ـ[ابن وهب]ــــــــ[24 - 12 - 08, 12:36 م]ـ
فائدة
جاء في هامش الشامل
((3) السكنجبين دواءٌ مشهور في العصور القديمة. والكلمة فارسية معربة، أصلها سركا - انكبين أى خل - عسل .. لأن هذا الدواء مزيج من الخل والعسل، يُضاف إليهما مواد طيبة ثم أُطلقت الكلمة على كل شراب مركب من حلوٍ وحامض (معجم الألفاظ الفارسية المعربة، للسيد أدى شير ص 92 - الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطِّيب، لابن العديم، ص 825).)
ـ[أبو عبد الرحمن بن حسين]ــــــــ[24 - 12 - 08, 03:48 م]ـ
لا يجوز الانتفاع بالخمر بأي صورة كانت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (أتاني جبريل فقال: يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة إليه و بائعها و مبتاعها و ساقيها و مستقيها) صححه الألباني
- وعن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: (لا هو حرام). ثم قال عند ذلك: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) متفق عليه
- روى أبو داود عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن قال فرفع بصره إلى السماء فضحك فقال لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه (صححه الألباني)
قال الألباني في غاية المرام:
إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه صحيح وهو من حديث ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الركن ... . أخرجه أبو داود والسياق له والشافعي وأحمد والدارقطني الجملة الأخيرة منه والبيهقي باسناد صحيح
- روى مسلم في صحيحه عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلاًّ فَقَالَ «لاَ»
و روى أبو داود عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها قال أفلا أجعلها خلا قال لا (صححه الألباني)
- قال الألباني في الضعيفة 3 - 198: و لذلك كان القول الصحيح
في تخليل الخمر: إنه لا يجوز بحال من الأحوال.
- قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 21 - 483:
وسئل رحمه الله عن الخمرة إذا انقلبت خلا ولم يعلم بقلبها هل له أن يأكلها أو يبيعها أو إذا علم أنها انقلبت هل يأكل منها أو يبيعها
فأجاب: أما التخليل ففيه نزاع قيل يجوز تخليلها كما يحكى عن أبي حنيفة وقيل لا يجوز لكن إذا خللت طهرت كما يحكى عن مالك وقيل يجوز بنقلها من الشمس إلى الظل وكشف الغطاء عنها ونحو ذلك دون أن يلقى فيها شيء كما هو وجه في مذهب الشافعي وأحمد
وقيل لا يجوز بحال كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد وهذا هو الصحيح فإنه قد ثبت عن النبي إنه سئل عن خمر ليتامى فأمر بإراقتها فقيل له إنهم فقراء فقال سيغنيهم الله من فضله فلما أمر بإراقتها ونهى عن تخليلها وجبت طاعته فيما أمر به ونهى عنه فيجب أن تراق الخمرة ولا تخلل هذا مع كونهم كانوا يتامى ومع كون تلك الخمرة كانت متخذة قبل التحريم فلم يكونوا عصاة فإن قيل هذا منسوخ لأنه كان في أول الإسلام فأمروا بذلك كما أمروا بكسر الآنية وشق الظروف ليمتنعوا عنها قيل هذا غلط من وجوه
أحدها أن أمر الله ورسوله لا ينسخ إلا بأمر الله ورسوله ولم يرد بعد هذا نص بنسخه
الثاني إن الخلفاء الراشدين بعد موته عملوا بهذا كما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها ولا جناح على مسلم أن يشتري من خل أهل الذمة فهذا عمر ينهى عن خل الخمر التي قصد إفسادها ويأذن فيما بدأ الله بإفسادها ويرخص في اشتراء خل الخمر من أهل الكتاب لأنهم لا يفسدون خمرهم وإنما يتخلل بغير اختيارهم وفي قول عمر حجة على جميع الأقوال
الوجه الثالث أن يقال الصحابة كانوا أطوع الناس لله ورسوله ولهذا لما حرم عليهم الخمر أراقوها فإذا كانوا مع هذا قد نهوا عن تخليلها وأمروا بإراقتها فمن بعدهم من القرون أولى منهم بذلك فإنهم أقل طاعة لله ورسوله منهم
- و في المبسوط للسرخسي 27 - 160
¥