• الحوادث والبدع 148 أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها، فخاف عمر الفتنة عليهم،،،، اخرجه ابن أبي شيبة، وفي تاريخ مكة للفاكهي قال سمرة في قول الله تعالى (إن الذين يبايعونك تحت الشجرة): كانت بالحديبية، فكانت هذه الشجرة يعرف موضعها ويؤتى هذا المسجد، حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبلغه أن الناس يأتونها ويصلون عندها فيما هنالك ويعظمونها، فرأى ان ذلك من فعلهم حدث. وفي مصنف ابن أبي شيبة 3/ 367 عن المعرور بن سويد قال خرجنا مع عمر في حجة حجها فقرأ بنا في الفجر) ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل (1 و) لإيلاف قريش (2 فلما قضى حجة ورجع والناس يبتدرون فقال ما هذا فقالوا مسجد صلى فيه رسول الله e فقال هكذا هلك أهل الكتاب اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصل
• الحوادث والبدع ص 148: دخل سفيان بيت المقدس، وصلى فيه، ولم يتبع تلك الآثار، ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به
• قصة عمر مع الناس في تتبعهم المواضع التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها
شد الرحل إلى القبور
• المدونة 1/ 299 قال مالك: وناس يقولون زرنا قبر النبي عليه السلام، قال، فكان مالك يكره هذا، ويعظمه أن يقال إن النبي يزار.
• البيان والتحصيل 18/ 118 قال مالك: وأكره ما يقول الناس زرت النبي عليه السلام، وأعظم ذلك أن يكون النبي عليه السلام يزار
• سئل مالك عمن نذر أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (إن كان أراد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فليأته وليصل فيه، وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد) نقله أبو عمرو بن أبي الوليد المالكي، الرد على الأخنائي ص 163 الأخنائية لابن تيمية 201
• سئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك: إن كان أراد القبر فلا يأته، وإن أراد المسجد فليأته، ثم ذكر الحديث (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ذكره القاضي إسماعيل في مبسوطه،،،،،،،،،،،،، قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص 235
• المدونة 2/ 471 قال مالك: من قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو إلى بيت المقدس فلا شيء عليه إلا أن يكون نوى بقول ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى بيت المقدس أو إلى مسجد المدينة راكبا ولا يجب عليه المشي
• قال محمد بن عبد الرحمن البغدادي المالكي: فلم يجعل نذر قبره صلى الله عليه وسلم طاعة يجب الوفاء بها، إذ من أصلنا: أن من نذر طاعة لزمه الوفاء بها، كان من جنسها ما هو واجب الشرع كما هو مذهب أبي حنيفة أو لم يكن، قال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق عقيب هذه المسألة: ولولا الصلاة فيهما لما لزمه إتيانهما، ولو كان نذر زيادة طاعة لما لزمه ذلك، وقد ذكر ذلك القيرواني في تقريبه والشيخ ابن سيرين في تنبيهه
• وفي المبسوط قال مالك: فإني أكره ذلك له، لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام ومسجد بيت المقدس ومسجدي هذا ذكر في الرد على الأخنائي ص 157
النهي عن البناء على القبور والكتابة عليها
• المدونة 1/ 170: وقال مالك: أكره تجصيص القبور والبناء عليها، وهذه الحجارة التي يبنى عليها
• قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة (ت 128 هـ) قال إن كانت القبور لتسوى بالأرض
• قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي زمعة البلوي صاحب النبي عليه السلام أنه أمر أن يصنع ذلك بقبره إذا مات
• قال سحنون: فهذه آثار في تسويتها، فكيف بمن يريد أن يبني عليها.
• البيان والتحصيل 2/ 220 وكره ابن القاسم أن يجعل على القبر بلاطة، ويكتب فيها، ولم ير بأسا بالحجر والعود والخشبة، ما لم يكتب في ذلك ما يعرف به الرجل قبر وليه
• البيان والتحصيل 2/ 254 وسئل ابن القاسم عن قول عمر عند موته " لا تجعلوا علي حجرا " قال: ما أظن معناه إلا من فوق على وجه ما يبنى على القبر بالحجارة
¥