كَلَامِ النَّاسِ فَلَا يَكُونُ مُفْسِدًا؛ وَلِأَنَّ التَّأَوُّهَ وَالْبُكَاءَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ يَكُونُ بِمَنْزِلَةِ التَّصْرِيحِ بِمَسْأَلَةِ الْجَنَّةِ وَالتَّعَوُّذِ مِنْ النَّارِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُفْسِدٍ كَذَا هَذَا.
وهذا قول الحنفية،والمالكية والشافعية،والحنابلة.
الحالة الثانية: وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ يُفْسِدُهَا، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ كَانَ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ وَكَلَامُ النَّاسِ مُفْسِدٌ،لِأَنَّ فِيهِ إظْهَارَ التَّأَسُّفِ وَالْجَزَعُ فَكَأَنَّهُ قَالَ أَعِينُونِي فَإِنِّي مُتَوَجِّعٌ.
وهذا قول الحنفية،وذهبت الشافعية إلى أنه لا يفسد الصلاة،وهو مذهب المالكية إلا أن يكون بصوت،وعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ: إذَا قَالَ آهِ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ وَجَعٍ أَوْ مُصِيبَةٍ، وَإِذَا قَالَ: أَوْهُ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؛ وذهب أحمد إلى الكراهة إن كان كثيراً.
قال شيخ الإسلام:وأبو يوسف يقول فى التأوه والأنين لا يبطل مطلقا على أصله وهو أصح الأقوال في هذه المسألة. مجموع الفتاوى (22/ 621)
الحالة الثالثة: إن كان من مريض لا يفسد الصلاة،وهذا قول مالك.
الحالة الرابعة: إن كان من صحيح يكره عند مالك،والثوري،ويبطل الصلاة عند المالكية وإن قل.
الحالة الخامسة: إن كان له حروف تسمع وتفهم أفسد الصلاة،عند الحنفية والمالكية والشافعية،وقال الحنابلة:إذا كان مغلوباً عليه فلا يفسد الصلاة،وإن كان غير مغلوب عليه ولغير خوف الله أفسدها.
أخيراً:
قال شيخ الإسلام: وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع فيها نزاع في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وأن الأظهر فيها جميعا أنها لا تبطل فإن الأصوات من جنس الحركات وكما أن العمل اليسير لا يبطل فالصوت اليسير لا يبطل بخلاف صوت القهقهة فإنه بمنزلة العمل اليسير وذلك ينافي الصلاة بل القهقهة تنافي مقصود الصلاة أكثر ولهذا لا تجوز فيها بحال بخلاف العمل الكثير فإنه يرخص فيه للضرورة والله أعلم. الفتاوى الكبرى (2/ 227)
المراجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 417)،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (2/ 246)،التمهيد (22/ 134)،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (3/ 17)،مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (4/ 307)،الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية (1/ 84)،المجموع (4/ 89)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (3/ 7)،المغني (1/ 741)،الفروع لابن مفلح (2/ 243).
الأنين للمريض:
فيه للفقهاء قولين:
أحدهما:
يكره له التأوه والأنين لان طاوساً رحمه الله كرهه،وكذلك قرىء على الإمام أحمد في مرض موته إن طاووسا كره أنين المريض وقال أنه شكوى فما أن حتى مات،وهذا قول الحنابلة عَلَى أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ،وبعض الشافعية.
والقول الثاني:
قال النووي: وهذا الذي قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل فان المكروه هو الذي ثبت فيه نهى مقصود ولم يثبت في هذا نهى بل في صحيح البخاري عن القاسم قال " قالت عائشة وارأساه فقال النبي صلي الله عليه وسلم بل أنا وارأساه " فالصواب انه لا كراهة فيه ولكن الاشتغال بالتسبيح ونحوه أولى فلعلهم أرادوا بالمكروه هذا.المجموع (5/ 128)
ويستحب له ترك الأنين.روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/ 178)،مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4 / ص 194)
وقال ابن القيم:
والتحقيق أن الأنين على قسمين أنين شكوى فيكره وأنين استراحة وتفريج فلا يكره والله أعلم. عدة الصابرين (1/ 232)
المراجع:المغني (2/ 302)،الإنصاف (4/ 197)،الفروع لابن مفلح (3/ 170)،مجموع الفتاوى (10/ 667)
هذا ما تيسر والحمد لله أولاً وآخراً
ـ[بن روضه الجنوبي]ــــــــ[17 - 05 - 09, 12:18 ص]ـ
بحث ماتع وفيه فوائد
اضف الية يا شيخ /
1) صوت النخير عند الجماع
2) صوت الشهيق عند المصيبة
3) صوت التصفير بالسان والشفتان
ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[10 - 08 - 09, 07:05 م]ـ
النحنحة
التعريف:
¥