ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَكَثِيرٍ من الْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَا يَتَنَحْنَحُ وَلَا يَمْشِي بَعْدَ فَرَاغِهِ وَقَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ وهو صَحِيحٌ قال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ كُلُّ ذلك بِدْعَةٌ وَلَا يَجِبُ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ وَذَكَرَ في شَرْحِ الْعُمْدَةِ قَوْلًا يُكْرَهُ نَحْنَحَةٌ ومشى وَلَوْ احْتَاجَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ وَسْوَسَةٌ،وقال جَمَاعَةٌ من الْأَصْحَابِ منهم صَاحِبُ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرُهُمْ يَتَنَحْنَحُ ... الإنصاف (1/ 102)،, الفروع وتصحيح الفروع (1/ 89)
وسئل شيخ الإسلام: عن الاستنجاء هل يحتاج الى أن يقوم الرجل ويمشي ويتنحنح يستجمر بالأحجار وغيرها بعد كل قليل في ذهابه ومجيئه لظنه أنه خرج منه شيء فهل فعل هذا السلف رضي الله عنهم أو هو بدعة أو هو مباح؟
فأجاب: الحمد لله التنحنح بعد البول والمشي والطفر الى فوق والصعود في السلم والتعلق في الحبل وتفتيش الذكر باسالته وغير ذلك كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله ... مجموع الفتاوى (21/ 106)،و
زاد المعاد (1/ 163)
وقال العثيمين: وكُلُّ هذا من الوساوس التي لا أصل لها، والدِّينُ ـ ولله الحمد ـ يُسْرٌ. صحيحٌ أن بعض النَّاس قد يُبتلى إِذا لم يمشِ خطوات ويتحرَّك بخروج شيء بعد الاستنجاء، فهذا له حكم خاصٌّ، فيمكن أن نقول له: إِذا انتهى البول وكان من عادته أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشيَ بشرط أن يكون عنده علم ويقين بأنه يخرج منه شيء، أما مجرد الوهم فلا عِبْرَة به، وهذا كعلاجٍ لهذا الشَّخص ولا يُجعل هذا أمراً عاماً لكلِّ أحد. الشرح الممتع على زاد المستقنع (1/ 112)
النحنحة قبل الآذان والإقامة:
القول الأول: أنه بدعة ويكره فعله، وهو قول الحنفية والمالكية.
الحنفية:
وَيُكْرَهُ التَّنَحْنُحُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ، وَيَنْبَغِي لِلْمُؤَذِّنِ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسَ، فَإِنْ عَلِمَ بِضَعِيفٍ مُسْتَعْجِلٍ أَقَامَ لَهُ.فتح القدير (1/ 471)
المالكية:
وفي النوادر قال علي بن زياد عن مالك وتنحنح المؤذن في السحر محدث وكرهه انتهى. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (1/ 430)
القول الثاني: لابأس به.
وهو قول الحنابلة:
(((يمنع))) غَيْرُ إمَامِ الْحَيِّ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ وَيَؤُمَّ بِالْمَسْجِدِ وَلَا بَأْسَ بِالنَّحْنَحَةِ قُبَيْلَهُمَا نَصَّ عليه.الفروع (1/ 284)،شرح منتهى الإرادات (1/ 135)
*قلت: والقول الأول هو الأولى والأحرى،لعدم الدليل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
النحنحة في الصلاة:
الحالة الأولى:
إن كان التنحنح لضرورة وعذر وكان مغلوباً عليه جاز ولم يبطل الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة.
راجع: العناية شرح الهداية (2/ 134)، والذخيرة 2\ 149، 150، المجموع (4/ 80)، المغني (1/ 741)، الإنصاف (2/ 139)
الحالة الثانية:
أما إن كان لغير ضرورة أو حاجة تدعو إلى ذلك.
فقد اختلف فيها العلماء على قولين:
أحدهما: أن النحنحة لا تبطل الصلاة، وهو قول أبي يوسف وأحد قولي مالك، وأحمد في رواية عنه، والشافعية في وجه.
راجع:الهداية مع البناية (2\ 413، 414، والذخيرة 2\ 149، 150، والمجموع 4\ 79، 80، والمغني 2\ 452، والإنصاف 1\ 139.
أدلة أصحاب هذا القول:
1 - حديث علي رضي الله عنه قال: «كانت لي ساعة في السحر أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان في صلاته تنحنح فكان ذلك إذني،وإن لم يكن في صلاته أذن لي» (سنن النسائي السهو (1213) ,سنن ابن ماجه الأدب (3708)).
فالحديث دل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد (نيل الأوطار 2\ 323).
واعترض على هذا الدليل: بأن الحديث ضعيف. قال النووي - بعدما أورد الحديث -: " وهو حديث ضعيف لضعف راويه، واضطراب إسناده، ومتنه ضعفه البيهقي وغيره "
¥