وقال أيضاً: إن من المقرر عند العلماء أنه لا يجوز التقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ولو كان أصله مشروعا كالأذان مثلا لصلاة العيدين وكالصلاة التي تسمى بصلاة الرغائب وكالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس.تحريم آلات الطرب (1/ 162)
إذا عطس وهو في الحمام
ذهبت الحنفية (البحر الرائق (2/ 457)، والمالكية (مواهب الجليل (ج 2 / ص 340)،إلى كراهة الكلام في الحمام وإذا عطس لايَحْمَدُ إذَا عَطَسَ وَلَا يُشَمِّتُ عَاطِسًا.
وذهبت الشافعية (المجموع (2/ 89)،والحنابلة (كشاف القناع (1/ 155)،إلى كراهة الكلام في الحمام كراهة تنزية وإن عطس في الخلاء حمد الله تعالى في نفسه وقلبه.
قال الشوكاني:وقد قيل إنه يحمد بقلبه وهو المناسب لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه.نيل الأوطار (1/ 90)
لمن التشميت؟
التشميت إنما يشرع لمن حمد الله قال بن العربي وهو مجمع عليه. فتح الباري (10/ 602)
راجع:رد المحتار (27/ 59)،حاشية الصاوي على الشرح الصغير (11/ 286)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 490)،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (5/ 24)
حكم التشميت
القول الأول: الوجوب المطلق:
قال بن دقيق العيد ظاهر الأمر الوجوب ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته وفي حديث أبي هريرة عند مسلم حق المسلم على المسلم ست فذكر فيها وإذا عطس فحمد الله فشمته وللبخاري من وجه آخر عن أبي هريرة خمس تجب للمسلم على المسلم فذكر منها التشميت وهو عند مسلم أيضا وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي يعلى إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل من عنده يرحمك الله ونحوه عند الطبراني من حديث أبي مالك وقد أخذ بظاهرها بن مزين من المالكية وقال به جمهور أهل الظاهر وقال بن أبي جمرة قال جماعة من علمائنا إنه فرض عين،وهو مذهب الحنفية،وقواه بن القيم في تهذيب سنن أبي داود (2/ 463): (بَاب مَا جَاءَ فِي إِيجَاب التَّشْمِيت بِحَمْدِ الْعَاطِس) وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ وَاجِب عِنْده , وَهُوَ الصَّوَاب , لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَة الظَّاهِرَة فِي الْوُجُوب مِنْ غَيْر مُعَارِض وَاَللَّه أَعْلَم .... فَهَذِهِ أَرْبَع طُرُق مِنْ الدَّلَالَة. أَحَدهمَا: التَّصْرِيح بِثُبُوتِ وُجُوب التَّشْمِيت بِلَفْظِهِ الصَّرِيح الَّذِي لَا يَحْتَمِل تَأْوِيلًا. الثَّانِي: إِيجَابه بِلَفْظِ الْحَقّ. الثَّالِث: إِيجَابه بِلَفْظَةِ " عَلَى " الظَّاهِرَة فِي الْوُجُوب. الرَّابِع: الْأَمْر بِهِ , وَلَا رَيْب فِي إِثْبَات وَاجِبَات كَثِيرَة بِدُونِ هَذِهِ الطُّرُق , وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم.
وقال في زاد المعاد (2/ 397): فظاهر الحديث المبدوء به: أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله ولا يجزىء تشميت الواحد عنهم وهذا قولي أحد قولي العلماء واختاره ابن أبي زيد وأبو بكر بن العربي المالكيان ولا دافع له.
راجع: رد المحتار (27/ 59)، المحلى (2/ 234) 326
القول الثاني: فرض كفاية
وذهب آخرون إلى أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين هذا قول مالك وجماعة ورجحه أبو الوليد بن رشد وأبو بكر بن العربي وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة.الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (8/ 416) كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 483)
القول الثالث:
ومذهب الشافعى وأصحابه وآخرين أنه سنة وأدب وليس بواجب ويحملون الحديث عن الندب والأدب وهو مذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية أنه مستحب ويجزئ الواحد عن الجماعة، وتأولوا قوله عليه السلام: «فحق على كل مسلم أن يشمته» أن ذلك فى حسن الأدب وكرم الأخلاق كما قال عليه السلام: «من حق الإبل أن تحلب على الماء» أي أن ذلك حق وكرم المواساة لا أن ذلك فرض؛ لاتفاق أئمة الفتوى أنه لا حق فى المال سوى الزكاة. المجموع (4/ 628)
¥