[إشكال في الروضة , فمن يكشفه لي وله .........]
ـ[أبو يحيى التركي]ــــــــ[07 - 10 - 04, 12:15 م]ـ
يقول ابن قدامة رحمه الله في الروضة عندما سرد الأدلة الدالة على كون المندوب مأمورا به: " ولأن فعله طاعة , وليس ذلك لكونه مرادا , إذ الأمر يفارق الإرادة ............. " مامعنى قوله وليس ذلك لكونه مرادا , ولا لكونه موجودا , ولا لكونه مثابا.
ثم كيف يقول وليس ذلك لكونه مرادا , إذ هذا الإطلاق لا يتأتى ولا يتمشى إلا مع معتقد أهل البدع الذين لا يفرقون بين الإرادتين , وابن قدامة قطعا ليس منهم , عموما لعلي فهمتها على غير وجهها , إذ كم من عائب قولا سليما ........... .
من يشرح لي عبارة ابن قدامة ولأن فعله طاعة ـــ أي: وكل طاعة مأمور بها , فالمندوب مأمور به ـ , أرجو شرح مابعدها وتوضيحه توضيحا كافيا شافيا , سائلا الله أن يرزق من تفضل بالتوضيح جنة عرضها السماء والأرض.
تنبيه: أتمنى ألا يحكم أحد عقله , فيأتي لي بما لم يأت به أحد قبله , إذ كثر هذا الصنف من الناس في هذا الملتقلى المبارك , أسأل الله أن يشفينا جميعا , إنما المقصود من عنده علم بهذه العبارة. والله الموفق.
ـ[أبو غازي]ــــــــ[07 - 10 - 04, 03:59 م]ـ
قد يكون الجواب موجوداً في مختصر الطوفي أو إتحاف ذوي البصائر شرح روضة الناظر للشيخ عبدالكريم النملة.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[07 - 10 - 04, 03:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي أبو يحيى التركي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
شرح ذلك الشيخ الدكتور عبد الكريم بن علي النملة في كتابه المسمى إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ولكتاب ثمانية مجلدات.
فقول ابن قدامه رحمه الله ولأن فعله طاعة , وليس ذلك لكونه مرادا إذ الأمر لا يفارق الإرادة , ولا لكونه موجودا فإنه موجود في غير الطاعات, ولا لكونه مثابا فإن الممتثل يكون مطيعا وإن لم يثب، وإنما الثواب للترغيب في الطاعات.
شرح/ د. عبد الكريم
ليس سبب تسمية المندوب طاعة كونه مرادا لله تعالى لأنه لو كان سبب تسمية المندوب بالطاعة بسبب كونه مرادا لكان كل مراد الوقوع طاعة وليس كذلك لأن الأمر عندنا يفارق الإرادة،حيث يريد الله المباح وما يقع من المحظورات وليس ذلك مأمور به بالإجماع.
وليس سبب تسمية فعل المندوب طاعة: كونه موجودا أو حادثا أو لذاته أو صفة بنفسه لأنه يجري ذلك في المباحات فالمندوب غير موجود في غير الطاعات.
وليس سبب تسمية فعل المندوب طاعة كون فاعله مثابا فإنه لا يخرج عن كونه طاعة وإن لم يثاب عليه، بمعنى أن المأمور وإن لم يثب ولم يعاقب عليه إذا أمتثل كان مطيعا وإنما الثواب بسبب الترغيب في الطاعة.
وليس سبب تسمية المندوب طاعة كونه موعودا بالثواب عليه: لأنه لو ورد فيه وعد لتحقق، حيث يستحيل الخلف في خبر الشارع، والثواب غير لازم له بالإجماع.
والأصل عدم ما سوى هذه التقديرات الأربعة فتعين أن يكون فعل المندوب طاعة لما فيه من امتثال الأمر، حيث أن امتثال الأمر يسمى طاعة ولهذا يقال، فلان مطاع الأمر.
وإذا ثبت أن المندوب طاعة كان مأمورا به على الحقيقة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 10 - 04, 04:22 م]ـ
قول الشيخ النملة: (ليس سبب تسمية المندوب طاعة كونه مرادا لله تعالى لأنه لو كان سبب تسمية المندوب بالطاعة بسبب كونه مرادا لكان كل مراد الوقوع طاعة وليس كذلك لأن الأمر عندنا يفارق الإرادة،حيث يريد الله المباح وما يقع من المحظورات وليس ذلك مأمور به بالإجماع).
قلت هذا مبنى على عدم التفريق بين الارادة الكونية والارادة الشرعية. وليت الشيخ نبه على هذا.
وهذا القول متفرع من أختيار ابن قدامة وجمهور أهل الاصول ان الامر لايستلزم الارادة، وقد نص ابن قدامة على اختياره هذا في مبحث الامر.
وهذا يقوله الجمهور ردا على من قال باشتراط الارادة وهو قول المعتزلة وفيه نظر من حيث نسبته الى المعتزلة على اطلاق.
والقول الصحيح في هذا التفريق بين الارادتين الكونية والشرعية، فتكون الطاعة مرادة من جهة الارادة الشرعية.
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[07 - 10 - 04, 05:36 م]ـ
أحسنت أخي المتمسك بالحق جزاك الله خيرا
حيث يتضح من شرح الشيخ أن المقصود لإرادته الكونية ولكن لم ينبه إلى ذلك.
حيث أن إرادة الله تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: إرادة كونية: وهذه الإرادة مرادفة تماماً للمشيئة، فـ (أراد) فيها بمعنى (شاء)، وهذه الإرادة: تتعلق فيما يحبه الله وفيما لا يحبه ويلزم فيها وقوع المراد، يعني: أن ما أراده الله فلا بد أن يقع، ولا يمكن أن يتخلف.
القسم الثاني: إرادة شرعية: وهي مرادفة للمحبة، فـ (أراد) فيها بمعنى (أحب)، فهي: تختص بما يحبه الله، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق، ولا يلزم فيها وقوع المراد، بمعنى: أن الله يريد شيئاً ولا يقع، فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه، ولا يلزم وقوع هذا المراد، قد يعبدونه وقد لا يعبدونه، بخلاف الإرادة الكونية.
فصار الفرق بين الإرادتين من وجهين:
1 - الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، والشرعية لا يلزم.
2 - الإرادة الشرعية تختص فيما يحبه الله، والكونية عامة فيما يحبه وما لا يحبه.