ـ[البلنصوري]ــــــــ[07 - 06 - 09, 12:15 م]ـ
ننظر ردود طلبة العلم لأهمية الموضوع وانتشاره في مساجد المسلمين وأتوقع والله أعلم أنه مع مرور الزمن سيألف الناس هذا المنكر ويصبح أمرا عمت به البلوى فنرجو عرض هذا الأمر على العلماء لوقف هذه المهزلة التي حلت بالمساجد فقد نري بعد فترة أصوات الموسيقى تنبعث من هذه الأجهزة والأطفال يتراقصون عليها ونقول إنهم مرفوع عنهم القلم.
ـ[مصلح]ــــــــ[07 - 06 - 09, 03:09 م]ـ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
((قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مالا تعلمون))
ـ[أبو السها]ــــــــ[07 - 06 - 09, 03:24 م]ـ
يقول الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله ونفعنا بعلمه (كتاب ـ الأربعون النووية) شرح حديث: ((إبطال المنكرات والبدع)): (مفرغ)
لا شك أن الأعمال الأصل أن يعمل بمثل ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلى))، لكن أجزاء الصلاة هل هي على درجة واحدة، هل يمكن أن يقول: الصلاة كلها أركان من التكبير إلى التسليم، وأي عمل نعمله الصلاة باطله؟ لأن مقتضى فهو رد أننا نبطل صلاته، يعني مقتضى قول من يقول: إن من عمل مكروهاً، أو محرماً في الصلاة أن صلاته باطلة مردودة، وهذا جاري على قواعد أهل الظاهر الذين يرون أن كل نهي يقتضي الفساد، كل نهي يقتضي الفساد، وجمهور أهل العلم يفرقون بين النواهي، فالنهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو إلى شرطها اقتضى الفساد، لكن إذا عاد إلى أمر خارج يقتضي الفساد وإلا ما يقتضي؟ يعني لو صلى وعلى رأسه عمامة حرير على مذهب الظاهرية صلاته باطلة، وهو مبتدع في هذا؛ لأنه عمل عملاً ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن هل هذا الكلام يجري على قواعد أهل العلم؟ لا هذا الجهة منفكة، له أجر صلاته، وعليه إثم لبس الحرير، لكن لو عاد النهي إلى ذات المنهي عنه صلى صلاة منهياً عنها أصلاً، صلى في وقت نهي مغلظ مثلاً بدون سبب، أو صلت حائض، أو صلى جنب وهو يعرف ذلك، هذا صلاته مردودة. صام يوم العيد هذا كله مردود؛ لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، وكذلك إذا عاد إلى الشرط الذي لا تصح إلا به، نعم هنا تبطل الصلاة، تبطل العبادة، يبطل العقد بهذا، لكن إذا عاد إلى أمر خارج فالجهة منفكة له أجر صلاته، وصلاته صحيحة، ولا ترد حينئذ ووزر عمله عليه، فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، أو إلى شرطه فإن العمل يكون باطلاً، وما عدا ذلك إذا عاد إلى أمر خارج صلى وبيده خاتم ذهب، صلاته صحيحة وإلا باطلة؟ صحيحة؛ لأنه لا يتقرب إلى الله بنفس العمل الذي نهي عنه، لكن إذ اتحدت الجهة، اتجه الأمر والنهي إلى شيء واحد نقول: باطل؛ لأن الله لا يتقرب إليه بما حرم، لكن إذا تقرب إليه بعمل صحيح، وشاب هذا العمل من جهة أخرى شيء محرم نقول: العمل صحيح والمحرم عليه أثمه.
قلت -أنا أبو السها -: هذه المسألة تعرف في مسألة أصول الفقه " النهي يقتضي الفساد "، هذه القاعدة ليست على إطلاقها فلابد من ضميمة لها وهي "النهي يقتضي الفساد، إلا إذا دل الدليل على الصحة. " ذكر هذا الشيخ عبد الرحمان السعدي في "رسالة لطيفة في أصول الفقه" يقول الشيخ صالح عبد الله ابن صالح الفوزان في شرحه على الرسالة: والنهى يقتضي الفساد في حالتين:
الحالة الأولى: إذا عاد إلى الذات، إذا عاد إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة.
والحالة الثانية: إذا عاد إلى الشرط.
فيه حالة ثالثة ما تدخل معنا وهي: ما إذا عاد النهي إلى أمر خارج.
نمثل ببعض الأمثلة: ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صوم العيدين عيد الفطر، وعيد الأضحى هذا النهي ما نوعه؟ نهي عن ذات العبادة، يعني عبادة الصيام منهي عنها لذاتها، هل لأنه أختل شرط من الشروط؟ لا، الصيام ذاته في يوم العيد منهي عنه، فهذا يقتضي الفساد.
طيب. لو إنسان صلى بلا ستر عورة، الصلاة هنا منهي عنها، وبالتالي فاسدة، لماذا؟ لأن النهي عاد إلى الشرط. طيب. أنا أريد يا إخواني، أن تميزوا بين النهي العائد للذات والنهي العائد إلى الشرط. فهمتم السؤال؟ أو التهيؤ؟
الفرق أن النهي العائد على الذات ما يمكن إصلاحه بحال من الأحول، هل يمكن بحال من الأحول أن الصيام يوم العيد يصير صحيحا؟ أبدا، أما النهي العائد على الشرط، إذا صُحح الشرط صحت العبادة، فالذي صلى مثلا بلا طهارة أو بلا ستر عورة إذا تطهر وستر العورة صحت الصلاة.
طيب. في البيوع، يعني في المعاملات، مثل: النهي عن بيع مالا يملك. هذا عائد إلى الشرط؛ لأن من شروط البيع أن يكون مملوكا للعاقد يعني: للبائع، فالنهي العائد إلى الذات والعائد إلى الشرط يقتضي الفساد، أما النهي العائد لأمر خارجي فهذا لا يقتضي الفساد، خلاص.
أمر خارجي، مثاله: لو إنسان صلى وعليه غترة من الحرير، ولّا صلى وعليه عمامة حرير، ولّا صلى وعليه خاتم ذهب وهو رجل، الأشياء هذه كلها محرمة؛ لكن ما لها علاقة بالصلاة. طيب، لو ستر عورته بثوب حرير؟ هنا يصير النهي عاد على أيش؟ عاد على الشرط؛ فيؤثر، لكن الأمور التي ذكرنا خارجة عن الصلاة، لو عليه مثلا غترة حرير، وبعدين قبل ما يصلي أخذ الغترة ورماها في الأرض، صلاته صحيحة؛ لأنها ما لها علاقة بالصلاة هي، إذن صلاته صحيحة. لكن يبقى عليه إثم التلبس بالحرير. النهي عائد إلى أمر خارج هذه عبادة.
المعاملة: لو باع مع الغش، باع له + صندوق طماطم مغشوش + باعه وأخذه اللي اشترى وراح، البيع صحيح، لكن على البائع إثم الغش، والمشتري له الخيار، لكن البيع صحيح؛ ولهذا العلماء عندما يذكرون شروط البيع ما يذكرون من شروط البيع عدم الغش.
إذن قاعدة النهي يا إخوان: أن النهي إذا عاد إلى الذات أو الشرط اقتضى الفساد، وإذا عاد لأمر خارج ما يقتضي الفساد؛ فيصح أن يقال: إن الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد، لكن دائما؟ لا، إلا إذا دل الدليل على أن النهي لا يقتضي الفساد.
إذن ما قاله هذا الأخ غير صحيح جريا على الأصل الذي قرره الأصوليون
¥