تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يقول: لأن أمي تقول: بأنني أعرف هذا الشخص وأمه صديقة لي.

فهل علينا إثم في منعه من هذا الزواج؟

نرجو من فضيلة الشيخ التوجيه والنصح مأجورين؟

الجواب:

((توجيهي ونصحي لهذه الأم التي ترغب أن يتزوج هذا الرجل ابنتها، أن تتقي الله عز وجل في نفسها، وفي ابنتها وأن لا تحاول تزويجها بهذا الرجل، وذلك لأن هذا الرجل الذي ترك الصلاة كافر مرتد خارج عن الإسلام، والكافر المرتد الخارج عن الإسلام لا يجوز أن يُزوج بمسلمة مهما كانت الأحوال، حتى لو كان من بني عمها أو أقاربها الذين يحل لهم أن يتزوجوا بها، فإنه لا يجوز أن يُزوّجوا بها ما داموا لا يصلون.

فتارك الصلاة كافر بمقتضى دلالة القرآن والسنة وأقوال الصحابة -رضي الله عنهم- والنظر الصحيح، وقد تكلمنا على ذلك كثيراً من هذا المنبر، وتكلم غيرنا في ذلك أيضاً من أصحاب الفضيلة العلماء.

ففي كتاب الله يقول الله عز وجل عن المشركين:

(فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).

فاشترط الله سبحانه وتعالى لكونهم إخوة لنا في الدين ثلاثة شروط:

التوبة من الشرك، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة.

ومن المعلوم أن المعلق على شرط، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود هذا الشرط، فإذا عُدم الشرط عدم المشروط، ومعلوم أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين، لأن المشرك ليس أخاً للمسلم في الدين، وإن كان أخاً له في النسب، وإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين وإن كانوا إخوة لنا في النسب، وإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين وإن كانوا إخوة لنا في النسب، هذا مقتضى الآية أي مقتضى مفهومها، ولكن الزكاة خارجة عن هذا المفهوم، بما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:

((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار وأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى به جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار)).

وهذا الحديث يدل على أن مانع الزكاة ليس بكافر، لأنه لو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة، وعلى هذا فيُخرج هذا الحكم من مفهوم الآية بمقتضى دلالة هذا الحديث، ويبقى الحكمان الأوّلان فيمن بقي على الشرك وفيمن ترك الصلاة على ما هما عليه.

وأما من السنة فقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حديث جابر -رضي الله عنه- أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم-:

(بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)،

وفي حديث أخرجه أهل السنن عن بريدة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:

(العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر).

ومن المعلوم أن البينية تقتضي أن يكون ما خرج منها، كل واحد منفصل عن الآخر، فالشرك في جانب وفعل الصلاة في جانب آخر، والكافرون في جانب والمؤمنون في جانب آخر، والفاصل بينهما الصلاة، فمن أتى بها فهو من المسلمين المؤمنين، و من لم يأت بها فهو من الكافرين المشركين.

وهذا الشرك وإن لم يكن عبادة لغير الله، لكنه شرك في مخالفة أمر الله عز وجل كقوله تعالى: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ).

وأما أقوال الصحابة -رضي الله عنهم-:

فقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال:

"لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة"، وقال عبد الله بن شفيق- وهو من التابعين-:

" كان أصحاب رسول الله -صلى الله صلى الله عليه وسلم- لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ".

وقد حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهوية الإمام المشهور.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير