تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن تتابع عطسه يقال له:أنت مزكوم،ودُعِيَ لَهُ بِالشِّفَاءِ،في الرابعة عند الجمهور، ومعناه أنك لست ممن يشمت بعدها لأن الذي بك مرض وليس من العطاس المحمود الناشئ عن خفة البدن. راجع:فتح الباري (10/ 606)،تحفة الأحوذي (8/ 15)

الحنفية: الدر المختار (2/ 126)،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 208)،المالكية:التمهيد (17/ 328)

الشافعية: المجموع (4/ 632)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (17/ 267)،الحنابلة: كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 485)

إذا لم يسمع العطسة ولم يسمع الحمد:

أخرج البخاري في الأدب المفرد عن مكحول الأزدي قال:كنت إلى جنب بن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد فقال بن عمر:يرحمك الله إن كنت حمدت الله.

قلت: قال الألباني في تحقيق الأدب المفرد (1/ 126) 147/ 936:ضعيف الإسناد موقوف, فيه عمارة بن زاذان ضعيف.

وقد أخذ بظاهر هذا الحديث الحنفية (رد المحتار (27/ 60)،

وقَالَ مَالِكٌ: إذَا لَمْ يَسْمَعْ حَمْدَ الْعَاطِسِ فَلَا يُشَمِّتُهُ إلَّا أَنْ يَرَى تَشْمِيتَ النَّاسِ لَهُ فَيُشَمِّتُهُ. (الفواكه الدواني (8/ 416)،

وعند الشافعية إن كانوا جماعة فسمعه بعضهم دون بعض، فالمختار أنه يشمته من سمعه دون غيره. إعانة الطالبين (4/ 220)،شرح مسلم (18/ 121).وقال الحافظ:يشرع التشميت لمن حمد إذا عرف السامع أنه حمد الله وان لم يسمعه كما لو سمع العطسة ولم يسمع الحمد بل سمع من شمت ذلك العاطس فإنه يشرع له التشميت لعموم الأمر به لمن عطس فحمد. فتح الباري (10/ 610)

إذا عطس المصلي فإنه يحمد الله في نفسه:

قال الحافظ:استدل بأمر العاطس بحمد الله أنه يشرع حتى للمصلي ... وبذلك قال الجمهور من الصحابة والأئمة بعدهم وبه قال مالك والشافعي وأحمد ونقل الترمذي عن بعض التابعين أن ذلك يشرع في النافلة لا في الفريضة ويحمد مع ذلك في نفسه وهو متعقب. فتح الباري (10/ 608)

وقال أيضاً: واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير ماثور إذا كان غير مخالف للمأثور وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما لم يشوش على من معه وعلى أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة وأن المتلبس بالصلاة لا يتعين عليه تشميت العاطس.فتح الباري (2/ 287)، تحفة الأحوذي (2/ 364)

قلت:فعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْعَاطِسَ يَحْمَدُ فِي نَفْسِهِ وَلَا يُحَرِّكُ لِسَانَهُ، فَإِنْ حَرَّكَهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ.العناية شرح الهداية (2/ 135)

وقَالَ مَالِكٌ: فِيمَنْ عَطَسَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا يَحْمَدُ اللَّهَ قَالَ: فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَفِي نَفْسِهِ.قَالَ: وَرَأَيْتُهُ يَرَى أَنَّ تَرْكَ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ. المدونة (1/ 227)

وقال النووي: ولو عطس في صلاته استحب أن يقول الحمد لله وسمع نفسه،ولأصحاب مالك ثلاثة أقوال (أحدها) هذا واختاره ابن العربي (والثاني) يحمد في نفسه (والثالث) لا يحمد قاله سحنون.المجموع (4/ 630)

وعن أحمد إذا عطس فحمد الله فهذا لا يستحب في الصلاة ولا يبطلها نص عليه في رواية الجماعة.المغني (1/ 743)، ويكره التحميد في الصلاة عند الحنابلة عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.الإنصاف (2/ 479)

وفي فتاوى نور على الدرب للعثيمين 876

السؤال:بارك الله فيكم إذا عطس الإنسان في الصلاة فهل عليه أن يحمد الله؟

جواب الشيخ: إذا عطس الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة فحمد الله تعالى ليس بواجبٍ عليه بل هو أفضل وأكمل ولو لم يحمد الله لم يكن آثماً بذلك والحمد عند العطاس مشروعٌ للإنسان في حال الصلاة وفي حال عدم الصلاة إلا أنه إذا كان في الصلاة وخاف أن يشوش على من معه من المصلين فليسر بالحمد ولا يجهر به لأنه يخشى إذا جهر به أن يشوش على المصلين أو أن يستعجل أحدٌ من الناس فيقول يرحمك الله وإذا قال أحدٌ لمن عطس فحمد الله يرحمك الله والقائل يصلي فإن صلاته تبطل لأن الكاف للخطاب وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يصلح يعني في الصلاة شيءٌ من كلام الناس أو قال من كلام الآدميين فلينتبه لذلك ((قلت: وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية: المحيط البرهاني (2/ 65)،العناية شرح الهداية (2/ 135)،الفواكه الدواني (8/ 417)،المجموع (4/ 84))

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير