تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(المجموع 4\ 80، وانظر سنن البيهقي، حيث قال البيهقي: مختلف في إسناده ومتنه قيل: سبح، وقيل: تنحنح، ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي. قال البخاري: فيه نظر. وضعفه غيره. وقال ابن حجر في التلخيص 1\ 283 بعدما ذكر كلام البيهقي: '' واختلف عليه - أي: على عبد الله بن نجي - فقيل: عنه عن علي، وقيل: عن أبيه عن علي)). وقال يحيى بن معين: ((لم يسمعه عبد الله بن علي، بينه وبين علي أبوه)) ا هـ. وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه 299.).

وقد يجاب عن هذا الاعتراض بأن الحديث صححه ابن خزيمة (1\ 54)، وابن السكن (ذكره الشوكاني في نيل الأوطار 2\ 323)، وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني ما يدل على أن الحديث ثابت (حيث قال في مجموع الفتاوى 22\ 622: ((وأيضا فقد جاءت أحاديث بالنحنحة والنفخ)). وقد استدل بهذا الحديث على جواز النحنحة وأنها لا تبطل الصلاة. وقال الشوكاني في السيل الجرار 1\ 239: ((وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه تنحنح في صلاته)).

2 - أنها لا تبطل الصلاة؛ لأنها ليست كلاما والحاجة تدعوا إليها (المغني 2\ 452).

الثاني: أن النحنحة تبطل الصلاة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن إن حصل بالتنحنح حروف، وهو أحد قولي مالك، والأصح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة إن بان منه حرفان

راجع: العناية شرح الهداية (2/ 134)، والذخيرة 2\ 149، 150، المجموع (4/ 80)، المغني (1/ 741)، الإنصاف (2/ 139).

أدلة أصحاب هذا القول:

1 - عموم النهي عن الكلام في الصلاة، والنحنحة إن بأن منها حرفان فهي كلام فتبطل الصلاة.

(وكذلك عند من لم يشترط الحرفين، وإنما اشترط وجود حروف. انظر: المجموع 4\ 79، 80، ومغني المحتاج 1\ 195، والمغني 2\ 452، والفروع 2\ 490، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم 2\ 159، والهداية مع البناية 2\ 414).

2 - أنه ليس من جنس أذكار الصلاة فأشبه القهقهة (مجموع الفتاوى 22\ 617).

واعترض على الاستدلال الأول: بأن النحنحة لا تدخل في مسمى الكلام أصلا؛ فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى، ولا يسمى فاعلها متكلما وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة (مجموع الفتاوى 22\ 617).

واعترض على القياس على القهقهة بأنه قياس مع الفارق لأمرين:

أحدهما: أن القهقهة تدل على معنى بالطبع. والثاني: عدم التسليم بأنها أبطلت لكونها كلاما، وإنما أبطلت الصلاة بالإجماع ولكونها تنافي مقصود الصلاة (مجموع الفتاوى 22\ 617)

*الراجح - فيما ظهر لي - هو القول الأول لقوة ما استدل به.

قال شيخ الإسلام: والقول الأول أصح وذلك أن النبى إنما حرم التكلم فى الصلاة وقال أنه لا يصلح فيها شىء من كلام الآدميين وأمثال ذلك من الألفاظ التى تتناول الكلام والنحنحة لا تدخل فى مسمى الكلام أصلا فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على معنى ولا يسمى فاعلها متكلما وإنما يفهم مراده بقرينة فصارت كالإشارة .. مجموع الفتاوى (22/ 616)

قال ابن باز: النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة , ويكره فعلها لغير حاجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي. مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (11/ 235)

قال العثيمين: والقول الراجح: أن الصَّلاة لا تبطل بذلك، ولو بَانَ حرفان؛ لأن ذلك ليس بكلام، والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم إنما حَرَّم الكلام. اللَّهُمَّ إلا أن يقع ذلك على سبيل اللعب، فإن الصلاة تبطل به؛ لمنافاته الصلاة فيكون كالقهقهة. الشرح الممتع على زاد المستقنع (3/ 368)

تنبية الإمام بالنحنحة:

الحالة الأولى: إذا تنحنح الإمام لينبه من هو خارج الصلاة.

عند الشافعية: إذا تنحنح إمامه - ولو ظهر منه حرفان - فله الدوام على متابعته لان الاصل بقاء صلاته والظاهر أنه معذور لحديث علي. المجموع (4/ 80)

قال العيثيمين: والتَّنحنحُ لحاجةٍ متعدِّيةٍ مثل: إذا استأذن عليه شخص وأراد أن يُنبِّهه على أنه يُصلِّي، أو ما أشبه ذلك، فهذه حاجة متعدِّية فلا تبطل الصَّلاة بذلك، لأنَّها لحاجة، فإنْ كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير