ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[07 - 06 - 09, 10:17 م]ـ
جزاكم الله خير ..
أولا لابد من تحرير السؤال قال الأخ البلنصوري ... (أراد أن يشتري ذهبا أو شيئا) وقال (تاجر الذهب)
فلا بد لطالب العلم أن يفرق بين مسألة (الأثمان) الذهب والفضة والورق .. وبين غيرها
فلا يجوز بيع الذهب (نسيئة أصلا) فالذهب لايباع إلا يدا بيد وهذا واضح
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».
فبهذ الصورة لا تجوز سواء كانت الفائدة قرضا أما بيعا
فإن كان قرضا فلا إشكال في تحريمها وإن كان بيعا فالمسألة لا تجوز لأنه لايجوز بيع الذهب نسيئة وإنما يدا بيد يعني يجب التقابض ... فينبغي ألا يختلف في هذا لأن هذه الصورة واضحة!!؟ وليس هذه الصورة هي التي اختلف فيها بعض أهل العلم ابن عثيمين وغيره لأنهم متفقون على تحريمها!!
ثانيا مسألة المرابحة للآمر بالشراء ..
فهذه اختلف فيها أهل العلم فأكثر أهل العلم أجازوا هذه الصورة بشرطين أن يملكها أن لايلزم المشتري في البيع.
فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعتبرها تحايل على الربا وأنها ذنب عظيم تجب التوبة منه.
وجمع من أهل العلم أجازوها بالشرطين السابقين لأنه هذا بيع (وأحل الله البيع وحرم الربا) ..
هذا من جهة التحرير الموجز للمسألة وهناك بحث للشيخ الخثلان كنت نقلته هنا في المنتدى فيه تفصيل وجمع للأقوال والأدلة والجواب عنها ...
إليكم هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=134808
ـ[عبدالرحمن الشيخ]ــــــــ[08 - 06 - 09, 11:41 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى الكريم وأرجو أن ينفعنا الله بما نتعلم ويثبتنا على دينه.
بيع التقسيط كبيع السلم إلا أن المعجل فيه هو المثمن وليس الثمن.
وبيع التقسيط هو أن يكون البائع مالكاًللسلعة قبل أن يطلبها المشتري، وفي هذه الحالة يضع البائع سعرين: سعر للنسيئة وسعر للنقد أقل.
وللفقهاء في حكم هذا البيع قولان:
القول الأول: ذهب عامة الفقهاء إلى جواز وضع سعرين للسلعة: أحدهما للنقد والآخر أعلى منه للنسيئة، بل حكى
بعضهم الإجماع على ذلك،
استدل أصحاب هذا القول بما يلي::
-1 قوله تعالى: (وأحل الله البع) ويدخل في عموم هذه الآية بيع التقسيط.
-2 قوله تعالى: (ياأيهاالذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاآتبوه) وبيع السلعة بثمن مؤجل مع الزيادة مما
تنتظمه هذه الآية لأنها من الداينات الجائزة فتكون مشروعة بنص الآية.
-3 وعن ابن عباس رضي الله عنهماأنه قال: لابأس أن يقول للسلعة هي بنقد آذا وبنسيئة آذا ولكن لايفترقان إلا
عن رضا.
وورد مثل ذلك عن طاوس والحكم وحماد وسعيد بن المسيب.
-4 وعن عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى
أجل. أخرجه أحمد وأبوداود وهو حديث صحيح بغيره.
وفي هذا دلالة واضحة على جواز أخذ زيادة على الثمن نظير الأجل.
-5 وبالقياس على السلم فالبيع إلى أجل من جنس بيع السلم ذلك لأن البائع في السلم يبيع شيئاًفي الذمة مما يصح
السلم فيه بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به في وقت الحلول،فكذلك بيع التقسيط.
القول الثاني:
تحريم الزيادة في الثمن مقابل التأجيل.
وهذا مذهب الظاهرية والزيدية وأخذ به من المعاصرين الألباني رحمه الله.
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
-1 عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. أخرجه الخمسة. قال
سماك راوي الحديث: هو الرجل يبيع الرجل فيقول:هو بنساء آذا وهو بنقد بكذا وآذا.
نوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول:أن مراد من فسره من السلف بذلك أن ينصرف المتعاقدان من غير بت بأحد السعرين، فهذا محرم لما فيه
من الغرر. بدليل قول ابن عباس السابق.
الثاني: أنه ليس هناك –على هذا التفسير بيعتان،بل هي بيعة واحدة بسعرين.
-2 آما استدلوا بما روى علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المضطر. أخرجه أحمد وأبوداود.
قالوا: وبيع التقسيط من بيع المضطر لأنه لايقبل الزيادة لأجل المدة إلا المضطر في الغالب.
نوقش:
بعدم ثبوت الحديث،وعلى فرض ثبوته فلا يسلم بأن من يشتري بالتقسيط يكون مضطراًفي الغالب، بل لوقيل
للبائع لاتبع إلا بالنقد فقط لوقع في ذلك حرج آبير ومشقة بالغة على المضطر وغيرهأآثر مما لو بيع بالنسيئة
مع الزيادة.
-3 قالوا: ولأن الزيادة في الثمن هي في نظير الأجل إذلم يقابلها إلا المدة ومتى آانت الزيادة مقابل المدة فهي
زيادة من غير عوض،فهي مثل (زدني أنظرك).
¥