تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[31 - 12 - 08, 10:32 م]ـ

جزاكم الله خير

وما حكم الدعوة لصيام يوم الخميس للدعاء ونصرة غزة؟

مما سبق يتضح لي إنه لا بأس في ذلك ما لم يكن هناك دوام على هذا الفعل أو إتخاذه سنة دائمة

فكما قلت سابقا ما دام ان الاصل مشروع فالدعوة الى هذا الأصل ما هي الا وسيلة

والدعوة الى الأصل المشروع مشروعة والله اعلم

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[31 - 12 - 08, 10:35 م]ـ

بارك الله فيكم.

إخواني الكرام، الأخ أيمن:

شتان بين الدعوة لإقامة صلاة قيام جماعة نصرة لكذا، وبين صلاة قيام الليل جماعة في غير رمضان، فالثانية فيها خلاف بين أهل العلم، وأما الأولى فبدعة.

بارك الله فيك شيخنا الفاضل علي الفضلي، ولكني ما زلت أقول لو تريثت قليلاً قبل اطلاق الحكم و تمعنت ما نقلت أنت من فتوى لعلمت مرادي، واتضحت لك الصورة. كما وددت لو علقت على ما نقلته لك عن شيخ الإسلام والذي يثبت عدم بدعية الفعل في مسألتنا كما هو مشهور في معنى البدعة! أما إن كان مرادك في بدعية الفعل، أنها مما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وصحبه رضوان الله عليهم، لسلمنا لك في ذلك! لكن أن نصف الفعل بالبدعية على اصطلاحها الشرعي المذموم فلا نسلم لك بذلك للأسباب التالية:

عدم وجود الزام في هذا الفعل، فهو على الخيار والندب اليه من قبل من دعى اليه

الصحيح في حكم الجماعة في غير رمضان في النافلة هو الجواز فالأدلة تظافرت على ذلك، و ما ذكرت من الخلاف هو ضعيف، وأما وجه الكراهة في الأمر يكون في حال المداومة على ذلك وهو منتفي في هذا المقام!

القنوت هو من باب المندوب ومشروعيته معلومة لكم.

كما لا يخفى عليكم أنه قد ورد عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند ختم القران للدعاء وهذا دليل أنه لا بأس للإجتماع إن وجد سبب ولم يعتقد سنية الفعل أو المداومة عليه، فتأمل!

وبما أنّ الأدلة العامة تدل على مشروعية الجماعة في النافلة وعلى القنوت ولم يوجد نهي عن ذلك يكون جمع الناس من غير مداومة على الفعل لا يدخل في باب البدعة، لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا نهي بقي على وصف الإطلاق كفعلها أحيانا على غير وجه المداومة مثل التعريف أحيانا كما فعلت الصحابة والاجتماع أحيانا لمن يقرأ لهم أو على ذكر أو دعاء ; والجهر ببعض الأذكار في الصلاة كما جهر عمر بالاستفتاح وابن عباس بقراءة الفاتحة. وكذلك الجهر بالبسملة أحيانا. " " وها أنت ترى كيف أن بعض الصحابة اجتمعوا أحياناً لمن يقرأ لهم أو على ذكر أو دعاء، وهو نفس الفعل المذكور هنا اجتمعوا على ذكر أو دعاء على غير وجه المداومة. فإن قلت ببدعية الفعل في مسألتنا هذه، ألزمناك بأن تقول ببدعية ما فعله الصحابة كما نقله شيخ الإسلام وتخطئة شيخ الإسلام في القاعدة الشرعية التي قعدها، فهلا أفصحت، بارك الله بك، عن وجه الخطأ وكيفية نفريقك بين ما ورد عن الصحابة وبين مسألتنا مع التنبه للأدلة المذكورة سابقاً؟

أما ما أردتك أن تنتبه اليه في ما نقلت (حفظكم الله،) عن فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والفوزان حفظه الله، هو ما يلي وسأشير له بالأزرق.

نقلت في الفتوى:

(ليس من عادة السلف أن يتفقوا علي فعل عبادة معينة، فيقولوا مثلاً سنجعل يوما نصوم فيه جميعا: إما يوم الإثنين أو يوم الخميس،

أو وقتا نصلي فيه جميعا أو ما أشبه ذلك، ويُخشى من هذا العمل وهو الاتفاق على أن نصوم اليوم جميعا وما أشبه ذلك، ونجعل ذلك عادة، يخشى أن يترتب من هذا عبادات أخرى يتفق عليها هؤلاء، وهي مما ينهي عن الاتفاق فيه.

أما لو كان هذا غير معتاد عندهم، وأنهم يقولون مثلا:

من صام غدا يعني يوم الإثنين أو يوم الخميس فإننا سنفطر عند فلان أو فلان، أو إننا سنفطر في البر فهذا لا بأس به.

وأما اتخاذ ذلك سنة راتبة يحافظون عليه ويجتمعون عليه فإني أخشى أن يكون هذا من البدعة) اهـ

العلامة العثيمين. (نور على الدرب).شريط (251).

.

انظر كيف تورع الشيخ عن اطلاق البدعة على الفعل واكتفى بقوله "أخشى أن يكون هذا من البدعة" وانظر كيف أنه لم يرى بأساً في الأمر وإن اتفقوا على عبادة ما لم تكن على وجه المداومة! فتأمل، رحمكم الله. وهو موافق لما قاله شيخ الإسلام ونقلته لك.

.

لجواب:

(ما قال هذا الإمام هو الصحيح وهوالصواب وأن ما فعلتموه بدعة؛ لأن التزام عدد معين من صلاة الليل بدعة؛ لأنه لم يردتحديد في هذا بل يصلي المسلم ما تيسر له بدون تقيد بعدد محدد، وأيضًا التزامالجماعة لها بدعة أخرى؛ لأن التزام الجماعة للنافلة لم يرد به دليل وإنما تشرعالجماعة في النافلة في أشياء مخصوصة مثل صلاة الكسوف ومثل صلاة التراويح، وأما ماعدا ذلك فإن النافلة لا تصلى جماعة بصفة مستمرة وإنما تصلى فرادى كلٌّ يصلي لنفسه،وصلاتها في البيت أفضل، أما صلاتها جماعة بغير صفة مستمرة فلا مانع من ذلك وهوالذي يحمل عليه حديث ابن عباس الذي ذكرته حينما قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل فقام ابن عباس وصلى معه وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وحينما صلى حذيفة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من آخر الليل، فصلاتها جماعةبدون التزام وبدون اعتياد ذلك لا حرج فيه، ...... ]) اهـ.

العلامة الفوزان. رقم الفتوى (1611).

أرجو أن تقرأ كليماتي وتراجع ما نقلته لك عن شيخ الإسلام رحمه الله وإن كان ما نقلته فهمته على غير وجهه فوضح لي، بارك الله فيكم، وإن كنت موافقاً لما قاله شيخ الإسلام لكن تراه لا ينطبق على مسألتنا فوضح لي الأمر أيضاً، فكي أذان صاغية وعيوني متوجهة على شاشة الجهاز لأقرأ، ورحم الله من صحح لي خطأً.

جزاكم الله خيراً

والله أعلم وأحكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير