علي: أما إذ قد حدثت فيهما الشهوة فإنهما سيموتان جميعا سريعا، فما لبثا أن ماتا وبينهما ساعة أو نحوها ".ا. هـ.

وحتى من جهة الإسلام والردة إذا نطقا معا فله حكم ذكره بعض الفقهاء.

جاء في باب حكم المرتد من كتاب " الفروع " (6/ 162) لابن مفلح الحنبلي: " قال في الفنون في مولود برأسين فبلغ , نطق أحدهما بالكفر والآخر بالإسلام: إن نطقا معا ففي أيهما يغلب؟ احتمالان , قال: والصحيح إن تقدم الإسلام فمرتد ".ا. هـ.

وأكتفي بما ذكرته من مسائل تتعلق بمن ولد برأسين من باب بيان أن المسألة حكمها مبثوث في كتاب الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة المعتبرة، وربما الأحبة في الملتقة يثرون الموضوع بما تناله أيديهم من باقي المصادر.

كتبه

عبد الله بن محمد زقيل

ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 08 - 08, 03:58 م]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

موضوعات ذات صلة

فتوى نادرة: (حكم فصل السيامين) للشيخ ابن باز رحمه الله.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=841275#post841275

لطيفة: أول عملية جراحية لفصل توأمين ملتصقين. (السيامية)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=702315#post702315

فائدة

قول ابن القيم

(ورى محمد بن سهل .... الخ) الظاهر أنه من كتب أبي الشيخ

والله أعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 08 - 08, 04:05 م]ـ

قال الإمام الشافعي في الأم

(وإذا أجهض الجنين حيا حياة لم تتم لجنين أجهض في مثلها حياة قط كأن أجهض لاقل من ستة أشهر ثم مات ففيه دية حر تامة وإن أجهض في حال يتم فيه لاحد من الاجنة حياة بحال فهو كالمسألة قبلها وإذا خرج حيا لستة أشهر فصاعدا فقتله رجل عمدا فعليه القود كيف خرج إذا عرفت حياته وإن كان ضعيفا مفرطا وإن خرج لاقل من ستة أشهر فقتله إنسان عمدا فأراد ورثته القود فإن كان مثله يعيش اليومين والثلاثة أو اليوم ففيه القود وإذا شهد رجال أنه جنى على امرأة فألقت جنينا ولم يثبتوا أحيا أم ميتا فقال الجاني

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير