والراجح من حيث الدليل القول الثاني والأحاديث الصحيحة الدالة على الوجوب لا تنافي كونه على الكفاية فإن الأمر بتشميت العاطس وإن ورد في عموم المكلفين ففرض الكفاية يخاطب به الجميع على الأصح ويسقط بفعل البعض وأما من قال إنه فرض على مبهم فإنه ينافي كونه فرض عين. فتح الباري (10/ 603)،شرح ابن بطال (17/ 459)،شرح النووي على مسلم (18/ 120)
التأني في تشمتيت العاطس:
نقل بن دقيق العمد عن بعض العلماء أنه ينبغي أن يتأنى في حقه حتى يسكن ولا يعاجله بالتشميت قال وهذا فيه غفلة عن شرط التشميت وهو توقفه على حمد العاطس. فتح الباري لابن حجر (10/ 607)
عطس أثناء الصلاة فبان منه حرف أو حرفان:
يعفى عن العطس في الصلاة ولو حصل به حروف،لتعذر الدفع، عند الحنفية (فتح القدير (2/ 282)،المبسوط (1/ 88)،والشافعية (المجموع (4/ 80)،والحنابلة (الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 369)
التشميت أثناء الصلاة:
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أَنَّ مَنْ كان فِي صَلَاةٍ لَا يَجُوزُ لَهُ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، بَلْ لَوْ قَالَ الْمُصَلِّي لِلْعَاطِسِ: يَرْحَمُك اللَّهُ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، كَمَا لَا يَرُدُّ الْمُصَلِّي عَلَى مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ بِاللَّفْظِ، فَإِنْ رَدَّ عَمْدًا أَوْ جَهْلًا بَطَلَتْ ..... مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 363)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (8/ 417)،كشاف القناع عن متن الإقناع (3/ 105)
وذهبت الشافعية:قال النووي: وفي هذا الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاة وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتي به عالما عامدا قال أصحابنا ان قال يرحمك الله بكاف الخطاب بطلت صلاته وان قال يرحمه الله أو اللهم أرحمه أو رحم الله فلانا لم تبطل صلاته لأنه ليس بخطاب .. شرح مسلم (5/ 21)،حاشيتا قليوبي - وعميرة (2/ 500)،حاشية الجمل على المنهج (2/ 462)
وقال ابن المنذر الشافعي:ومما لا يجوز من القول في الصلاة مما دل عليه هذا الحديث ما كان من مخاطبة الآدميين مثل تشميت العاطس.الأوسط لابن المنذر (5/ 78)
وقال الشوكاني: .... وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل وأن من فعله جاهلا لم تبطل صلاته حيث لم يأمره بالإعادة انتهى. نيل الأوطار (2/ 364)
التشميت أثناء الآذان والإقامة:
قال ابن رجب الحنبلي: وعلى هذا، فلو تكلم لمصلحة - أثناء الأذان والإقامة - كرد السلام وتشميت العاطس، فقال الثوري وبعض أصحابنا: لا يكره. والمنصوص عن أحمد في رواية على بن سعد أنه يكره، وهو قول مالك وأبي حنيفة. وقال أصحاب الشافعي: لا يكره، وتركه أولى. فتح الباري (4/ 224)
الحنفية:إذا شمت العاطس - أثناء الآذان أو الإقامة – جهراً كره ذلك وعليه أن يستأنف.رد المحتار (3/ 200)
المالكية:لا يشمت - أثناء الآذان أو الإقامة – فإن فعل و كَانَ التَّفْرِيقُ يَسِيرًا بَنَى، وَإِنْ كَانَ مُتَفَاحِشًا اسْتَأْنَفَ.مواهب الجليل (3/ 304)
الشافعية:السنة تأخير تشميت العاطس حتى يفرغ منهما. روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 74)
الحنابلة:لا يستحب أن يتكلم في أثناء الأذان وإقامة وكرهه طائفة من أهل العلم قال الأوزاعي: لم نعلم أحدا يقتدي به فعل ذلك ورخص فيه الحسن و عطاء و قتادة و سليمان بن صرد فإن تكلم بكلام يسير جاز وإن طال الكلام بطل لأنه يقطع الموالاة المشروطة في الأذان.المغني (1/ 468)
تشميت الرجل للمرأة:
إن كانت المرأة شابّة يخشى الافتنان بها كره لها أن تشمّت الرّجل إذا عطس، كما يكره لها أن تردّ على مشمّت لها لو عطست هي. بخلاف لو كانت عجوزاً ولا تميل إليها النّفوس فإنّها تشمّت وتشمّت متى حمدت اللّه، بذلك قال المالكيّة والحنابلة.
وعند الحنفيّة ذكر صاحب الذّخيرة: أنّه إذا عطس الرّجل فشمّتته المرأة، فإن عجوزاً ردّ عليها وإلا ردّ في نفسه. قال ابن عابدين: وكذا لو عطست هي كما في الخلاصة.
راجع: رد المحتار (26/ 396)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (8/ 418)،كشاف القناع عن متن الإقناع (4/ 484)
العطاس والتشميت أثناء خطبة الجمعة:
¥